أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الجمعة , 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الهيئة المستقلة للانتخابات تعلن مسودة التعليمات التنفيذية ببطاقة الانتخاب وجداول الناخبين

12-07-2012 11:17 PM
كل الاردن -
اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات امس عن مسودة التعليمات التنفيذية المتعلقة بالبطاقة الانتخابية واعداد السجل الأولي للناخبين.
وتنص التعليمات أن تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني دون حاجة لمراجعة أي دائرة أخرى غير دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ولا يستوفى أي رسم لقاء إصدار بطاقة الانتخاب. وتسجل الدائرة اسم الناخب الذي تصرف له بطاقة انتخاب في الجدول الأولي للناخبين بإزائه رقمه الوطني والرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية الصادرة باسمه.
ويعتمد تاريخ 1/12/2012 لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية.

ودعت الهيئة الراغبين في التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم حول المسودة ارسالها إلى عنوان البريد الالكتروني التالي: (iec@id.gov.jo).

وفيما يلي التعليمات :-
المادة 1: تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 2012 الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2: لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته.
المادة 3:
أ-تكون أوصاف بطاقة الانتخاب على النحو التالي:
1- الأبعاد 7.5 سم × 12سم.
2- تطبع على ورق خاص وتحتوي على علامات أمنية محددة .
ب- تتضمن بطاقة الانتخاب المحتويات التالية:
1- عبارة المملكة الأردنية الهاشمية وشعار المملكة.
2- اسم الناخب من أربع مقاطع.
3- الرقم الوطني للناخب.
4- الصورة الشخصية للناخب.
5- مكان الإقامة.
6 - الدائرة الانتخابية المحلية /المحافظة.
7 - مركز الاقتراع والفرز.
8 - الرقم المتسلسل لبطاقة الانتخاب.
9 - على أن تكون البطاقة مغلفة بجلاتين شفاف مغلق.
ج - لا يحول انتهاء مدة البطاقة الشخصية دون إصدار بطاقة الانتخاب.
د - تقوم الدائرة بإعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني دون حاجة لمراجعة أي دائرة أخرى غير دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
هـ - تعلن الهيئة على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين عن انتهاء الدائرة من إعداد البطاقات الانتخابية على أن يتضمن الإعلان ما يلي:
1- أماكن صرف وتسليم البطاقة الانتخابية.
2- دعوة الناخبين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان.
و- لا يستوفى أي رسم لقاء إصدار بطاقة الانتخاب.
المادة 4:
أ- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو لزوجه أو لأحد أفراد أسرته البالغين المسجلين معه في دفتر العائلة أو إلى أي من أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى وهم الأب والأم والابن والابنة.
ب- يوقع من تسلم البطاقة الانتخابية لنفسه أو لغيره على نموذج معد لهذه الغاية باستلام هذه البطاقة يتضمن تعهداً من قبل من تسلم البطاقة عن غيره وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتسليم هذه البطاقة لصاحبها.
المادة 5: يعتمد تاريخ 1/12/2012 لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية.
المادة 6: يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ الطلب خطياً من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية المحلية، وذلك من خلال القيود والسجلات لدى الدائرة أو مكان ولادة الأب والجد.
المادة 7: يحق للناخب الشركسي والشيشاني والمسيحي الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الخاص بأي دائرة انتخابية محلية ضمن المحافظة التي يقيم فيها في حال وجود مقعد لأي منهم أو لأي محافظة إذا لم يتوفر في المحافظة مقعد لأي منهم تنفيذاً لأحكام البندين (2، 3) من الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب وعلى الدائرة التحقق من صحة الطلب وفقاً لسجلاتها.
المادة 8: إذا رفضت الدائرة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (6، 7) من هذه التعليمات تقوم الهيئة بالفصل فيها على ضوء البيانات والوثائق الواردة إليها من الدائرة.
