أضف إلى المفضلة
الخميس , 06 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
جرش .. إزالة انجرافات اتربة على طريق عمان الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس محافظات وألوية - أسماء رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم بلدية جرش تتعامل مع 12 شكوى منذ بداية المنخفض بلدية إربد تنفي مداهمة مياه الامطار لمحال تجارية الأمن العام يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار تأجيل أقساط السلف من صندوقي التعاون والادخار لشهري شباط وآذار الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس - اسماء الملك يلتقي رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان الملك ورئيس الإمارات: ضرورة مواصلة التنسيق للتعامل مع التطورات الخطيرة الامن: القبض على شخص ظهر في فيديوهات وهو يعتدي على مواطن
بحث
الخميس , 06 شباط/فبراير 2025


الجبهة الوطنية للإصلاح : المؤشرات تدل إلى دخول الأردن في حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة

24-09-2012 04:24 PM
كل الاردن -

أصدرت عن الجبهة الوطنية للإصلاح بيانا حول التطورات التي تشهدها المملكة والتي يمكن وصفها بأنها حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاداته ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة. وتاليا نص البيان : 

تتابع الجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد مجموعة من التطورات والمؤشرات التي تشير إلى دخول الأردن في حقبة، أقل ما يمكن وصفها، بأنها حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاداته ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة. 

إن الرِدَّة الرسمية على نهج الإصلاح والتلاعب بإنجازاته، على تواضعها، ينذر بإدخال البلد في مسار قد يؤدي إلى اللجوء إلى أساليب مثل الاستقواء والإقصاء والعزوف والمقاطعة والتي قد تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك في حال إصرار الدولة اللجوء الى سياسة الأمن الخشن والاتهامات الجغرافية والتوقيف الاعتباطي.
ومع استمرار الحملة الإعلامية المسعورة على الجبهة ومحاولة تشويه الحقائق والعمل على بث بذور الشقاق والخلاف داخلها، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح تؤكد مرة أخرى عدم وجود أي خلاف بين مكوناتها وأن القرار المتعلق بالمسيرة الحاشدة المقترحة من الحركة الإسلامية هي حق للجبهة بناء على رؤيا الأغلبية، والمضي بها هو حق للحركة الإسلامية تحترمه الجبهة.
إن تلاحم مكونات الجبهة هي حقيقة واقعة وستبقى الجبهة الإطار الوطني العام للحركة الإصلاحية في الأردن.
إن الإعتداء الذي تشنه الحكومة والأجهزة الرسمية على حرية الرأي والتعبير والفكر يتلازم بشكل واضح مع اعتداء مماثل على حرية المواطنين أنفسهم حيث تلاحظ الجبهة تصاعد لجوء السلطات إلى اعتقال ناشطي الحراكات من الشباب والزج بهم في المعتقلات تحت ستار من الإتهامات التي تهدف بشكل أساسي إلى إرهاب أولئك الشباب ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن قناعاتهم وآمالهم.
تطالب الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين السياسيين والكف عن اللجوء إلى نهج الاعتقال السياسي والتوقيف كوسيلة لإرهاب المعارضين وخصوصاً الشباب. كما تطلب الجبهة من الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة التوقف عن التدخل في خيارات المواطنين من خلال استعمال سطوة الدولة لإجبارهم على التسجيل للانتخابات. والجبهة تطالب الحكومة بالتوقف عن اعتبار الانتخابات قضية حكومية ورسمية وليست شعبية وبالتالي التوقف عن اعتبار دور الشعب مقتصراً على تنفيذ القرارات الحكومية فقط.
وترى الجبهة الوطنية للإصلاح أن الخروج من الأزمة يتمثل بإعادة النظر بقانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشجع على عملية المشاركة ويعكس أوسع تمثيل شعبي.
عمان في 24/9/2012
الجبهة الوطنية للإصلاح

ندوة بعنوان 'قراءة قانونية ودستورية لقانون الانتخاب'

