الأخلاء/ وبدل المثل
وجهان لعملة واحدة
لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :
1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك.
ً
2- أشباع اطماع حفنة المتنفذين وهم قلة قليلة جداً من المالكين في الحصول على خلوات مضاعفة بعد طرد المستأجر
ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسل وق) والذي يخالف:
1- المادة 57 من القانون المدني
2- قانون اصول المحاكمات
3- بنود عديدة في الدستور
4- الحقوق المكتسبة
5- التزامات الاردن الدولية
6- القانون العالمي لحقوق الانسان
7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي
وأخيراً سادتي أن رائحة السسلق والنتن والفسسادوالأخفا ق تفوج من ثنايا هذا القانون سادتي ان هذا القانون باطل --- باطل ---- باطل ليسس هكذا تبنى الأوطان انما هكذا تدمر!
أكيد لأنريد تجويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة لحين دراسة القانون بشكل جدي ومتزن.
وهل تريد استمرار مسلسل الاحتلال للعقار دون اية حلول ؟
اتقوا الله
قانون المالكين والمستاجرين رقم 22 لسنة 2011المعدل جاء مليئا بالعيوب والمخالفات القانونية والدستورية مما جعلت المستاجرين يقعون في حيرة من امرهم كمن ينتظر حتفه واصبحت اغلب المحلات مغلقه بسبب اجر المثل الذي لا يتوافق مع الدخل ولا يتوافق مع الوضع الاقتصادي للوطن.
فمجلس الامة الذي اصدر القانون هم من اصحاب رؤوس الاموال الامر الذي يجعل هذا القانون يشوبه العيوب الكثيرة منها اجر المثل الذي يسمح لاناس لا يعرفون مفهوم الخبرة ان يحددوا مصائر الناس بتقديم تقارير للمحاكم لا علاقة لها بالعقار ويقدرون بدل اجر المثل بارقام فلكية .
ان خبراء المحاكم لا يملكون ادنى مباديء الخبرة وعلومها وان غاليتهم لا يحملون تراخيص تخولهم لانشاء الخبرة واسمائهم وضعت بالمعرفة .
كان على وزارة العدل ان تقوم وبالتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية باجراء امتحانات ومحاضرات لينالوا بموجبها اجازة في الخبرة ، فلا يقبل العقل ولا المنطق ان تكون اجرة منزل بعد الزيادات القانونية المجحفة وعمر البناء 30 عاما وبه من العيوب الصحية لتصبح سبعة الاف دينار سنوي او محل تجاري كانت اجرته ثلاثة الاف مع الزيادة ليصبح ثلاثة عشر الفا .
فهل يعقل ان دخل الفرد اصبح بيوم وليلة الف وخمسمائة دينار ليدفع خمسمائة دينار اجرة منزل بسيط لا يملك مقومات البناء الصحية لان الخبرة اعطت المبلغ الذي ترتاء اليه مصلحتها
اتمنى على صاحب الجلالة التدخل السريع لايقاف هذا القانون فالدستور الاردني كفل الامان للمواطن
كما انني اقترح معالي الرئيس ان تكون الية تشريع القانون وقبل عمل مسودة القانون ان يتم تشكيل لجنة من المحامين والاطباء والمهندسين وعلماء النفس واخصائيون في علم الاجتماع ووزار العدل وزارة التمية الاجتماعية واية وزارة اخرى ان كان القانون يختص بها ويتم اختيار شرائح عشوائية لمعرفة مدى تاثير هذا القانون على المجتمع وبعد ان يتم الانتهاء من المسح الميداني للقانون يحال الى اللجنة القانونية المشكلة لوضع مسودة للقانون والتي تحال فور الانتهاء منها الى رئاسة الوزراء والتي تحيله بدورها الى مجلس النواب والاعيان شريطة ان يكون مجلس النواب من الاخصائيون وممن يمثلون كافة شرائح المجتمع وليس من اصحاب رؤوس الاموال فاصحاب رؤوس الاموال قد افسدوا مصالح الامة والمجتمع .
ان مثل هذا الاسلوب يجعل القوانين ذات عمر طويل كما هو حال القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 والذي تم وضعه من لجان متخصصة .
فيا ليت ان نعود لتشريع القوانين كما شرع القانون المدني الاردني ويا ليت يا مولاي ايقاف العمل باجر المثل والذي اكتظت فيه محاكمنا من قانون المالكين والمستاجرين .
ابنة الوطن
المحامية صفاء البلبيسي
المحامية صفاء البلبيسي
مهدي حسن عايش
انتوا من حيتان البلد جاوبوني على السؤال المحل باجره قديمه والمحل باجره جديده يبيعون بنفس الاسعار .كم ربح المحل القديم
الى تعليق رقم 4 للة در الحسسد ما اعدلة بدأ بصاحبة فقتلة
ال تعليق رقم 2 انصحك ان تعمل معلق حربي او عسسكري
الى السيد مهدي هذا اعتراف جميل منك انكم اكلتوا البلد وما بدكوا حدا يوكل معكوا
الى تعليق رقم7
(أجر المثل)
أهو حق أم عبث؟!
أجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون( مسسوغ قانوني) أما عن طريق وضع اليد أو الغصب (غاصب العقار) أو في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لاتخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولأ تكون معلومة المقدار. اركانها هو
.
1- في حالة وضع اليد او الغصب
2- عدم الأتفاق على الأجرة او تعذر اثباتها لأ يوجد( اجر مسسمى)
3- عدم وجود مسسوغ قانوني
هل هذة الأركان المذكورة اعلأة تنطبق على المسستاجر الذي كان قد استاجر بمسسوغ قانوني معلوم بة مقدار الأجرة(اجر مسمى) والأمتداد الزمني القانوني ؟؟؟
ثم ما علأقتة بقانون المالكين والمستاجرين وتحديد الأجرة فقانون المالكين عبارة عن قانون واجر المثل هو عبارة عن اجتهاد وتعويض في حالة عدم وجود قانون ولأ يمكن ان ينقلب لعلأقة ايجارية.
لذلك فان تعديل الأيجارات تخضع لقانون الأيجارات والنسب القانونية.
والغريب العجيب والمسستعجب اصبح قانونا وغير قابل للطعن !!!
سادتي الكرام ما هذا العبث!!!
الى تعليق رقم 7
سيدي اذا كان تعليقك ينم عن شبىء مهو ل ينم عن اي شيىء دستوري أو قانوني سوى عن الحسسد اليس كذلك
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .