أضف إلى المفضلة
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024
الجمعة , 27 كانون الأول/ديسمبر 2024


في قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين.. لا يجوز للموظفين العموميين احتراف التجارة

01-07-2011 09:36 PM
كل الاردن -

سحر القاسم - افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بالاجماع بعدم جواز احتراف الموظف العمومي التجارة أو ان يكون تاجرا باعتبار ان جميع المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أيا بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكان رئيس الوزراء طلب بكتاب وجهه للديوان في الخامس عشر من اب الماضي تفسير هل يحق للموظفين العموميين أن يمارسوا التجارة, وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات, وما مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, ومدى مخالفة اكتساب الموظف العام لصفة تاجر بموجب إدلائه بتصريح باحتراف التجارة أو تسجيله كشريك متضامن في ظل عدم توليه أي عمل من أعمال الادارة أو عضوية هيئة المديرين أو مدير عام الشركة, حيث ان مالك المؤسسة التجارية مفوض بحكم القانون بالامور المالية والقضائية.
واجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين منتصف ايار الماضي لدراسة الطلب برئاسة رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني وعضوية كل من د. أحمد زيادات رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي نسيم نصراوي والقاضي حسن حبوب القاضيين في محكمة التمييز ود. أمين العزام مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة, من أجل تفسير نص المادتين (14) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 و 68/ز من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 .
وجاء في نص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين انه بالرجوع إلى نص المادتين المطلوب إصدار التفسير في ضوء أحكامهما فان المادة (14) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 تنص على ما يلي:-
(إذا اشتغل الموظفون أو القضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس).
وتنص الفقرة (ز) من المادة 68 من نظام الخدمة رقم 30 لسنة 2007 على ما يلي:-
(يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي عمل من الاعمال التالية:-
العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذا مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى, وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة.
 ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة).
 ومن الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 تنص المادة (66) من هذا النظام على ان يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
(أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بوظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).
وتنص المادة (67) من النظام ذاته على ما يلي الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع يحكمها ويوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم, وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبين حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء, ومن قبل تحقيق ذلك فإنّ على الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.
كما تنص المادة (68) من النظام ذاته على ما يلي 'يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية: العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى وذلك تحت المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
واضاف القرار ان المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تنص على ان 'تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:
شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها وشراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها ثانية والبيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم وأعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة وتوريد المواد وأعمال الصناعة وأن تكون مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط
النقل براً أو جواً أو على سطح الماء والعمالة والسمسرة والتأمين بأنواعه والمشاهد والمعارض العامة والتزام الطبع والتخزين العام والمناجم والبترول والاعمال العقارية وشراء العقارات لبيعها بربح وكالة الاشغال
وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
وتنص المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي:-
تعد أعمالا تجارية بحرية كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.وان جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من بحال وأشرعة ومؤن. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ان جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا إذا ثبت العكس.
وتنص المادة (14) من القانون ذاته على ما يلي: 'إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس.
وتنص المادة (326) من القانون ذاته على ما يلي:-
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.
ومن هذا يتبين ان الموظف إذا مارس أي عمل من الاعمال المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والثامنة من قانون التجارة فإنه يعتبر تاجراً, وتسري عليه ما ورد من أحكام المادة (326) من القانون ذاته. وإنّ الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة. وأنه يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها فالمسؤولية شخصية وتضامنية.
وعلى الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء واجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.
وأنه يحظر على الموظف بموجب المادة (68) (ز) من نظام الخدمة المدنية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظف الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى.
وأنه وبموجب المادة (5) من مدونة قواعد السلوك القضائي يحظر على القاضي ممارسة الاعمال التجارية أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي سلطة أخرى, كما يحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الاخرى.
ولهذا واستناداً للنصوص القانونية التي تمّ استعراضها فإننا نقرر ان وقت الدوام الرسمي مكرس للعمل الرسمي وأنه لا يجوز للموظف أن يعمل أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي الا بموافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
وحيث ان الشريك في شركة التضامن يعتبر تاجراً فإنه لهذا السبب يتعرض لإشهار الافلاس وإذا أفلست الشركة يعلن إفلاس الشريك (المادة 32/ه) ويحق لدائني الشركة أن يطالبوه مباشرة بحقوقهم لدى الشركة, كما أنّ عمله كتاجر يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور الدوائر بتوفير الخدمات في أفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.
كما أن عمله كتاجر يتعارض مع القسم الذي أداه بالمحافظة على هيبة الدول¯ة, حيث أن عمله كتاجر يطال هيبة الدولة.
وبالتالي فإنه لا يحق للموظف أن يكون شريكاً في شركة تضامن ومن باب أولى لا يحق له أن يكون مفوضاً في إدارتها والتوقيع عنها أو أن يكون مديراً عاماً لها.
ولا يتضمن قانون الشركات أن يكون لشركة التضامن مجلس إدارة أو هيئة مديرين.
وبالنسبة لجوازية ممارسة الموظفين العموميين للتجارة وامتلاكهم مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات أو مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, فإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فإنّ ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء أصحاب الحصص فيها فهي شركة أموال أكثر منها شركة أشخاص وبالتالي لا يمتنع أن يمتلك الموظف حصصاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الا أنه يمتنع على الموظف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تولي أي عمل إداري في الشركة أو تولي عضوية مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو أن يكون مديراً عاماً أو رئيس هيئة المديرين لأنّ ذلك يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة و التقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور دوائر الدولة كما أنه يتعارض مع القسم الذي أداه الموظف بالمحافظة على هيئة الدولة لأنّ قيامه بمثل هذه الاعمال ينتقص من هيبة الدولة.
وبالنسبة لامتلاك الموظف لمؤسسة فردية فهناك أنواع من المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة وهناك المؤسسات الفردية التي يعتبر مالكها تاجراً.
وأن جميع هذه المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أياّ منها للأسباب التي سبق ذكرها بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
(العرب اليوم)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-07-2011 11:39 PM