أقامت الجبهة الوطنية للإصلاح / فرع عمان مساء يوم السبت 22/9 في نادي خريجي الجامعات والمعاهد المصرية ندوة بعنوان 'قراءة قانونية ودستورية لقانون الانتخاب' شارك فيها نخبة من والشخصيات الوطنية والمهتمين وممثلين عن أحزاب المعارضة وأدار الندوة الدكتور أحمد القادري مسؤول فرع عمان للجبهة الوطنية للإصلاح وقدم الدكتور المحامي راتب الجنيدي عضو اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية دراسة ترصد المخالفات الدستورية والعيوب التي شابت قانون الانتخاب (رقم 25) لسنة 2012 ولأهمية الدراسة وقيمتها القانونية والدستورية نوردها كاملة للنشر والإطلاع عليها والاستفادة منها.
اللجنة الإعلامية
الجبهة الوطنية للإصلاح
الأخوة الحضور :
سأتناول في هذا اللقاء فحص قانون الانتخاب الجديد مستندا في ذلك لاحكام المادة (67 ) من الدستور وقرار المجلس العالي للدستور رقم ( 7 ) لسنة 2012 وللمبادئ الديمقراطية النيابية والمعايير الدولية للانتخاب وكذلك الى مسائل وموضوعات الانتخاب في القانون المقارن وفي عدد من الدساتير مبديا ان وضع قانون انتخاب وفقاً لهذه الأسس ووجود ارادة ساسية باجراء انتخابات نزيهة سيكون هو المدخل الصحيح للتأسيس لوجود مجلس نواب يمثل الارادة الشعبية والى وجود حكومات برلمانية تتولى ادارة شؤون البلاد من شأنها تصحيح المسارات السياسية واجراء الاصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية وتحقيق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية التي تعتبر اساسا ومفترضا سليما لاشاعة مناخ ديمقراطي تحترم فيه سيادة القانون ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج الأعمال القانونية بحيث يترتب خضوع السلطة التشريعية للدستور خاصة بعد ان تقرر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين واناطة هذا الاختصاص ( الرقابة) للمحكمة الدستورية بموجب احكام المادة ( 59 ) من الدستور والتي تنص على ان :-
' تختـص المحكمـة الدستوريــة بالرقابــة علـى دستوريــة القوانيـن والانظمـة النافــذة ... الـخ '.
كما سأتناول باختصار في هذا اللقاء الايجابيات القليلة اتى بها القانون والتي اتت مع الاسف مبتورة وهي :-
اولا :- اصبح تنظيم موضوعات ومسائل الانتخاب بقانون يصدر عن السلطة التشريعية
بدلا من قوانين الانتخاب المؤقته ونظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية التي كانت تصدر من السلطة التنفيذية الا ان هذا الاستبدال من مؤقت الى دائم جاء شكلياً في القانون الحالي اذ ان معظم موضوعات القوانين المؤقتة والعيوب والمخالفات التي لازمت هذه القوانين المؤقتة هي ذاتها في القانون الحالي .
ثانياً :- اصبحت ادارة انتخاب مجلـس النـواب والاشـراف عليهـا من صلاحيـات الهيئـة
المستقلة ( هيئة دستورية ) بموجب احكام المادة ( 67 /2 ) من الدستور الا ان تشكيل مجلس مفوضي الهيئة لم يحقق الغرض من انشاء هذه الهيئة كما ارادها المشرع الدستوري .
ثالثاً :- قنن المشرع لأول مرة ( التمثيل النسبي ) على مستوى الدولـة بما نصـت عليـه
المادة ( 8 / ج ) من القانون تحت مسمى ( الدائرة العامة ) والتي خصص لها (27) مقعدا من اصل مجموع عدد المقاعد النيابية ال (150) اي ما يعادل نسبة (6% ) تقريبا .
وأما المخالفات والعيوب التي شابت هذا القانون أوجزها بما يلي :-
أولاً :- مخالفة المادة (39/د) من قانون الانتخاب الجديد( اسلوب نظام الانتخاب )
بما استقر عليه الفقه الدستوري بشأن نظم الانتخاب والى ما انتهى اليه قرار المجلس العالي للدستور رقم (7) لسنة (2012) وللمبادئ الديمقراطية النيابية .
1- فيما يتعلق بمخالفة المادة ( 39/د ) بما استقر عليه الفقه الدستوري والى قانون الانتخاب رقـم (22) لسنة 1986 بشأن نظ،ام الانتخاب ، وتوضيحا لذلك :-
- بالرجوع الى قانون الانتخاب رقم (22) لسنة 1986 يلاحظ ان هذا القانون قد إعتمد نظام الانتخاب بالأغلبية وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 46/ب ، 57 ) بحيث يكون للناخب ان يختار عدد من المرشحين بمقدار عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية إلى أن صدر القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1993 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب حيث تم بموجب هذا القانون إلغاء المادتين (46/ب ، 57) من القانون الأصلي وقد نصت المادة (3) من هذا القانون المعدل على أن :-
' إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم من أسماء المرشحين يعتمد الاسم الأول فقط وتحذف بقية الأسماء' وقد استمر هذا النص نافذا في قوانين الانتخاب المؤقتة لمجلس النواب .

وبالرجوع الى قانون الانتخاب الجديد رقم (25) لسنة 2012 يلاحظ ان المادة ( 39/د ) منه تنص على أن :
' يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :
' د - يقوم المقترع :-
\1- بكتابة اسم واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق
ما تحدده التعليمات التنفيذية .

يستفاد من نص المادة (39/د) ان القانون الجديد كالقوانين المؤقتة يحصر حق الناخب في انتخاب مرشح واحد سواء كان هذا الناخب يقيم في دائره حدد لها القانون مقعدا نيابيا واحدا او حدد لها اكثر من مقعد نيابي واحد .

وبالرجوع الى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها المرفق بالقانون يلاحظ انه لم يحدد لكافة الدوائر عددا مساويا من المقاعد النيابيه فهو قد حدد لعدد من الدوائر التي يبلغ عددها ( 18 ) دائره انتخابيه مقعدا نيابيا واحدا لكل منها في حين حدد لباقي الدوائر الانتخابيه والتي يبلغ عددها (27) دائرة إنتخابية عددا من المقاعد النيابيه تتراوح مـا بين ( 2-5) .

بالرجوع الى مؤلفات القانون الدستوري والنظم السياسيه - والدراسات المقارنه بشأن مقارنة ما اتى به القانون في المادة ( 39/د ) مع ما هو كائن في قوانين الدول الديمقراطيه يلاحظ ان هذه الدول في اختيارها لنظام الانتخاب اما ان تختار نظام الانتخاب الفردي او ان تختار نظام الانتخاب بالقائمه إذ ان المشرع في هذه الدول يقتصر دوره في اختيار احدى هاتين الصورتين لان الديمقراطيه كما عرفتها هذه الدول لا يمكن ممارستها بصوره صحيحه الا من خلال احد هذين النظامين .

واسترشادا باقوال الفقهاء :

- جاء في كتاب الدكتور ثروت بدوي - كتاب النظم السياسيه - صفحات 220 وما بعدها بما يمكن تلخيصه بما يلي :
' في جميع الدول تقسم الدوله اما الى دوائر صغيره تنتخب كل منها نائبا واحدا وبذلك يكون عدد اعضاء الهيئه التشريعيه مساويا لعدد الدوائر الانتخابيه وبطبيعة الحال يعطى الناخب صوته في هذا التقسيم لمرشح واحد فقط او ان تقسم الدوله الى دوائر كبيره نسبيا يمثل كل منها في البرلمان عدد معين من النواب .

و يؤكد المؤلف ان على الناخب ان ينتخب عددا معينا من المرشحين وهو العدد المقرر في قانون الانتخاب لتمثيل الدائره المقيد فيها الناخب.

ان النظم الانتخابيه الموجوده في العالم تنحصر في نظامين فقط الاول يسمى نظام الانتخاب الفردي لان الناخب يختار مرشحا فردا فقط حيث يمثل الدائره في البرلمان نائب واحد والثاني يسمى نظام الانتخاب بالقائمه لان الناخب ينتخب عددا من المرشحين في قائمه تساوي العدد المقرر لتمثيل الدائره في البرلمان .

- وجاء فـي كتاب الدكتور سليمان الطماوي- القانون الدستوري مـا ملخصه :
' تقسم الدوله اما الى دوائر صغيرة الحجم كثيرة العدد يمثل كل دائره فيها نائب واحد في البرلمان وبطبيعة الحال يصوت الناخب لمرشح واحد وهذا ما يسمى في المصطلحات الدستوريه ' الانتخاب الفردي '.

