13-12-2011 09:11 AM
كل الاردن -
قال الفقيه الدستوري محمد الحموري إنه لا يوجد ما يخالف نصاً دستورياً لاشتراط مؤهل علمي لرؤساء البلديات.
وأضاف في تصريح لـ»الدستور» أنه في حال عدم وجود نص لا يخالف مادة دستورية فإن تحديد قاعدة عامة ومجردة يدخل في صلاحيات سلطة التشريع، بحيث أن اشتراط مؤهل معين أمر مستقر في حياة الدول من أجل شغل وظائف معينة أو مراكز قانونية بعينها تشرعها السلطة التشريعة وفق قواعد عامة مجردة تسري على الجميع، منوهاً إلى حق السلطة التشريعية التي تجسد إرادة الشعب أن تضع من القواعد العامة والمجردة ما ترى أنه يحقق مصلحة عامة للدولة وشعبها ومرافقها المختلفة.
واعتبر أن المقصود بالقاعدة العامة والمجردة أن النص الذي يتضمن هذه القاعدة يضع مواصفات وشروط ينبغي أن تتوافر في من تخاطبه وبالتالي فإن هذه المواصفات والشروط عند التطبيق لابد من توافرها بالشخص المعني مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص لا يخاطب أشخاص بذواتهم وأسمائهم وإنما يخاطب أشخاصاً بمواصفاتهم وما ينطبق عليهم من شروط حددها النص.
واليوم مع اقتراب رفع مشروع القانون المعدل للبلديات لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته للبرلمان تعكف اللجنة القانونية في وزارة الشؤون البلدية حالياً على دراسة العديد من العرائض والمذكرات التي تقدم بها نواب وأحزاب وشخصيات سياسية وشعبية لاشتراط وجود مؤهل علمي للمترشحين للانتخابات المجالس البلدية من الدرجتين الأولى والثانية.
واشترطت الفقرة (ب) من المادة (18) لقانون البلديات الجديد لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أو اللجنة المحلية أن يحسن القراءة والكتابة، بحيث اعتبرت عدة آراء فقهية وبرلمانية أن في ذلك مخالفة دستورية، وبعد موافقة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الفائتة على اشتراط حصول المترشحين للمجالس البلدية على الشهادة الجامعية أعاد مجلس الأعيان القانون للنواب مستنداً على أن الشرط مخالف للنص الدستوري «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين».
ولحين تقديم المشروع للبرلمان فإن التباينات مازالت تسكن أفواه العديد من الآراء التي ترى أن مجرد اشتراط «القراءة والكتابة» في القانون يعد مخالفة دستورية قياساً على اعتبار المؤهل العلمي أيضاً مخالفة بحسب رأي المطالبين والمؤدين لعدم وجودها نصاً في القانون.
عمان - الدستور - حمزة العكايلة