أضف إلى المفضلة
الخميس , 26 كانون الأول/ديسمبر 2024
الخميس , 26 كانون الأول/ديسمبر 2024


صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانوني العفو العام والخاص

08-06-2011 05:23 PM
كل الاردن -

صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده: المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية. ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها: أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته. ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. هــ - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009. ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته. ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته. ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل. المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المستند إلى أحكام المادة (38) من الدستور والمادة (51) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والقاضي بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها. --(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-06-2011 05:32 PM

استغرب ان كانت كل هذه المواد من قانون العقوبات تم استثناءها من العفو فهل يجدر تسميته عفواً عاماً وماذا يقصد بهذه الفقرة { وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري } هل هي عامة لكل المواطنين ام خاصة بالعسكريين كونها من ضمن قانون العقوبات العسكري يرجى من الاخ المحرر التوضيح

2) تعليق بواسطة :
08-06-2011 05:40 PM

يعني الدقامسه رح يطلع ولا لا ؟

3) تعليق بواسطة :
08-06-2011 05:59 PM

المثل يقول ( ان ضربت اوجع وان اطعمت اشبع ) وهذا العفو لم يلبي نصف هذا المثل

4) تعليق بواسطة :
08-06-2011 06:17 PM

-

شكرا لكم يا سيدي ودمتم يا مولاي القائد الرائد لشعبكم الأردني الوفي ولهذا الحمى العربي الهاشمي مكللا بالغار والعز والفخار نترسم خطاكم ونلتف حول قيادتكم الحكيمة وعرشكم المفدى

5) تعليق بواسطة :
08-06-2011 06:36 PM

عفو عام ام سرقة لفرحة الكثيرين وخاصة أولئك اللذين اوقعت عليهم أحكام غير عادلة بسبب مؤامرات حيكت ضدهم ولم يستطعيون تقديم أدلة تثبت برائتهم هذا ظلم

6) تعليق بواسطة :
08-06-2011 06:52 PM

فعلاً إنه قمة الإستغراب المقصود فيه مثلاً قضايه البورصات والمصفاه على سبيل المثال

7) تعليق بواسطة :
08-06-2011 07:33 PM

كل المواد المذكورة مستثناااااااااةةة ,,,ول مين يمكن يطلع بعد كل الاستثناءات من السجن ,,حرام عليكوا يا جماعة الملك امر بعفوا عام مش عفو مختصر, الظاهر انه عفو خاصصصصصصصصصصصص على فكرة فيه شيء غلط يصير بالبلد ,,,,,اللهم ارزق ملك البلاد البطانه الصالحة وطول عمرة يا الله

8) تعليق بواسطة :
08-06-2011 07:53 PM

الدقامسة يا عالم حرام عليكوا تحلوا هالبطل بالسجن
ول ول ول لهدرجة خايفيين من اسرائيل
شو هالجبن شو هالعمالة
هذي صارت عالمكشوف

9) تعليق بواسطة :
08-06-2011 08:27 PM

المثل يقول ، ان ضربت اوجع وان اطعمت اشبع ، وهذ العفو لا يسمن ولا يغني عن اي شيء

10) تعليق بواسطة :
08-06-2011 08:41 PM

وين هو العفو العام يا دولة البخيت هذه قمة الأستخفاف بالشعب جلالته امر بعفو عام شامل كامل وليس الكل مستثنى اين العفو وأين العدل خلصنا من سمير المخلوع وفكرنا راح تعدل بعض مصائبه ارحمونا بكفي سخرية بالشعب

11) تعليق بواسطة :
08-06-2011 09:08 PM

يا ليلي لالي لالي لالي لالي 00000000000000000000000000000000000000000000000 على هيك عفو وعلى يلي طلعه والله يستر من ردود الشعب اللي ماكل روح ..........

12) تعليق بواسطة :
08-06-2011 10:01 PM

واللة هل عفو هو وقلتة واحد حرام لو فرح كل الشعب انداري خليهاعالله

13) تعليق بواسطة :
08-06-2011 10:17 PM

شو هل الكرم الزايد عن حدة من الفرحة راح انموت قهر وجلطةالعفو لازم يكون شامل مش لناس وناس اخرتة الثلج يذوب ونهار يطلع والليل يروح

14) تعليق بواسطة :
08-06-2011 11:35 PM

لماذا يتم العفو عن اشخاص ارتكبوا جرائم او جنح اخلت بالامن
كل من اخطأ يجب ان يأخذ جزائه واعتقد انه من الخطاْ عمل هذا العفو
فالجريمة والجنحة هي اعمال ارتكبت بحق الوطن والمواطن ولهذا فمن يقرر العفو هو الشعب ويتم ذلك بأستفتاء شعبي ولا يؤخذ القرار فردياً
هنالك امور اهم من العفو لما لا تؤخذ بجدية

15) تعليق بواسطة :
09-06-2011 05:54 AM

هذا العفو الذي يحفظ حقوق الناس هو المطلوب ومن اراد غير ذلك فليدفع ما عليه ثم دربه خضراء في الطريق لعملية نصب جديدة.