اما ما يعرف بمصطلحات القانون الدستوري ب ' الانتخاب بالقائمه ' فتقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها ويمثلها في البرلمان اكثر من نائب .
ويؤكد المؤلف ما اجمع عليه العلماء من ان على الناخب فــي نظام ' الانتخاب بالقائمه ' التصويت على عدد من المرشحين يساوي عدد النواب المقرر لتلك الدائره الانتخابيه اي ان على الناخب عندما يمارس حقه الدستوري التصويت لعدد من المرشحين مساو لعدد النواب المقرر تمثيلهم للدائره ' .

وبهذا الخصوص رجاء الاطلاع على كتاب :
1- الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصيف – نظم الانتخابات في العالم وفي مصر – صفحة ( 82 ) .
2- الدكتور كمال الغالي – مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية – بند ثانياً – صفحة ( 127 ) .
3- الدكتور محسن خليل - النظام الدستوري في مصر - تحت عنوان الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمه – صفحه (285)


2- فيما يتعلـق بمخالفـة المـادة (39/د ) للقـرار الصـادر عـن المجلس العالــي – قـرار
التفسير رقم (7) لسنة 2012 :-
وبالرجوع إلى القرار الصادر عن المجلس العالي – قرار التفسير رقم (7) لسنة 2012 :-
يتبين بوضوح تام أن ما انتهى اليه هذا القرار يؤكد ان المادة (67) من الدستور كما هو الحال في سائر دساتير الدول الديمقراطية ' تحصر دور المشرع عند اختياره لنظام الانتخاب أما أن يختار نظام الانتخاب الفردي أو أن يختار نظام الانتخاب بالقائمة وهذا ثابت من العبارات التي تضمنها هذا القرار في تفسير المقصود بالانتخاب المباشر المنصوص عليه في المادة (67) المشار إليها إذ جاء فيه :
' ....... نرى بأن المقصود بالانتخاب المباشر هو أن يقوم الناخبون أنفسهم بانتخاب ممثلهم دون وساطة أحــد سـواء كـان الانتخـاب باسلوب القوائــم أو باسلـوب الانتخاب الفـــردي ...... ' .
3- فيما يتعلق بمخالفة المادة (39/د ) للمبادئ الديمقراطيـة النيابيـة بتقريرها
تجزئة حق الناخب في التصويت باختيار مرشح واحد بالدوائر الانتخابيه التي حدد لها القانون اكثر من مقعد نيابي واحد ، وتوضيحا لذلك ابدي ما يلي :
وبالرجوع الى نص الماده الاولى من الدستور يلاحظ ان نظام الحكم في المملكه هو حكم نيابي وراثي ملكي .
وبالرجوع الى اركان النظام النيابي بشأن بيان( الحكم النيابي )كما ورد في المادة الاولى من الدستور يلاحظ انها :
1- وجود برلمان منتخب من الشعب 2- النائب في البرلمان يمثل الامه كلها 3- استقلال البرلمان بعد انتخابه وأثناء مدة نيابتـه عـن هيئـة الناخبيـن 4- تأقيت مدة نيابة البرلمان لفترة محددة انتخاب .

والسؤال : هل تطبيــق المادة (39/د ) من القانـون ينسجم مع الأركان الاربعة
المذكورة اعلاه ؟ الجواب : بالطبع هو بالنفي .

وللتدليل على تعارض أحكام هذه المادة للمبادىء الديمقراطية النيابية أنفة الذكر يكون من خلال التطبيق العملي لحكم الماده '39/د ' كما نراه من افتراض المثل التالي :-
لو افترضنا ان دائره انتخابيه (س) لها خمسة مقاعد نيابيه وان عدد الناخبين يبلغ (35) الف ناخب .
ووفقا لنص الماده 39/د واذا افترضنا ان :
المقعد الاول فاز (أ) بـ (28000) صوت
المقعد الثاني فاز (ب) بـ (2000) صوت
المقعد الثالث فاز (ج) بـ (1800) صوت
المقعد الرابع فاز (د) بـ (1700) صوت
المقعد الخامس فاز (هـ) بـ (1500) صوت

يستفاد من مما تقدم ان (28000) ناخب يمثلهم في مجلس النواب عن الدائره (س) نائب واحد ( مع ملاحظة حرمانهم من اي حق انتخاب بقية ممثلي الدائرة) بينما (7000) ناخب يمثلهم خمسة نواب في مجلس النواب .

ومن الجدير بالبيان ان مثل هذه النتائج قد حدثت وتكررت في العديد من الدوائر الانتخابيه ذات المقاعد النيابيه المتعدده في دورة انتخاب (1993) ودورة انتخاب (1997) ودورات لاحقة اخرى حيث كان التصويت المجزوء للناخب هو السائد في انتخاب مجالس النواب في الدورات السابقة .

يترتب على ما تقدم هو ان تتكون الاغلبيه العددية في مجلس النواب من نواب لايمثلون الا العدد القليل من السكان وهو ما يؤدي بالنتيجة الى هدم الديمقراطيه النيابيه ، ومن ثم ، إلى المخالفة الصريحة والمباشرة لأحكام المادة الأولى من الدستور.

مما تقدم يتضح :-
1- ان النظم الانتخابيه في العالم وفي الدستور الأردني وحسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (7) لسنة 2012 تنحصر في نظامين هما نظام الانتخاب الفردي او نظام الانتخاب بالقائمه .
2- انه لا يوجد في معظم انظمة الانتخاب المعروفه في العالم ما يفيد تجزئة حق الناخب باختيار مرشح واحد في الدوائر التي يحدد لها القانون مقاعد نيابيه متعددة .
3- أن المشرع بدلا من ان ينسجم مع المبادئ الديمقراطية واحكام الدستور واحكام المادة ( 46/ب ) لقانون رقم (22) لسنة 1986 بخصوص هذه المسألة فقد اتى على ترسيخ ما تعاقبت عليه قوانين الانتخاب المؤقتة ابتداءً من القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993 إلى القانون المؤقت لسنة 2010 والتي تصدر بالمخالفة لاحكام الدستور .
4- ان احكام الماده 39/د من القانون لا تندرج لا ضمن الانتخاب الفردي ولا ضمن الانتخاب بالقائمة .
5- ان المشرع لم يحدث أي تطوير أو اصلاح في النظام الانتخابي في قانون الانتخاب مما يدلل على أن الإرادة الشعبية والتي عبر عنها الرأي العام من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات والمقالات والمسيرات الشعبية لم تكن موضع اعتبار كما أن المبادىء الدستورية والديمقراطية ذات الصلة المباشرة في النظام النيابي البرلماني لم تكن هي الأخرى كذلك .

