أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وزير العمل: هدفنا تنظيم سوق العمل وليس العقوبة أو الجباية صدور تعليمات إجازة حليب الرضع والأغذية التكميلية في الجريدة الرسمية اجتماعات سوريا تنطلق من الرياض .. والأوروبيون يبحثون رفع العقوبات الطاقة تدرس تمديد مهلة فصل التيار الكهربائي إلى 60 يومًا البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل مجلس الاستثمار يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي - تفاصيل السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول الى المملكة دون موافقة مسبقة الحكومة توقع عقد مشروع تحلية ونقل المياه "الناقل الوطني" أولى الخطوات العملية لتنفيذ المشروع قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم قرارات الحكومة رفعت بيوعات الشقق 23% الشهر الماضي بالأردن مدعوون للامتحان التنافسي في مؤسسات حكومية - أسماء فاقدون لوظائفهم بوزارة الصحة - أسماء
بحث
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


قانونيون: المادة 101 من الدستور تقلص اختصاصات محكمة امن الدولة
11-10-2011 12:02 PM
كل الاردن -


 
رياض ابو زايدة - اوضح قانونيون ان المادة 101 وفقا للتعديلات الاخيرة على بنود الدستور قلصت من اختصاصات محكمة امن الدولة , اذ انها حددت الجرائم التي تلزم تحويلها الى محكمة خاصة .

وباعتبار ان محكمة امن الدولة هي من المحاكم الخاصة فان اقتصار النظر في الجرائم وفقا للتعديل الجديد يقلص من صلاحياتها الواسعة جدا والتي تشمل جرائم غير التي حددها الدستور الجديد بحسب قولهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)0.

استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور سامي الرواشدة قال : ينظر الى المحاكم الخاصة بعين الشك ممن يدافعون عن حقوق الانسان ، خاصة ان الدعوى تتركز على ضرورة ان يحاكم الانسان امام القاضي المدني .

واضاف : من الموضوعية القول ان محكمة امن الدولة وعلى الرغم من انها من المحاكم الخاصة وفق احكام الدستور الا ان احكامها تقبل الطعن امام محكمة التمييز في القضايا الجنائية والجنحية على حد سواء .

وبين ان هناك كثيرا من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز نقضت بها قرارات محكمة امن الدولة مما يشكل نوعا من الرقابة القضائية على الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة باعتبارها محكمة خاصة .

وقال ان المادة 101 وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة نصت على انه: ' لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة' , موضحا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان هذه الجرائم ستدخل في اختصاص امن الدولة حتما .

وبين الدكتور الرواشدة ان هذا تطور ايجابي خاصة في الحالة الاردنية , ولو القينا نظرة على قانون محكمة امن الدولة فان اختصاصاتها واسعة , وهذا التعديل حدد الجرائم التي تخضع لاي محكمة خاصة , وما غيرها يخضع للمحاكم النظامية .

واعتبر المحامي سمير خرفان ان النص بشكل واضح في الدستور الجديد على تحديد انواع الجرائم دون ذكر محكمة امن الدولة تحديدا تطور جيد لتقليص اختصاصات محكمة أمن الدولة أو أي محكمة خاصة اخرى .

وقال : 'في الماضي كانت اختصاصات محكمة امن الدولة كثيرة'، حيث كانت تنظر في العديد من الجرائم من ضمنها الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات والجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم المخالفين لقانون الاسلحة النارية والذخائر، بالاضافة الى الجرائم الواقعة على السلامة العامة .

وكذلك اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.

واضاف ان الأصل ان تتحقق العدالة بواسطة جهة قضائية واحدة يحاكم امامها جميع من تلزم محاكمته أيا كان موقعه او وظيفته.

واوضح خرفان ان الأمر الايجابي في القضايا التي تنظر امام محكمة أمن الدولة ان هذه القضايا قابلة للتمييز والطعن في الاحكام لدى اعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز , بينما في السابق كانت تخضع الاحكام للتصديق من قبل رئيس هيئة الاركان الذي كان يتمتع بصلاحيات مطلقة في ان يلغي الاحكام او يخفضها.

بدوره رأى الباحث والناشط القانوني عبد الرزاق المحتسب ان الجرائم المستثناة في المادة 101 من الدستور كالخيانة والتجسس والمخدرات والارهاب وتزييف العملة تحتاج الى قضاة مختصين.

وقال ان الاجراءات المتعارف عليها في النظر في الجرائم المشار اليها طويلة ومتشابكة ، وبالتالي فاننا بحاجة الى قضاة أهل الاختصاص حتى تكون الاحكام أكثر دقة وعدالة ، وهذا يشكل في حده ضمانة للشخص المتهم بهذه القضايا، مشيرا الى ان المحاكم الخاصة لا تعقد الا في حالة وجود أدلة دامغة.

(بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-10-2011 01:03 PM

محكمة امن الدولة موجوده بغالب دول العالم , وان المعارضين لوجودها لان خيانة الوطن وردت ضمن القضايا التي تنظر امام محكمة امن الدوله وبما انهم ذو انتماءات خارجية وليس لديهم اي انتماء للوطن وقد تعودوا للتجسس على الاردن ,نعم لوجود محكمة امن الدولة حتى لا يتم مجاكمة انسان متعسر بشيك بدون رصيد وخائن وطن في نفس المحكمة .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012