02-05-2016 04:30 PM
كل الاردن -
أقر مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية للعام 2016، كما وردته من مجلس النواب وبأغلبية ساحقة، وبذلك تكون قد استكملت دورتها التشريعية، وفي انتظار توشيحها بالإرادة الملكية، وصدورها في الجريدة الرسمية.
الأعيان يقر التعديل المتعلق بازدواجية الجنسية للنواب والأعيان
أقر مجلس الأعيان المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 المتعلقة بازدواجية جنسية النواب والاعيان.
وحازت المادة على موافقة (67 ) وإمتناع عضو واحد وغياب (7 ) .
وتنص المادة 75 بعد التعديل على 'لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب: أ- من لم يكن أردنياً. ب – من يحمل جنسية دولة أخرى. ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان مجنوناً أو معتوهاً. ز- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وعدلت الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: أولاً بإلغاء البند (ب) الوارد فيها. ثانياً: بإعادة ترقيم البنود من (ج) إلى (ز) فيها لتصبح من (ب) إلى (و) منها على التوالي.
الأعيان يقر المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016
وأقر مجلس الأعيان المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 بتعديل المادة 69 من الدستور والمتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين بإضافة عبارة 'ويجوز إعادة إنتخابه'.
واصبحت المادة بعد إقرار تعديلها، تنص على الاتي ' ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه'.
وحاز تعديل المادة على موافقة (68 ) عضو وغاب عن التصويت 7 نائبا.
الأعيان يقر التعديل الدستوري المتعلق بوفاة رئيس الوزراء
وأقر مجلس الأعيان المادة الثالثة من مشروع الدستور الأردني لسنة 2016 لتعديل المادة 50 من الدستور والمتعلقة بوفاة رئيس الوزراء .
وحاز تعديل المادة على موافقة 66 ومخالفة (لا أحد) وغياب 9.
واصبحت المادة تنص على الاتي ' في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزراة جديدة.
الأعيان يسمح لمزدوجي الجنسية بتولى المناصب العامة
وأقر الأعيان خلال جلسته الصباحية المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية 2016 والتي تعدل المادة 42 من الدستور الأردني التي تنص على ' لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى' حيث ألغا التعديل جملة ' لا يحمل جنسية دولة اخرى' الورادة في المادة (42).
وكان مشروع تعديل المادة (42) الذي شهد النقاش حولها جدلاً وأسعا بين الأوساط السياسية والقانونية في الأيام الماضية قد أقره الأعيان بالأغلبية بعد أن حاز على موافقة (65 ) فيما خالف تعديل المادة عضو واحد هو شبيب عماري كما امتنع ( 3 ) هم علي سحيمات وكامل محادين ومحمد حلايقة وتغيب عن الجلسة 6 أعضاء.
الأعيان يقر المادة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية 2016 بأغلبية مطلقة
وأقر مجلس الأعيان بأغلبية مطلقة المادة الأولى من مشروع التعديلات الدستورية 2016 والتي تختص بتعديل المادة 40 من الدستور والتي يمارس من خلالها جلالة الملك صلاحياته بتعيين وعزل ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
وحاز التعديل على هذه المادة من الدستور على موافقة المجلس بالأغلبية حيث صوت (69) عضوا بالموافقة، فيما امتنع عضو واحد هو طاهر كنعان عن التصويت وغياب 5 آخرون.
وأقر الأعيان كذلك، المادة السادسة من مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 المتعلقة بتعيين مدير الدرك والمخابرات من قبل الملك.
وحازت المادة على موافقة 66 وإمتناع عضو واحد فقط هو طاهر كنعان وغياب 8 آخرين.
وتنص المادة على : تعدل الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) .
وتنص المادة حاليا على مايلي « على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك بقرار من الملك.
وكالات