ثانياً :- مخالفة القانون لاحكام المادتين ( 6 ، 67 ) من الدستور
قبل ان ابدا بيان مخالفة القانون المباشره والجسيمه لاحكام هاتين المادتين اود ان ابين ان الدستور الاردني يقرر كما هو الحال بالنسبه لدساتير الدول المختلفه ان الاساس في توزيع المقاعد النيابيه على الدوائر الانتخابيه يكون وفقا لمعيار السكان وتوضيحا لذلك ابدي ما يلي :



أ - تنص الماده ( 6 ) من الدستور على ان :
' 1- الاردنيون امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والواجيات وان
اختلفوا في العرق او اللغه او الدين ' .
2- ................
3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ
الفرص لجميع الأردنيين'

يتضح من هذا النص ان الدستور ينص صراحة على المساواه في الحقوق والواجبات بين الاردنيين كما ينص صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

وبالرجوع الى مؤلفات القانون الدستوري والنظم السياسيه والدراسات المقارنه في الانتخاب يلاحظ بكل وضوح ان جميع فقهاء القانون الدستوري يجمعون على ان الانتخاب والترشيح هما من الحقوق الدستوريه الاساسيه للمواطن التي لا تقوم الحياه النيابيه بدونها .

واذا كان الامر كذلك فهل يوجد في الدستور الاردني ما يوجب المساواه بين الاردنين في الانتخاب والترشيح اضافة الى ما ذكر في نص الماده ( 6 ) انفة الذكر ؟
واذا كان المقصود بالمساواه في الانتخاب كما هو مستقر عليه في المبادىء الديمقراطيه في نظم الانتخاب في دول العالم المختلفه ( ان يكون لكل مواطن صوت واحد يتساوى مع نظيره من حيث الوزن والاثر ) او كما هو مستقر عليه في المعايير الدولية في الانتخابات البرلمانية ( لكل ناخب ان يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الاخرين وان يحتسب لصوته نفس الوزن المقرر لاصوات الاخرين ) .

فالسؤال :-هل اخذ الدستور الاردني في هذه المبادئ الديمقراطية ؟ بالطبع نعم وبياناً
لذلك :
ب- تنص الماده (67) من الدستور على ان :
'1 - يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبيـن انتخابا عامـا سريـا ومباشرا
وفاقا لقانون الانتخابات يكفل الأمور والمبادىء التاليه :
أ- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابيه .
ب - عقاب العابثين بارادة الناخبين .
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة .



2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرهـا في
كل مراحلها كما وتشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء '

بتدقيق هذا النص يتضح ان المشرع الدستوري :-
1- اوجب بصوره واضحه ان يتكون مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما وسريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب .
2- اوجب على سلطة التشريع عند اصدارها لقانون الانتخاب ان يكفل هذا القانون كافة المبادئ والمسائل كما هي مبينه ومذكوره في النص المذكور ومن ضمنها مبدأ سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
3- ان مبدأ الانتخاب العام (والذي يطلق عليه فقهاء القانون الدستوري مبدا الاقتراع العام) يعتبر ركنا اساسيا اوليا في تكوين مجلس النواب .

ويعرف الاقتراع العام بانه ' الاقتراع الذي يخول كل مواطن بلغ سن الرشد السياسي حق التصويت وانه النظام الذي يقرر المساواه بين جمهور الناخبين في مباشرة الحقوق السياسيه( والتي تشمل بصـوره اساسيـه حقـي الانتخـاب والترشيح (د0 سعاد الشرقاوي ودكتور عبد الله ناصيف - نظم الانتخاب في العالم وفي مصر - صفحه (19) و د0 محسن خليل - النظام الدستوري في مصر ) .

وبالرجوع الى كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومؤلفات القانون الدستوري والدراسات المقارنه في النظم السياسيه ونظم الانتخاب فقد حرص الفقهاء على بيان اركان هذا المبدأ والتأكيد على ان مبدأ المساواه في الاقتراع او مبدا المساواه في التصويت هو الاساس الاول لتطبيق مبدا الاقتراع العام وتوضيحا للمقصود من مبدأ المساواه في التصويت رجاء الإطلاع على :-

-كتاب الدكتوره سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصيف - نظم الانتخابات في العالم ومصر - الباب الاول - صور الاقتراع وتحديد هيئة الناخبين - الفصل الاول - الاقتراع العام والاقتراع المقيد - الفرع الاول - الاقتراع العام - أ - عمومية الاقتراع - ب- المساواه في الاقتراع - صفحه (24)




- كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن خليل - مدى دستورية انظمة تقسيم الدوائر الانتخابيه في الولايات المتحده الامريكيه ومصر - دراسة تحليليه مقارنه - الباب الاول - دستورية انظمة تقسيم الدوائر الانتخابيه في الولايات المتحده الامريكيه صفحه (15) .

بالرجوع الى نص الماده (67) يلاحظ ان المشرع الدستوري بعد ان حدد كيفية تكوين مجلس النواب من اعضاء منتخبين نص على وجوب ان يراعي المشرع مبادىء حددها في الفقرات (1،2،3) من نص الماده (67) ومن هذه المبادىء وجوب ان يكفل القانون 'سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها' .

بالتدقيق في عباره (سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها) فان المقصود بهذه العباره ليس هو سلامة عمليه انتخابيه بعينها وانما سلامة كافة مسائل الانتخاب .
والسؤال المطروح ، هل سلامة تقسيم الدوائر الانتخابيه تدخل ضمن هذا المبدأ؟ وهل سلامة وضمان توزيع المقاعد النيابيه على الدوائر الانتخابيه وفقا لللاحكام الدستوريه هي الاخرى تدخل ضمن سلامة الانتخاب .