المادة 9: لكل ناخب وجد خطأ في بيانات ومحتويات بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة الانتخاب وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ وفقاً لما يلي:
أ- الأخطاء المادية في محتويات بطاقات الانتخاب يتم تصحيحها من قبل الدائرة وفق قيودها.
ب- التغيير في مكان الإقامة يتطلب تقديم كشف حسي من المركز الأمني المختص يثبت بأنه يقيم في الدائرة الانتخابية المحلية التي يرغب في الانتقال إليها وأفراد أسرته المسجلين معه بالقيد المدني لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ج- تتحقق الدائرة وفقاً لسجلاتها من أحقية الشخص الذي لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان قبل إصدارها.
المادة 10:
أ- تقوم الدائرة بتثبيت اسم دائرة البادية التي ينتمي إليها الناخب إذا كان من أبناء البادية المقيمين خارج مناطق البادية.
ب- لا تتم عملية نقل الإقامة إلى أي من دوائر البادية الثلاث إلا بعد تقديم الناخب وثيقة صادرة عن مستشارية شؤون العشائر تثبت أنه من أبناء تلك الدائرة.
ج- إذا كان الناخب من غير أبناء البادية مقيما في لواء يقع ضمن أي من مناطق البادية الثلاث وكان لهذا اللواء دائرة انتخابية محلية من غير دوائر البادية فيتم تسجيله في جداول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية المحلية التـي يقيم فيها.
المادة 11:
أ‌- اذا كان الناخب قد تسلم بطاقته الانتخابية ثم قدم طلباً أو اعتراضاَ وفق أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ فلا يقبل طلبه أو اعتراضه شكلاً إلا بعد إعادة هذه البطاقة إلى الدائرة.
ب‌- تعاد البطاقة الانتخابية للناخب اذا رفضت الدائرة أو الهيئة أو المحكمة الطلب أو الاعتراض حسب مقتضى الحال وتعامل لغايات تسليم هذه البطاقة معاملة البطاقة الانتخابية المتطابقة مع الجداول النهائية.
المادة 12: اذا تم تصحيح أي من محتويات البطاقة الانتخابية فتصرف للناخب بطاقة جديدة تتضمن المحتويات الصحيحة وتلغى البطاقة السابقة بعد تسليمها للدائرة وتحفظ في أرشيف خاص.
المادة 13: تسجل الدائرة اسم الناخب الذي تصرف له بطاقة انتخاب في الجدول الأولي للناخبين بإزائه رقمه الوطني والرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية الصادرة باسمه.
المادة 14: إذا تلفت البطاقة الانتخابية فتقوم الدائرة بإصدار بطاقة انتخابية بدل تالف شريطة تسليم البطاقة التالفة للدائرة لحفظها وارشفتها.
المادة 15: على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن أعداد الناخبين في الجداول الأولية وعدد الناخبين في الجداول الخاصة بالمعترضين وأعداد البطاقات الانتخابية التـي تم تسليمها وأعداد البطاقات الانتخابية التـي تم استردادها من الناخبين بسبب تغيير دوائرهم الانتخابية أو بسبب تصحيح خطأ في المحتويات المدرجة في البطاقة الانتخابية أو طرأ تغيير على مكان إقامتهم وعدد البطاقات الانتخابية التـي صرفت كبدل تالف للناخبين.
المادة 16: للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الآليات والإجراءات الكفيلة بمراقبة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من سلامة عملية إصدار البطاقات وتسليمها إلى الناخبين.
المادة 17: يتم اعتماد النماذج والجداول التـي تحددها الهيئة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .

بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-07-2012 08:36 AM

Why dont they save funds and efforts and announce the winners list of the new parliament from now....!!!!....o

2) تعليق بواسطة :
13-07-2012 10:00 AM

ارجو من الهيئة المستقلة لللانتخابت النظر الى الامام وليس النظر الى الخلف اتوقع ان نسبة المشاركة ستكون 3% فقط

3) تعليق بواسطة :
15-07-2012 07:38 AM

هل يوجد نظام فرز الاصوات الالي والذي يظهر مباشرة عدد الناخبين لكل نائب اولا بأول ؟ وهل بالامكان استخدامه في الاردن ؟ بدلا من استخدام الصناديق العادية والفرز العادي

اععتقد انه يوجد نظام كهذا النظام . بهذه الحالة تكون الانتخابات اكثر نزاها وشفافية

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012