11-10-2011 12:02 PM
كل الاردن -
رياض ابو زايدة - اوضح قانونيون ان المادة 101 وفقا للتعديلات الاخيرة على بنود الدستور قلصت من اختصاصات محكمة امن الدولة , اذ انها حددت الجرائم التي تلزم تحويلها الى محكمة خاصة .
وباعتبار ان محكمة امن الدولة هي من المحاكم الخاصة فان اقتصار النظر في الجرائم وفقا للتعديل الجديد يقلص من صلاحياتها الواسعة جدا والتي تشمل جرائم غير التي حددها الدستور الجديد بحسب قولهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)0.
استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور سامي الرواشدة قال : ينظر الى المحاكم الخاصة بعين الشك ممن يدافعون عن حقوق الانسان ، خاصة ان الدعوى تتركز على ضرورة ان يحاكم الانسان امام القاضي المدني .
واضاف : من الموضوعية القول ان محكمة امن الدولة وعلى الرغم من انها من المحاكم الخاصة وفق احكام الدستور الا ان احكامها تقبل الطعن امام محكمة التمييز في القضايا الجنائية والجنحية على حد سواء .
وبين ان هناك كثيرا من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز نقضت بها قرارات محكمة امن الدولة مما يشكل نوعا من الرقابة القضائية على الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة باعتبارها محكمة خاصة .
وقال ان المادة 101 وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة نصت على انه: ' لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة' , موضحا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان هذه الجرائم ستدخل في اختصاص امن الدولة حتما .
وبين الدكتور الرواشدة ان هذا تطور ايجابي خاصة في الحالة الاردنية , ولو القينا نظرة على قانون محكمة امن الدولة فان اختصاصاتها واسعة , وهذا التعديل حدد الجرائم التي تخضع لاي محكمة خاصة , وما غيرها يخضع للمحاكم النظامية .
واعتبر المحامي سمير خرفان ان النص بشكل واضح في الدستور الجديد على تحديد انواع الجرائم دون ذكر محكمة امن الدولة تحديدا تطور جيد لتقليص اختصاصات محكمة أمن الدولة أو أي محكمة خاصة اخرى .
وقال : 'في الماضي كانت اختصاصات محكمة امن الدولة كثيرة'، حيث كانت تنظر في العديد من الجرائم من ضمنها الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات والجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم المخالفين لقانون الاسلحة النارية والذخائر، بالاضافة الى الجرائم الواقعة على السلامة العامة .
وكذلك اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.
واضاف ان الأصل ان تتحقق العدالة بواسطة جهة قضائية واحدة يحاكم امامها جميع من تلزم محاكمته أيا كان موقعه او وظيفته.
واوضح خرفان ان الأمر الايجابي في القضايا التي تنظر امام محكمة أمن الدولة ان هذه القضايا قابلة للتمييز والطعن في الاحكام لدى اعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز , بينما في السابق كانت تخضع الاحكام للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان الذي كان يتمتع بصلاحيات مطلقة في ان يلغي الاحكام او يخفضها.
بدوره رأى الباحث والناشط القانوني عبد الرزاق المحتسب ان الجرائم المستثناة في المادة 101 من الدستور كالخيانة والتجسس والمخدرات والارهاب وتزييف العملة تحتاج الى قضاة مختصين.
وقال ان الاجراءات المتعارف عليها في النظر في الجرائم المشار اليها طويلة ومتشابكة ، وبالتالي فاننا بحاجة الى قضاة أهل الاختصاص حتى تكون الاحكام أكثر دقة وعدالة ، وهذا يشكل في حده ضمانة للشخص المتهم بهذه القضايا، مشيرا الى ان المحاكم الخاصة لا تعقد الا في حالة وجود أدلة دامغة.
(بترا )