بالرجوع الى اقوال الفقهاء يلاحظ بكل وضوح ان تقسيم الدوائر الانتخابيه يعتبر من اهم واخطر مسائل الانتخاب وتعزيزا لذلك اشير الى ما ورد في كتاب الدكتوره سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصيف نظم الانتخابات في العالم ومصر - صفحه (236) ما يلي :
' الدائره الانتخابيه هي وحده انتخابيه قائمه بذاتها يقوم افرادها المقيدون بالجداول الانتخابيه بانتخاب ممثل لها او اكثر داخل المجلس النيابي وفي الدول الكبيره كمصر يستحيل ان تكون الدوله كلها دائره انتخابيه واحده وانما يتعين ان تقسم الى دوائر ، غير ان تقسيم الدوائر يمكن ان يكون مدخلا لاهدار مبدا المساواه في التصويت ذلك ان المسأواه تتطلب ان يكون عدد الناخبين الذين يمثلم نائب واحد في البرلمان مساويا لعدد الناخبين في كل دائره فان اختلف العدد بان كان 100 الف في دائره اخرى يمثلهم ايضا نائب واحد كنا بصدد اهدار الثقل النسبي لكل صوت لان صوت الناخب في الدائره الاخيره يصبح معادلا لصوتين ونصف من اصوات الدائره الاولى ولذلك قضت المحكمه العليا الاتحاديه في الولايات المتحد بعدم دستورية التفاوت بين عدد سكان الدوائر الانتخابيه .

من ذلك يتضح ان مبدأ سلامة الانتخاب المنصوص عليه في الماده (67) من الدستور يستتبع سلامة تقسيم الدوائر الانتخابيه واذا كانت سلامة تقسيم الدوائر الانتخابيه هي من صلب سلامة الانتخاب فان سلامة توزيع المقاعد النيابيه هي اهم من ذلك لان سلامة توزيع المقاعد النيابيه هي من اهم واخطر مسائل الانتخاب خاصة ان مسألة توزيع المقاعد النيابيه تتعلق بالحقوق الدستوريه للمواطن وبالتالي فان اي اجراءات سواء كانت خاصة بتحديد الدوائر الانتخابية او التسجيل او الاقتراع او اي عملية اخرى تؤدي الى الانتقاص من اصوات افراد معينين او مجموعات او مناطق جغرافية معينة او اسقاط هذه الاصوات لا تكون مقبولة لانتهاكها قاعدة المساواة في الاقتراع .

مما تقدم يتضح انه يجب على سلطة التشريع في الدول التي تنص دساتيرها على مبدأ الاقتراع العام ( الانتخاب العام ) عند تنظيم تقسيم الدوائر الانتخابيه وتحديد المقاعد النيابية لكل منها ان تكفل هذه التشريعات للناخبين المعامله القانونيه العادله والمتساويه وان المساس بهذه الضمانه الدستوريه يجعل هذا التشريع مخالفا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص .

وحيث ان الدستور الاردني وبموجب الماده (67) قد نص صراحة على مبدأ الاقتراع العام وعلى وجوب كفالة سلامة الانتخاب ، فان تقسيم الدوائر الانتخابيه بالمخالفة لمبدا المساواه في الاقتراع يجعله مخالفا لاحكام الماده (67) من الدستور.

والسؤال ، هل خالف القانون بشكل مباشر وصريح مبدأ المساواه في الاقتراع اوالتصويت المتفرع عن مبدا الاقتراع العام المنصوص عليه صراحة في الماده (67) من الدستور ولتوضيح ذلك ابدي مايلي :
1- بالرجوع الى احكام قانون الانتخاب وجدول تقسيم الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد النيابية فيها والى الاحصائيات الرسمية كما هو مبين في الجدول أدناه يتبين ما يلي :-








المحافظة عدد الدوائر عدد المقاعد عدد السكان النسبة
محافظة العاصمة 7 25 2367000 38.7
محافظة الزرقاء 4 11 910800 14.9
محافظة المفرق 1 4 287300 4.7
محافظة إربد 9 17 1088100 17.8
محافظة العقبة 1 2 133200 2.2
محافظة جرش 1 4 183400 3.0
محافظة البلقاء 4 10 409500 6.7
محافظة عجلون 2 4 140600 2.3
محافظة مأدبا 2 4 152900 2.5
محافظة معان 3 4 116200 1.9
محافظة الكرك 6 10 238400 3.9
محافظة الطفيلة 2 4 85600 1.4
بدو الشمال 1 3
بدو الوسط 1 3
بدو الجنوب 1 3
المجموع 45 108 6113000


2- ان عدد سكان المملكه في عام 2010 قد بلغ ( 6113000 ) نسمه وان عدد المقاعد النيابيه التي جرى توزيعها على الدوائر الانتخابيه قد بلغ مجموعها (108) مقاعد نيابيه ( م 8 ) من القانون .
3- واستنادا الى البندين (1) و (2) اعلاه ووفقا لقاعدة المساواه السكانيه فيفترض ان يكون لكل (55000) ألف نسمة نائب واحد .
4- وفي حال وجود حالة استثنائية بان يكون لدائرة او دوائر محددة الحق في ان تنتخب عنها نواب اكثر عددا مما يفترض ان يكون لها وفقا لمعيار السكان فيجب النص صراحة في القانون على هذا الاستثناء بصورة محددة .

وبتطبيق هذه الاستخلاصات على ما أتى به جدول تقسيم الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد النيابية يتضح ان هناك:-
1- تفاوتا كبيرا وصارخا بين عدد السكان وعدد المقاعد النيابيه بين محافظات المملكه المختلفه .
2- تفاوتا اخر بين عدد السكان وعدد المقاعد النيابية الجاري تخصيصها للدوائر الانتخابية في داخل المحافظة الواحدة .
3- وتفاوتا بين عدد السكان في الدوائر التي خصص لها القانون مقعدا نيابيا واحدا والتي عددها 18 دائرة انتخابيةوللتدليل على هذا التدليل الصارخ بينها فقد بلغ عدد سكان لواء عي مثلا ( 11090) نسمة ولواء فقوع 13910 نسمة ولواء الشوبك 13375 نسمة في حين بلغ عدد سكان لواء الكورة 104400 نسمة ولواء الاغوار الشمالية 97700 نسمة ولواء عين الباشا 149150 نسمة

