أضف إلى المفضلة
السبت , 05 تشرين الأول/أكتوبر 2024
شريط الاخبار
هيئة الطاقة: المنشور المتداول لإغلاق محطات المحروقات ليس في الأردن بتوجيهات ملكية .. الأردن يرسل طائرة مساعدات رابعة إلى لبنان - صور نوفان العجارمة يوضح: رئيس الوزراء لم يخالف الدستور إعلان نتائج القبول الموحد لأبناء الأردنيات - رابط ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41 ألفا و825 (قلاب) يعيق السير قرب الدوار الثامن المهندس شحادة أبو هديب رئيساً للمجلس الاستشاري للاتحاد العربي للأسمدة المنتدى الاقتصادي: تراجع البطالة يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في الأردن عشيرة الزعبية تطالب بالقصاص من قاتل ابنها الاستاذ الجامعي 53.8 دينار سعـر الذهب عيار 21 بالسوق المحلي الجمعية الفلكية تصور النشاط الشمسي من الأردن المعلمون المتميزون يضيئون الطريق نحو مستقبل مزدهر الحنيفات: القطاع الزراعي وفر 800 مليون دينار الخارجية والبريد الأردني: إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في أميركا وكندا مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية قي وزارة الأوقاف - أسماء
بحث
السبت , 05 تشرين الأول/أكتوبر 2024


نوفان العجارمة يوضح: رئيس الوزراء لم يخالف الدستور

05-10-2024 01:40 PM
كل الاردن -
أوضح الفقيه الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة أنه لم يتحدث عن أي مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء جعفر حسان في تفويض الاختصاص الصادر عنه.

وقال العجارمة اليوم السبت، إن بعض وسائل الإعلام نشرت نقلا عن منشوره الذي تحدث به عن تفويض الاختصاص والموسوم بــ (ملاحظة عابرة لأصحاب الاختصاص) بشكل مغلوط، حيث تصرفت به وأضافت عليه ما ليس منه.

وأكد أن التفويض الصادرة عن رئيس الوزراء الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.

وأوضح العجارمة ما يلي:

1. ما تم نشره حرفياً هو: (لا يجوز تفويض صلاحيات دولة رئيس الوزراء الواردة بالدستور، لأن الدستور لم ينص على ذلك، ولم يجز عملية التفويض، فيتوجب أن يكون النص الذي يجيز التفويض من نفس مرتبة النص الذي يحدد الاختصاص، والموضوع لا علاقة له بالسمو الشكلي او الموضوعي للدستور). وبالتالي لم يتحدث المنشور عن أي مخالفة ارتكبها دولة الرئيس من حيث تفويض الاختصاص الصادر عنه.

2. يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالقوانين والأنظمة، وذلك سندا لأحكام المادة (6) من قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965) والتي تنص على (لرئيس الوزراء ان يفوض أيا من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور)، ويستند التفويض الى احكام هذه المادة وليس للمسؤولية المشتركة للوزراء.

3. لا يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالدستور، فتفويض تلك الصلاحيات لا يجوز إلا بنص دستوري، فيشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أن يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلاً، وليس بنص اقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري. وعلاوة على ذلك، نصت المادة (6/أ) من قانون الإدارة العامة صراحة على (استثناء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور) من عملية التفويض، ولا اجتهاد في مورد النص.

4. بالرجوع الى التفويض الصادرة عن دولة الرئيس الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، نجده يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات دولة الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض دولة الرئيس أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.

5. من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءً، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أن من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجبت عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره إلا أن التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، من هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرا فعالا للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ ، وقد جاء التفويض لتحقيق هذا الهدف .

واخيراً، ومن نافلة القول، بان التفويض لا يجرد صاحب الاختصاص الأصيل (رئيس الوزراء) من مباشرة الاختصاصات - المفوضة للوزراء- أثناء التفويض، فإذا كان من حق الأصيل بما له من سلطة رئاسية إلغاء أو تعديل أو سحب قرارات مرؤوسيه بعد اتخاذها، سواء ما تعلق منها بالاختصاصات الأصلية لهم أم بالاختصاصات المفوضة، فإن لهذا الأصيل من باب أولى حقاً في ممارسة هذه الاختصاصات الأخيرة، لاسيما ان التفويض للاختصاص وليس للمسؤولية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012