اكد قرار لمحكمة العدل العليا انه لا يجوز نقل اي موظف من وظيفة الى اخرى الا اذا كانت ذات مسمى وظيفي وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية حيث تنص المادة 91/ب منه على انه يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي اخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.
واستنادا لاحكام هذا النظام فقد الغت المحكمة قرارا لوزير البيئة يقضي بنقل باحث مشارك من مركز الوزارة في عمان الى مديرية البيئة في محافظة الزرقاء حيث تبين للمحكمة ان قرار النقل خلا من اي مسمى وظيفي وبالتالي فان قرار النقل خالف المادة 91/ب من نظام الخدمة المدنية مما يستدعي الغاؤه.
من جهة اخرى الغت المحكمة ايضا قرارا لعميد الدراسات العليا في جامعة مؤتة يقضي بايقاع عقوبة الانذار لموظف كون قرار ايقاع العقوبة لم يستند الى سبب صحيح يبرر اصداره.
واكد قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان ان المستدعي الذي يعمل مدير دائرة البعثات بالوكالة كان استأذن في العشرين من حزيران الماضي لمغادرة الدائرة التي يعمل بها من اجل القيام بعمل رسمي لدى الدائرة المالية وبعد ان انهى عمله عاد الى دائرته قبل نهاية الدوام الرسمي فوجه له عميد الدراسات العليا في الجامعة استجوابا عن تأخره عن العمل وأجاب على الاستجواب ثم عاد ووجه له عقوبة الانذار فلم يقبل بالقرار فطعن به امام محكمة العدل العليا طالبا الغاءه.
وردت المحكمة الدعوى عن رئيس المحكمة لعدم الخصومة كونه لم يصدر القرار وفقا لقانون محكمة العدل العليا الذي ينص على ان تقام الدعاوى على مصدر القرار الاداري, اما بالنسبة لعميد الدراسات العليا فقد الغت المحكمة قراره بايقاع عقوبة الانذار على المستدعي مستندة في قرارها الى ان المستدعي غادر عمله باذن رسمي وغادر للقيام بعمل رسمي مما يعنى ان العميد استند في قراره لسببب غير صحيح عند اصداره للقرار وحيث ان الفقه والقضاء الاداريين قد استقرا على ان كل قرار اداري يجب ان يستند الى سبب صحيح يبرر اصداره
(العرب اليوم)