شيء يدعو للتقيؤ

2) تعليق بواسطة :
02-07-2011 12:48 AM

سؤال

شو بالنسبه اذا الوزير او الموضق المعني نقل ملكيته للتجارة بأسم زوجته ..او ابنه او اخو مرته ..او اخت مرته ..او صاحبته ...هل ينطبق عليه القانون الذي فسرة الاخوة المفسرون ..

وزير السياحة الاسبق الذي كان يمتلك مرقص ...لو حطة بأسم زوجته ...شو فيها ؟

3) تعليق بواسطة :
02-07-2011 05:56 AM

معظم الكبار وظيفيا يمتلكون شركات ولديهم تجارة ولكن بأسماء المدامات,والابناء والبنات

4) تعليق بواسطة :
02-07-2011 06:32 AM

اكيد انتو بتحكو عن اي بلد غير الاردن

5) تعليق بواسطة :
02-07-2011 07:15 AM

أن لا يهمني الموظفين العموميين من موظفي الدرجات البسيطة ولكن يهمني الموظفين الخصوصيين من رتبة وزير فما فوق فهم الذين يحترفون التجارة وفي الغالب اسم هذه التجارة هي الفساد

6) تعليق بواسطة :
02-07-2011 08:48 AM

هذا التفسير لازم كان قبل 25 سنة قبل ما تنباع البلد اصلا ما ظل شيء عليه العين سوى خصخصة الشعب و في القديم قالوا عمره ما تاجر نصر امته
ونحن نعلم من هم رؤوساء الحكومات تجار همهم الوحيد تجيير القوانين لاجل التربح لم يكن معظمهم يهتم من اجل المصلحة العامة وطبعا هذا الامر كان واضح بشكل سافر بعد وادي عربه

7) تعليق بواسطة :
02-07-2011 10:40 AM

هناك وزير في الحكومة الحالية تاجر من الطراز الاول وله شركات ومصانع في مصر وهو كان سفيرا في أكبر دولة عربية

8) تعليق بواسطة :
02-07-2011 10:48 AM

للموظف العمومي وظيفتان فقط

ان يجوع وان يشحذ

9) تعليق بواسطة :
02-07-2011 10:55 AM

هذا التفسير كان يجب ان يطبق بعد وفاة المغفور له الحسين.