- وبالرجوع الى تقسيمات الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها يتبين ما يلي :-
1- ان القانون لم يعتمد معيارا واحدا اساسا لتقسيم الدوائر الانتخابية فهو:-
أ‌- يعتمد المحافظة كوحده اداريه اساسا لتوزيع الدوائر الانتخابيه كما هو الحال بالنسبه لمحافظات المفرق وجرش والعقبه.
ب- يعتمد اللواء كوحده اداريه في تقسيمات الدوائر في محافظـات البلقاء
والكرك ومعان والطفيلة وعجلون حيث ان القانون قد رسخ ما كان قد اتى به نظام رقم (42) لسنة 2004 من حيث تفتيت هذه المحافظات الى دوائر انتخابية متعددة حيث قام بتفتيت محافظة البلقاء الى اربعة دوائر انتخابيه ، و بتفتيت محافظة الكرك الى (6) دوائر انتخابيه و بتفتيت محافظة معان الى (3) دوائر انخابيه ،و بتفتيت محافظة الطفيله الى (2) دائره انتخابيه وكذلك الحال بالنسبه لمحافظة عجلون ، اما محافظة اربد فقد قام بتفتيتها الى (9) دوائر انتخابيه .
ج- وبالرجوع الى تقسيمات الدوائر الانتخابيه في محافظة العاصمه يلاحظ
ايضا ان القانون قد جعل عدد الدوائر في محافظة العاصمه (7) دوائر بدلا من (5) دوائر انتخابيه في قانون الانتخاب لسنة 1989ومن الجدير بالبيان ان تقسيم الدائره الإنتخابية في محافظة العاصمه بموجب القانون لم يستند الى الوحده الاداريه وانما جرى تقسيمها الى مناطق متداخله فيما بينها يصعب الفصل فيما بينها جغرافيا وسكانيا .
د- اما بالنسبه لمحافظة الزرقاء التي كانت في قانون الانتخاب رقم (14)
لسنة 1989 دائره انتخابيه واحده فقد رسخ القانون ما كان قد أتى به النظام رقم 42 لسنة 2001 تفتيتها الى (4) دوائر انتخابيه إذ لم يعتمد في تقسيمها الى دوائر انتخابيه على اساس واحد فهو يعتمد اللواء في بعض اجزائها ويعتمد الاحياء (الحارات ) في البعض الاخر.
ولنا ان نتساءل ، حول الهدف من هذا التفتيت للمحافظات الى دوائر متعدده (ودون الحاجة الى تفصيل ذلك بالنسبة الى كل محافظة ) فإن الهدف الذي تغياه القانون هو الهدف ذاته الذي تبناه نظام رقم (42) لسنة 2001 وهو تمييز وتفضيل مواطنيين يقيمون في دوائر معينة على مواطنيين اخرين يقيمون في دوائر اخرى ، مما ادى الى انتقاص حقوق مواطنيين وحرمانهم من الانتخاب على قدم المساواه وعلى اساس من تكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنيين المتماثلين معهم في المراكز القانونيه او بمعنى اخر فان القانون الجديد وبدلا من ان يوزع المقاعد النيابيه وفقا للمساواه بين المواطنين في الانتخاب فقد تضمن تفضيلا وتمييزا محظورا دستوريا مما يجعله مخالفا مخالفه مباشره وصريحه الى مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص لان المساواه وتكافؤ الفرص تتطلب ان يكون عدد السكان الذين يمثلهم النائب في كل دائره مساويا لعدد السكان في الدوائر الاخرى لاختيار النائب عن الدائره .

وهذا لا يعني ان تكون كل الدوائر بذات العدد من النواب وانما يعني ان تكون هناك علاقه تناسب بين النواب وعدد الناخبين في كل الدوائر تطبيقا لمبدأ المساواه في الاقتراع المتفرع عن مبدأ الاقتراع العام ، مع مراعاة ما يقرره المشرع من استثناءات للدوائر التي يرى ان تكون لها مقاعد نيابية اكثر مما يحدده المعيار المعتمد في توزيع المقاعد النيابية الا ان المشرع قد خالف كل ذلك وضوح تام .

ثالثاً : مخالفة القانون المباشرة والصريحه للمبدأ الدستوري الديمقراطي المنصوص
عليه في الماده (84) من الدستور :

اخذ الدستور الاردني بقاعده الاغلبيه العدديه في كل ما يقرره مجلس النواب ، والتي تمثل عادة اغلبية الشعب وفقا للمبادىء الديمقراطيه فالماده (84) من الدستور تنص على ان :
1- ' لاتعتبر جلسة اي من المجلسين قانونيه الا اذا حضرتهاالأغلبية المطلقة وتستمر الجلسه قانونيه ما دامت هذه الأاغلبية حاضره فيها .
2- تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح وتستمر الجلسة قانونية مادامت أغلية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
3- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقه بالوزراه او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداه على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .'

ومبدا الاغلبيه هو جوهر الديمقراطيه في ممارسة مجلس النواب لصلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور فقد جاء في كتاب د0 سعد عصفور / النظام الدستوري المصري صفحة (180) ما يلي :
' فالديمقراطيه كنظام للحكم تستمد قيمتها وقوتها من انها حكم الاغلبيه والمقصود بالاغلبيه هو ( الاغلبيه العدديه ) لا الكيفيه واعظم ما في الديمقراطيه هو انها توفر صمام الامن لاكبر عدد من افراد الشعب ، وتكفل لهم ان يسير نظام الحكم وفقا لرغباتهم ، وصمام الامن في الديمقراطيه يتحقق بان يتولى سلطة الحكم اغلب افراد الشعب ، ومن ثم يتلافى ان يسير نظام الحكم وفقا لرغبات فرد او اقليه ،ويزيد من اهمية الضمانه المؤسسه على الاغلبيه العدديه انه في حالة اساءة استعمال سلطات الحكم - والمعروف ان طبيعة البشر تحدو بكل من في يده سلطه الى التوسع فيها والانحراف بها الى مآرب شخصيه - يكون الضرر الناتج محصورا في اضيق دائره لانه لا يصيب الا الاقليه ، وهذا الضرر يكون على العكس من ذلك اوسع مدى في ظل نظام حكم الفرد وحكم الاقليه' .

والسؤال : هل القانون الجديد يحقق الاغلبيه العدديه في مجلس النواب لاغلبيه الشعب ، ام ان تطبيق هذا القانون يؤدي الى جعل الاغلبيه العدديه في مجلس النواب ممثله للعدد الاقل من الشعب ؟

بالرجوع الى الاحصاءات الرسميه لعدد سكان المحافظات في المملكه و يلاحظ ان عدد سكان محافظة العاصمه يبلغ (2367000) نسمه خصص لها النظام (25) مقعدا نيائبا وان عدد سكان محافظة اربد يبلغ (1088100) نسمه خصص لها النظام (17) مقعدا نيابيا وان عدد سكان محافظة الزرقاء يبلغ (910800) نسمه خصص لها النظام (11) مقاعد نيابيه .