16) تعليق بواسطة :
09-06-2011 08:19 AM

كل المواقع كذابة بما فيها الحكومة ... الكو 20 يوم أخباركو مصار مطلعة و مصدر لم يصرح عن اسمه .. و الشيكات مشمولة .. و في الأخير العفو ما شمل حدا .. و أكبر كذبة يا كل الأردن في الخبر إن العفو شمل 8 آلاف نزيل .. اللي بشوف عفو 99 و بقارن مع عفو 2011 بشوف الفرق فعلا خاصة الاستثناءات في 2011 أكثر بالضعف .. فشمل مين العفو يا كل الأردن .. و أرجو إن كنتم ما زلتم تعملون عمل إعلامي أن تجهزوا تقرير عن الجنح أو الجنايات التي تم شملها و إيضاحها للناس .. حتى نعلم هل هذا اللي صدر عفو و الا حكي فااااااااااااااضي ..

17) تعليق بواسطة :
09-06-2011 11:14 AM

البطل الدقامسه هو الاحق بالعفو . عفوا نسيت قرار العفو ليس بيد الحكومة عن الدقامسه لهذا لم يشمله العفو

18) تعليق بواسطة :
09-06-2011 12:00 PM

المادة 6 من قانون العفو غير دستورية لانها تخالف المادة 123 من الدستور لأن الاختصاص بتفسير أي نص ورد في أي قانون هو للقضاء وإذا وجد نص في أي قانون لم يسبق للقضاء أن فسره يتم تفسير من قبل الديوان الخاص بتفسير القانونين وليس من قبل لجنة، ناهيك على إنو كامل القانون غير دستوري لأنه مخالف للمادة 94 من الدستور لعدم وجود حالة الضرورة القصوى التي تبرر إصدار عفو عام بموجب قانون مؤقت علماً بأن البرلمان بعد أسبوع سوف ينعقد وكان بالإمكان الإنتظار لعدم وجود مبرر لسرعة او حالة الضرورة، وشكراً للمحرر على نشر هذه المداخلة.

19) تعليق بواسطة :
09-06-2011 01:05 PM

ارجو مراجعة كشوفات المستشفيات ليلة امس للاستفسار عن كم حالة جلطة دخلت وكم حالة وفاة نتيجة لهذا العفو الذي عملت عليه الحكومة وافرغته من محتواه . انا بعرف ثلاث حالات بس امبارح بعد العفو مباشرة.
الله يرحمنا برحمته وما بدنا رحمة الحكومة ولا يحكمها بيتامى لانه لولا وجود سيدنا والله لاكلونا لحم ورمونا عظم وشكرا

20) تعليق بواسطة :
09-06-2011 01:34 PM

بالفعل أول مرة ترد هذه المادة في قوانين العفو (وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري)، ولكن يبدو انها تدل على أن هذه الجرائم منشرة في صفوف القوات المسلحة وأرادوا أن يستثنوها من العفو كنوع من الردع داخل المؤسسة السعكرية

21) تعليق بواسطة :
09-06-2011 05:37 PM

[quote name="إلى قمة الإستغراب"]بالفعل أول مرة ترد هذه المادة في قوانين العفو (وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري)، ولكن يبدو انها تدل على أن هذه الجرائم منشرة في صفوف القوات المسلحة وأرادوا أن يستثنوها من العفو كنوع من الردع داخل المؤسسة السعكرية[/quote]

يعني يا أخي الجرائم المشابهه والتي أرتكبها مدنينيون هل هي مشمولة بهذا العقو ام ماذا

22) تعليق بواسطة :
10-06-2011 02:57 AM

العفوا يا نشاما صدر لكن على مين خال شاهين الكازينوا البورصه واكم ابن حرام مزبطين حالهم قال عفوا فال ؟؟؟؟ههههههههههههههه

23) تعليق بواسطة :
11-06-2011 02:33 PM

إلى قمة الإستغراب - إا إرتكبها المدنيين فهي غير مشمولة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012