10) تعليق بواسطة :
02-07-2011 11:02 AM

الموظف الصغير لايقدر على امتلاك كشك سجائر فلو كان ثريا لرفض الوظيفه واذلالها فالمسأله محسومه بالنسبه له يولد فقير ويموت جائع ويورث دين اما علية القوم يمتلك شركات وبنوك ولا يشبع يسرق وينهب ويبلع ولا يلاحق

11) تعليق بواسطة :
02-07-2011 06:40 PM

لا يحق له بل ويجب عليه ان يقعد على 200 نيرة اللي بتعطيها اياه الحكومة لانها لما عينته اشترته عبد الها في الدوام وبعد الدوام .. ويجب عليه بعد ان يخلص الدوام ان يذهب بسرعة للبيت ويختبئ فيه حتى اليوم التالي حتى لا يمس هيبة الدولة التي اشترته ب 200 ليرة لانها اتجوزته جيزة كاثوليكي بها الميتين دينار ولانهم بيكفوه وبيخلوه مش محتاج شي لذلك لازم يروح عدل من الدوام على الدار ويرتاح لليوم الثاني.

كلام ما بيطعم خبز وانشاء في منتهى السطحية وكان هؤلاء المفسرين قادمين من عصر اخر بل وكانهم يقولون للشعب "انتو مش زلام اذا ما يتحذفو على الحكومة بيض فاسد وطماطم مخمجة"

اذا كان اركان الحكم نفسهم بيشتغلوا في التجارة وباعوا واشتروا في مقدرات ومؤسسات البلد جايين يداوروا على ابو 200 و300 ليرة وبدو يقدر يعيش

لتطبق هذه القوانين على المراكز والوظائف الحساسة ممن اذا تاجروا خربوا بيت البلد وافسدوا فيه

12) تعليق بواسطة :
02-07-2011 07:51 PM

نعتذر

13) تعليق بواسطة :
02-07-2011 10:26 PM

انا مهندس تقني ، يعني صاحب مهنة واعمل في احدى الوزارات

كنت مفكر حالي مسعد وراتبي كويس لحتى صاحب الشقة طلبها مني قال بدو يجز ابنه فيها طلع الزلمة بيدور على اجار اعلى

المهم رحت ادور دار صعقت لما لقيت الدور في العلالي وراتبي ما بياجر الي شقة عادية فضلا عن شقة محترمة

تذكرت دار باسم عوض الله اللي اشتغل في الاردن 4 سنوات وطلع محمل مزمل بس داره بعشرة مادري 12 مليون بعد ما شتغل بالتجارة وباع مؤسسات البلد اللي احنا بنيناها بسنين الشقى والقهر

المهم شعرت كاني عاري في الشارع او واقف تحت المطر والزمهرير لما لقيت ان راتبي يا توب ياجر الي شقة حقيرة

يا خسارة العمر والقراية لما بعد خدمة 30 سنة ما تقدر تستاجر دار


يلي ...

14) تعليق بواسطة :
02-07-2011 10:27 PM

المهم انا عندي طاقة للعمل ساعات طوال حتى الواحدة ليلا

شو راي الحكومة وديوان تفسير الاحلام اصف واطفي من الساعة 3 واكتفي براتبها واشوف الي خيمة او خربوش اسكن فيها

الشيء الثاني اللي ما قلته الكو ان عندي مصلحة بسيطة (اكل عيش يعني بس مش اكثر )

هذي المصلحة هي اللي امنت الي مكان للسكن مش راتب الحكومة

بعدين الموظف مش بايع نفسه ووقته وعمره كله للحكومة ، الموظف انسان يؤدي عمل مقابل اجر وباقي الوقت هو وقته وعمره الخاص وهو حر يستثمره او ينام فيه في البيت المهم ان لا يعمل فيه اعمال مضرة وهذا ينطبق على الموظف واللي مش موظف!

صحيح مفسرين اخر زمن ولا مفسري الاحلام

15) تعليق بواسطة :
03-07-2011 08:19 AM

اعلنت امانة عمان الكبرى عن منح رخص مهن للعمل من داخل البيوت هل هذا ينطبق عليه العمل خارج اوقات الدوام الرسمي مع العلم ان الامانة تستوفي مبلغ مالي لقاء الترخيص هذا وهل تشترط ان لا يكون موظف حكومي الذي يريد ان يزاول المهنة داخل بيته افيدونا 

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012