يستفاد مما تقدم ان مجموع سكان المحافظات الثلاث (عمان ، اربد ، الزرقاء ) يبلغ (4365900) مليون وان عدد المقاعد التي خصصها لهذه المحافظات الثلاث هو (53) مقعدا نيابيا .



وبالرجوع الى البيانات الاحصائيه الرسميه يلاحظ ان نسبة عدد سكان المحافظات الثلاث الى مجموع سكان المملكه والذي يبلغ (6113000) مليون وتساوي 71% تقريبا خصص لها القانون مقاعد نيابيه اقل من نصف عدد المقاعد النيابيه التي حددها القانون بانها (108) مقعدا نيابيا في حين خصص القانون ما مجموعه (1747100)مليون من السكان (55) مقعدا نيابيا.

يتضح مما تقدم ان القانون قد خالف المبادىء الديمقراطيه في تكوين مجلس النواب بجعل الاغلبيه العدديه في مجلس النواب ممثله للاقل عددا من الشعب .

وتعزيزا لذلك وبالرجوع الى احكام االمحكمه العليا الامريكيه والى حيثيات الحكم الصادر عنها في قضية رينولدز ضد سميث والتي تتماثل وقائعها وموضوعها ونسبة الاغلبيه العدديه في المجالس التشريعيه في ولاية الاباما وبانها 25% من عدد السكان وبمقابلة هذا الحكم مع ما هو قائم في القانون الجديد فان ذلك يؤكد عدم دستورية القانون ومخالفته الصريحه للمبـادىء الدستـوريه الديمقراطيه.
( رجاء الإطلاع على الصفحات (26،27) من كتاب الدكتور عادل عبد الرحمن - مدى دستورية انظمة تقسيم الدوائر الانتخابيه في الولايات المتحده ومصر - دراسة مقارنه)

رابعاً : - توزيـع المقاعـد النيابيـة استنـادا الـى اعتبـارات دينيـه وعرقيـه
(مسلم ومسيحي- شركسي - شيشان ) بالاضافة الى تخصيـص مقاعـد
للمرأة يخالف للمواد (6) و (24) و (67 ) من الدستور :

بالرجوع الى احكام القانون وجدول تقسيم الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد يلاحظ أن المشرع قد وزع المقاعد النيابيـه استنـادا الى اعتبارات دينيـه وعرقيـه (مسلم ومسيحي - شركسي - شيشان ) بالاضافة الى تخصيص مقاعد للمرأة .

كما ويلاحظ ايضا انه حرم المرشحين من أبناء (مسيحي- شركسي- شيشاني) الترشيح الا في دوائر محدده هي دوائر :
الدائره الثالثه (محافظة العاصمه ) و الدئره الخامسه ( محافظة العاصمه) والدائره السادســـــه ( محافظة العاصمه ) ودائرة لواء بني عبيد ودائرة لواء قصبة البلقاء ودائرة لواء قصبة الكرك ودائرة لواء القصر والدائرة الاولى ( محافظة الزرقاء ) ودائرة قصبة مادبا ودائرة قصبة عجلون .

ولنا ان نتساءل ، هل يجوز للمشرع توزيع المقاعد النيابيه على الدوائر الانتخابيه على اساس (مسلم- مسيحي- شركسي- شيشاني) .

وهل يجوز للقانون حرمان مرشحي (مسيحي- شركسي- شيشاني) من الترشيح في كافة الدوائر اسوة بباقي المواطنيين في حين ان الترشيح حق يثبت للمواطن بصفته مواطنا ولاينبغي ان يرتبط اطلاقا بدين او عرق ولا يتعارض مع المبادىء الديمقراطيه المنصوص عليها في المود (6) ، (24) من الدستور

من ذلك يتضح ان توزيع المقاعد النيابيه كما هو كائن في القانون هم مما يخالف الدستور وكذلك المبادىء الديمقراطيه التي توجب اعطاء حق الانتخاب وحق الترشيح للمواطن بحكم انسانيتة ومواطنته دون النظر الى انتمائه الديني او ارتباطه العرقي ومما يؤكد ذلك ان الدستور الحالي قد نص على حكم جديد لم يكن منصوصا في دستور عام (1946) وهو نص الماده (24) من الدستور (الامه مصدر السلطات) ليؤكد ويعزز المساواه بين المواطنين في الحقوق والواجبات بما في ذلك المشاركه في الحقوق السياسيه على قدم المساواه بين جميع المواطنين والتي من اهمها واخطرها حقي الانتخاب والترشيح.

وبالرجوع الى الدستور الحالي فقد الغى تمثيل الاقليات في مجلس النواب وتوضيحا لذلك :

وبالرجوع الى نص الماده (25) من الدستور الاساسي لشرق الاردن فقد كانت تنص على ان:
( تنـاط السلطه التشريعيه بالمجلس التشريعي والامير ويتألف المجلس التشريعي :
أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ).

- وبالرجوع الى نص الماده (33) من الدستور الاردني لعام 1946 فقد كانت تنص على ان :-
(تناط السلطه التشريعيه بمجلس الامه والملك ويتألف مجلس الامه من مجلس الاعيان والنواب ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقـانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات ).



- الماده (67) من الدستور الحالي تنص على ان :
(يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب .....الخ ) .

- الماده (129/1) من الدستور الحالي تنص على ان :-
( يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ (7) كانون الاول سنة( 1946 م) مع ما طرأ عليه من تعديلات ).

يتضح اذن ان الدستور الحالي لاينص على توزيع المقاعد النيابيه على اساس من الدين او العرق (مسلم- مسيحي- شركسي- شيشاني) او على اي اساس تمييزي اخر كما يتضح ان الدستور الحالي ايضا لم ينص على مراعاة تمثيل(مسيحي- شركسي- شيشاني) في قانون الانتخاب ولو اراد المشرع الدستوري وجوب مراعاة تمثيل (مسيحي- شركسي- شيشاني) وتخصيص مقاعد نيابيه لهم لكان قد نص على ذلك صراحة كما نص المشرع الدستوري في دستور عام 1946 حينما الغى القانون الاساسي لشرق الاردن وحيث انه لم يفعل ذلك وطبقا لقواعد تفسير القانون فان دستور 1952 وتعديلاته يكون قد الغى التمثيل في مجلس النواب على أساس من الدين أو العرق في قانون الانتخاب وبالتالي فان القانون وبما أتى به في ملحق جدول تقسيم الدوائر الإنتخابية وتوزيع المقاعد يكون قد خالف احكام الدستور المواد ( 67 ، 24 ، 6) من الدستور .

