04-06-2011 01:13 PM
كل الاردن -
كل الاردن - كتب الزميل يحيى شقير مقالا في جريدة العرب اليوم على خلفية اعتقال الزميل علاء الفزاع ناشر موقع ' خبر جو'، اكد فيه على انه لم يرتكب جرما بنشره خبرا عن القضية الاساس لانه غير مشترك على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلى صفحة مؤازرة الامير حمزه.
وتعميما للفائدة ننشر نص المقال للخبير في قضايا الاعلام والحريات الزميل شقير الذي طالب باعادة النظر بقانون محكمة امن الدولة لنزع اختصاصها في قضايا الاعلام ، وفيما يلي نص المقال :
الجميع يعرف قصة الحارث بن عمير الأزدي, الصحابي الذي بعثه رسول الله بكتاب إلى ملك الروم وقيل إلى ملك بُصرى يدعوه فيه إلى الإسلام فلما نزل مؤتة تعَرّضَ له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: أين تريد? قال : الشام قال: لعلَّك من رسل محمد, قال: نعم, أنا رسول رسول الله, فأمر به فأوثق رباطاً ثم قَدمه فضرب عنقه , ولم يقتل لرسول الله رسول غيره, فبلغ رسول الله فاشتد عليه ونَدَب الناس وأخبرهم مقتل الحارث ومن قتله, فأسرع الناس إلى مؤتة, وأمر عليهم زيد بن حارثة, في نحو ثلاثة آلاف, فلقيتهم الروم في نحو مئة ألف.
إذا لولا قتل رسول رسول الله لما تم فتح الأردن ولا بلاد الشام.
وحتى اليوم فقتل الرسول الذي يحمل رسالة للتفاوض في الحرب يعتبر جريمة حرب حسب اتفاقيات جنيف.
وهذا بالضبط ما يحدث مع الصحافي الزميل علاء الفزاع. فقد نشر الفزاع خبرا على موقعه الإخباري الإلكتروني عن حملة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' تطالب بأن يكون الأمير حمزة وليا للعهد.
أي أن الفزاع ليس عضوا في الحملة إنما هو كالحارث بن عمير الأزدي ينقل رسالة من مجموعة تواصل اجتماعي على 'الفيس بوك' إلى آخرين.
وقد صدر الاربعاء الماضي إعلان مشترك لمقرري حرية التعبير في الأمم المتحدة, ومنظمة الأمن والتعاون الاوروبية, ومنظمة الدول الامريكية ومفوض حرية التعبير الإفريقي حول حرية التعبير عبر الانترنت.
ودعا البيان إلى 'الحماية الكاملة لجميع الوسطاء ضد المسؤولية عن طرف ثالث'.
ويأتي هذا البيان المشترك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للإعلان المشترك لمقرري حرية التعبير في الأمم المتحدة, ومنظمة الأمن والتعاون الاوروبية, ومنظمة الدول الامريكية ومفوض حرية التعبير الإفريقي الذي صدر آنذاك في بودابست عاصمة هنغاريا حول حرية التعبير عبر الانترنت.
وقال المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية الذي يتخذ من كندا مقرا له توبي مندل أن هذا البيان المشترك يجب أن يكون دليلا للمشرعين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني التي تتصارع مع السؤال الصعب: كيف نحمي حرية التعبير عبر الانترنت?.
إن توقيف الزميل الصحافي علاء الفزاع لنشره خبرا عن مصدر آخر يعني أن العالم في واد ونحن في الأردن في واد آخر.
حتى في الإسلام فإن 'ناقل الكفر ليس بكافر', أما في قانون المطبوعات والنشر الأردني وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات فإن ناقل الكفر كافر.
آما القول ان القضية جريمة بالقانون لتغيير الدستور بالقوة ولا علاقة لذلك بحرية الصحافة وتمت بناء على شكوى وزير الإعلام الاسبق نبيل الشريف ووزير الاشغال الاسبق محمد عبيدات الذي قيل انه سحب الشكوى فقول فيه الكثير من الاستخفاف بعقول البشر.
المعروف قانونا أنه انتهى عصر الانتقام من المتهم بارتكاب جريمة حيث كان في السابق يتم حرقه أو شنقه على خازوق أو رميه في النهر إذا قطعه فقد نجى كدليل على براءته وإذا غرق يعني انه مذنب ولاقى ما يستحق.
ويقول استاذنا الكبير الدكتور وليد عبدالحي 'إذا اردت دراسة معنى العبودية فاسأل العبد ولا تذهب لسؤال سيده'.
وللإختصار هناك مبدأ التناسبية بين الفعل المرتكب على فرض مخالفته للقانون والعقوبة. فكان يمكن لوزير الإعلام الأسبق أن يستعمل مبدأ التناسبية والتدرج في استعمال الحق بأن يستعمل حقه بإصدار بيان ينفي فيه ما قيل أنه تم تسجيل اسمه ضمن الحملة خاصة وأنه عضو بمجلس الأعيان وعنده صحيفة يومية, وينتهي الطابق. أما أن يتم تحويل ما جرى وإطلاق اوصاف كبيرة عليه مثل قلب الدستور بالقوة ففي ذلك ترهيب للآخرين.
وللتذكير فقد تم التطبيل والتزمير عندما تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بالقانون المؤقت رقم '5' لسنة 2010 وبأنه تم إلغاء توقيف الصحافيين ونزع اختصاص محكمة امن الدولة في محاكمة الصحافيين.
ونص القانون المؤقت المعدل على أن تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى 'غرفة قضايا المطبوعات والنشر', وتختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام أي قانون آخر, والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بوساطة مطبوعة أو احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
وبموجب قانونها فقد بقيت محكمة أمن الدولة تختص بالنظر في الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة .1960
وهكذا يتبين أن ما يجري من تعديل على التشريعات هو عمليات ترقيع هنا وهناك والمطلوب عملية جراحية كبرى للتغيير, ومع أننا ضد القوانين المؤقتة إلا أن لا مانع من إصدار قانون مؤقت بنزع اختصاص محكمة أمن الدولة من النظر بقضايا حرية التعبير وببساطة إلى قانونها إلى ما كان عليه كما تم إقراره عام .1993