أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


قانون المالكين والمستأجرين أمام النواب اليوم
04-12-2011 07:55 AM
كل الاردن -

alt

يعقد مجلس النواب صباح الاحد جلسة لمناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين الذي يلغي المدد الزمنية لاخلاء المأجور .

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب التي وافقت على الغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور . وقررت اللجنة الموافقة على التعديل الذي قدمته الحكومة والذي ينص «

 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 13 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

2- عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ب اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 13 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

وقررت اللجنة الموافقة على المادة السابعة من القانون المعدل مع اعادة صياغتها لتصبح كما يلي « في العقار المؤجر لغايات السكن اذا توفي المستأجر فلافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في اشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، اما العقار المؤجر لغايات اخرى فلورثة المستأجر الشرعيين او احدهم الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .

ووافقت اللجنة على التعديل الذي ينص على اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات .

وفي تصريحات بثتها وكالة الانباء الاردنية « بترا « طالبت الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي برد التعديلات التي اقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب اخيرا على قانون المالكين والمستأجرين لعام 2011 باعتبارها تمس بالحقوق المكتسبة.

وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون مست بالحقوق المكتسبة للمواطنين كونها اقرت بموجب قوانين نافذة المفعول في جميع مراحلها الدستورية.

واضاف ان القانون رقم 30 لسنة 2000 والذي الغى الابدية في عقود الايجار ونص على ان العقد شريعة المتعاقدين هو قانون منسجم مع مبادىء الشريعة الاسلامية والشرائع الاخرى كون الاجارة هي تمليك منفعة معلومة لمدة معلومة وليس الى ما لا نهاية.

واضاف الحديد ان العديد من المستثمرين المحليين والعرب اشتروا عقارات قديمة بالمملكة بعد نفاذ القانون رقم 30 لسنة 2000 وهم على يقين من اعمال العقد شريعة المتعاقدين ومن اخلاء المستأجرين لعقارات مؤجرة قبل 31 اب لعام 2000، متسائلا هل نكافىء المستثمرين ببقاء المستأجرين السابقين والغاء الزيادات القانونية التي رتبها المشرع في الاعوام 1982 و2000 و2009.

واشار الحديد الى ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية جاءت غالبيتها لصالح المستأجر وفي مقدمتها الغاء الاخلاء والزيادات، موضحا ان ذلك قد يؤدى الى رفع الاف الدعوى امام المحاكم في حال لو اقرت مواد من مسودة القانون المعدل لغايات تحديد اجر المثل.

وتساءل ما هو مصير الزيادات القانونية التي التزم بها ودفعها المستاجر بناء على مطالبة المؤجر المبنية على نصوص القانون وهل تلزم المالك باعادتها للمستأجر وما هو مصير دعاوى استرداد (رد عقار) المنظورة حاليا اما المحاكم.

وقال الحديد ان من يطلع على مسودة التعديلات يرى انها جاءت لصالح فئة قليلة من التجار في وسط البلد مذكرا بانه ليس كل مالك عقار رجل راسمالي وليس كل مستأجر فقير ومعدم.

واضاف ان التعديلات الجديدة تؤدي الى ملكية عقارية منقوصة وهو امر غير مقبول في الفقه الدستوري علاوة على ان التعديلات قد تؤدي الى حرمان المملكة من استثمارات عقارية كبيرة سيعزف اصحابها عن الاستثمار اذا عدنا الى منظومة الاجارة الابدية.

ورأى الحديد ان التعديلات تعني العودة الى الإجارة الابدية التي اصبحت منذ 31 اب لعام 2000 مقيدة بما يتفق عليها طرفا المعادلة اعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي قننها المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2000 .

من جهة اخرى يبحث المجلس المذكرة النيابية الموقعة من 41 نائبا والتي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية .

كما يناقش المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا. وقانون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وفرنسا.

( الرأي )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-12-2011 08:14 AM

أرجو من النواب الأكارم مناقشة القانون الأسود والجائر رقم 7 لسنة 2010 المسمى زورا وبهتانا بقانون الضمان الأجتماعي ,حيث ينام هذا القانون نومة أهل الكهف في أدراج مجلس الأمة منذ شهور طويلة ويحتاج الى من يملك الجرأة لنفض الغبار الذي تراكم عليه!!!!!

هذا القانون يمس حياة قرابة المليون مشترك يعيلون نصف سكان المملكة ,فهل من مجيب!!!

ان قانون الملكين والمستأجرين ليس بخطورة القانون السابق الذكر ومدى تأثيره لا يقاس بالقانون الجائر والظالم للقانون ألأسود والمؤقت للضمان الأجتماعي.

2) تعليق بواسطة :
04-12-2011 08:36 AM

يجب الغاء نيابه النواب او النظر بدستوريتهم للنظر بالقوانين نظرا للتلاعب والمماطلة وتغليب المصالح .

3) تعليق بواسطة :
04-12-2011 08:48 AM

مش وقته هذا القانون ازمات اقتصاديه عالميه غلاء اسعار الوقود اوروبا وامريكا ماكلين هوا واحنا حبكت الان نطبق قانون اقطاعي

4) تعليق بواسطة :
04-12-2011 10:38 AM

عندما يصبح محمود الخرابشه رئيسا للجنة القانوية فهذا شيء من الصعب على المجلس التعامل معه فاللجنة القانوية ليست مسرحا للزعيق والنعيق وليس شاشة لفضائية يمكن التعامل معها , فالمسؤولية كبيرة واللجنة القانونية بحاجة لرئيس يدرك معنى المسؤولية العامة يشهد له بالاتزان

5) تعليق بواسطة :
04-12-2011 11:34 AM

ايها النواب بالنسبة لقانون المالكين المستأجرين ارجو النظر الى الزيادة التي اضيفت على المسـتأجر بشكل غير معقول ومجحف ومن اهمهم تجار البلد واذا في زيادة للإيجار يجب ان تكون بنسب معقولة وليست زيادة متساوية بغض النظر عن وضع الفرد او دخله يجب دراسة القانون من جميع جوانبه بحيث ارضاء الطرفين
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012