ومن المستغرب أن القانون الجديد وفي الفقرتين ( 2 و3) من المادة الرابعة منه وبدلا من أن يرسخ المبادئ الديمقراطية الدستورية في القانون فقد رسخ التمثيل الديني والعرقي من خلال إعطاء الحق للناخبين من الشركس والشيشان والمسيحيين في تقديم الطلبات الى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في تسجيل أسمائهم في جداول أي دائرة إنتخابية محلية يخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين مما يؤذي الوحدة الوطنية ومما يقوي الإنتماء الطائفي بدلا من الإنتماء الى الدولة والى اعلاء المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .

فيما يتعلق بتخصيص مقاعد نيابية للنساء فإن ما يسري بالنسبة للشركس والشيشان والمسيحين من حيث مخالفة هذا التخصيص للدستور يسري أيضاً بالنسبة للنساء وحيث أن المشرع قد سبق وأن خصص كوتة نسائية في القانون السابق فأرى أن يكون ما تم هو بمثابة تدبير إيجابي مؤقت لتفعيل المشاركة النسائية في الحياة السياسية وبما أن هذا التدبير كان قد انتهى فلا ضرورة له مرة أخرى في القانون الجديد .
خامساً :- مخالفة المادتين ( 28 ) و (31 ) من القانون لأحكام المادة ( 67 ) من
الدستور .

تنص المادة ( 28/أ ) على أن :
' أ – تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ' .

تنص المادة ( 31/أ ) على أن :
' أ – يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفى الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية ' .

تنص المادة ( 67/2) من الدستور على أن :
' 2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء ' .

وبتاريخ 6/5/2012 صدرت الإرادة الملكية بتعيين مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 من الذوات المذكورة أسماؤهم في الإرادة الملكية المشار إليها حيث تم تشكيل الهيئة المستقلة من وزراء في حكومات سابقةً باستثناء عضوا واحد بمعنى ان ادارة الانتخاب والاشراف عليها بدلا من ان تدار برئاسة وزير الداخلية اوبرئاسة الحاكم الاداري كما هو كائن في قوانين الانتخاب السابقة فقد اصبحت تدار من 4 وزراء دون تعيين احدا في المجلس المذكور ممن ينتسب الى مؤسسات المجتمع المدني وعلى عكس ما هو كائن في تشكيل هذه المجالس في الدول الديمقراطية والتي يكون أعضاؤها عادةً من قادة المجتمع المدني هذا عدا عن أن المقصود باستقلالية الهيئة المنصوص عليها في المادة ( 67/2) من الدستور ( وهي هيئة دستورية ) هو ابعاد رجال الحكم والأحزاب السياسية من لعب أي دور في إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-09-2012 05:09 PM

كلام طويل وطويل وطويل مافي مختصر مفيد .

2) تعليق بواسطة :
24-09-2012 07:13 PM

اتفق معك على أنه كلام طويل وطويل وطويل , وليس لا يوجد مختصر ومفيد وحسب !!!
بل كلام ممل ويهدف الى المطالبة بتفصيل قانون إنتخاب ليكون بمقاس كل جهة وكل جماعة !! وكيف ذلك ؟؟
جماعة تُطالب بقانون يحقق لها ما يزيد عن 60 مقعد , وإلاّ لن تُشارك , وواضح أنني أقصد جبهة العمل الإسلامي الثوب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ,
وجهة أُخرى تُطالب بقانون يحقق لها إثبات الوجود على على الخارطة السياسية الأردنية ووجود القانون الحالي يكشف مدى وجودها الحقيقي وبالتالي فهو لا يناسبها .
وجماعة أُخرى تقبل به مرحلياً تحت شعار خذ وطالب ,
وبالمحصلة فالكل يخاف من الصوت الواحد الواحد لأنّ الصوت يكون غالياً وليس رخيصاً وعندها لن يذهب ل : س أ ص من الناس
وعليه هذه هي الخلاصة البسيطة من الدراسة الطويلة والعريضة , وحتماً فالحجة كما هي دائماً تحقيق الديموقراطية والتعددية وحقوق المواطن , ويأتي ذلك كله لوضع العصي بين عجلات المسيرة والتي اراها ستمضي ولو كره الكارهون

3) تعليق بواسطة :
25-09-2012 01:21 AM

بالنسبة الك كلام الدستور كلام ممل ,,, لانه دستور امثالك هو مصالحهم بغض النظر عن مصالح الوطن

4) تعليق بواسطة :
25-09-2012 01:39 AM

انا يا أخ بشار لم اتحدث عن الدستور .وإنما تحدثت عن الذين يتغطّون بالدستور ويستغلون مسألة الدستور ويريدون تعديل الدستور بما يتناسب ومخططاتهم وأهوائهم , وهم في هذا على حدً سواء مع المتأسلمين الذين يلوون مفهوم آيات الذكر الحكيم لتتناسب مع أهوائهم وأهدافهم الرخيصة ..
هذا ما قصدته يا أخ بشار فاجعل من نفسك بشيراً وليس نذيرا, وليكن لك من اسمك الشيء الحسن ولا يغرّنك معسول الكلام وطوله وتنميقه وتزويقه بالزخرف من القول , فالمهم المرامي والأهداف الحقيقية .
فقديماً قرأنا قصة الصياد الذي كان يذبح الحمامة وكانت عيناه تذرفان دمعاً من شدّة البرد فقالت الحمامة لأُختها التي تحت السكين :
ما أرقّ قلب الصياد فهو يبكي عليك !! فاجابتها الحمامة التي تحت المقصلة :
لا تنظري لدموع عينيه بل انظري لما تفعل يداه ,,,,,

وهذه هي قصتي الحقيقية مع الأحزاب والحراكات والندوات والشعارات والمساجلات والتنظيرات ,,

حمى الله الأردن من شرور الأشرار وأصحاب النوايا السيئة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012