أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


التحالف الوطني: "تعليمات القائمة العامة" تميز بين الوزير والموظفين في مواعيد الاستقالة لخوض الانتخابات

07-11-2012 01:01 AM
كل الاردن -
سجل التحالف الوطني لمراقبة العملية الانتخابية ملاحظات كثيرة على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة والتي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني ابرزها التمييز بين الوزير وفئات الموظفين العموميين في مواعيد الاستقالة للتقدم بطلب الترشح للانتخابات.
وقال التحالف الذي شكله المركز الوطني لحقوق الانسان ويضم مؤسسات المجتمع المدني من جميع المحافظات في بيان اصدره اليوم، ' ان التعليمات تضمنت نصا تمييزا غير مبرر بين الوزير وفئات الموظفين العموميين الاخرى، إذ افردت الفقرة (ب) من المادة الرابعة نصا اوجب على الوزير ان يستقيل قبل 60 يوما من تاريخ الانتخاب في حين ان الفقرة (ج) من المادة ذاتها اوجبت على باقي الموظفين ان يقدموا استقالتهم قبل 60 يوما من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح الامر الذي يمنح الوزير مزيدا من الوقت قبل استقالته'.
واضاف التحالف انه كان الواجب ان يتم توحيد المواعيد المتعلقة بانفكاك الموظفين العامين تأكيدا لمبدأ المساواة بين جميع الموظفين، علاوة على ان الفقرة (ب) من ذات المادة جاءت من ناحية ثانية مخالفة لقانون الانتخاب الذي نص في المادة(11/أ) على تقديم الوزراء استقالتهم قبل 60 يوما من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح،علما ان المادة(11/أ) من قانون الانتخاب جاءت مخالفة لنص المادة(74) من الدستور الاردني التي نصت ان 'على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب' ؛مما يعكس تناقضا تشريعيا واضحا، فالقانون خالف الدستور والتعليمات خالفت القانون، اي ان هناك حاجة ماسة الى اجراء تعديلات تعمل على ايجاد توافق تشريعي.
وتتعلق ملاحظات التحالف ايضا بالمادة (12/ب) من التعليمات التنفيذية التي تضمنت تمييزا واضحا بين المرشح الذي يقدم اسمه كبديل في حال انسحاب احد المرشحين بطلب منه او بناء على طلب من مفوض القائمة وبين المرشحين السابقين الذين سبق وتقدموا بطلبات الترشح خلال الموعد المحدد قانونا، اذ ان المرشح البديل وفقا لهذه المادة لا يخضع لاجراءات الاعتراض من قبل الناخبين.
وقال التحالف، ان الحكم الذي تضمنته المادة 12/ب من اعتبار قرار الموافقة على طلب الترشح لاغيا في حال اذا قل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى دون احضار البديل للمرشح المنسحب خلال 24 ساعة، يعتبر اخلالا واضحا بمبدأ عمومية الترشح ويتنافى مع مبدأ الانتخابات الحرة ويفتح الباب واسعا للتدخل والتلاعب بسير العملية الانتخابية.
ويرى التحالف ان البديل المناسب هو ما سبقت الاشارة اليه من ان يتضمن طلب الترشح اسماء مرشحين بدلاء خضعوا للاجراءات ذاتها التي خضع لها المرشحون الاصليون وفي حال انسحاب احد المرشحين يتم الاستعاضة عنه بالمرشح البديل، وفي كل الاحوال يجب ان لا يؤثر الانسحاب على وجود القائمة في حال ادى الانسحاب الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في القانون.
واكد التحالف ان صياغة التعليمات جاءت بصورة مغايرة لأسس الصياغة التشريعية السليمة، (اذ تضمنت هذه التعليمات وبصورة واسعة تكراراً حرفياً لما ورد في نص قانون الانتخاب رقم 25 لسنة2012: فعلى سبيل المثال جاءت المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية بذات نص المادة (10) من قانون الانتخاب حول الشروط الواجب توافرها في المرشح، وكذلك الفقرات ب و ج ود من المادة الرابعة من التعليمات التي كررت ما ورد في المادتين 11 و12 من قانون الانتخاب.
وقال التحالف ان الفقرة (ج) من المادة الخامسة حددت تاريخ 22 كانون الاول لعام 2012 موعدا لبدء الترشح لعضوية مجلس النواب مخالفة بذلك اصول الصياغة التشريعية السليمة التي توجب صياغة التشريعات بصورة عامة ومجردة بحيث تطبق هذه التعليمات على هذه الانتخابات والانتخابات القادمة، كما ان التاريخ المحدد (22كانون الاول) يصادف يوم عطلة رسمية بالرغم من ان نص المادة (14) من قانون الانتخاب اشترط ان يتم تقديم الطلبات في الموعد الذي يحدده المجلس خلال اوقات الدوام الرسمي.
واضاف التحالف ان الفقرة (أ) من المادة السادسة من التعليمات التنفيذية جاءت عامة وغير محددة ويكتنفها الغموض، اذ انها لم تحدد ماهية اللجنة التي ستقوم باستلام طلبات الترشح وشروط اعضائها وعددهم والية تشكيلها، ويفضل ان يتضمن النص كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل هذه اللجنة بهدف ضمان حياديتها وشفافيتها.
وسجل التحالف ملاحظات تتعلق بالفقرة (ب/3) من المادة السادسة التي نصت على ان تتضمن بيانات طلب الترشح (عنوان مقر القائمة ان وجد ) ويرى ضرورة النص على تحديد عنوان للمقر بشكل واضح كونه سيترتب على تقديم طلب الترشح اتخاذ قرارات رسمية تتعلق بالعملية الانتخابية تستدعي تبليغ ممثل القائمة بها وسيترتب على ذلك اثار قانونية تمس حقوق الاشخاص الراغبين بالترشح.
ويرى التحالف ضرورة ان يتضمن طلب الترشح اسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين احتياطين على الاقل لكل قائمة ليكونوا بدلاء في حال انسحاب او رفض طلب احد المرشحين الاصليين، بحيث يخضع طلب المرشح البديل ايضا للاجراءات والشروط التي يخضع لها المرشح الاصلي خاصة اجراءات الاعتراض.
ويرى ايضا ضرورة تعديل المادة (9) بحيث يصبح التبليغ منتجا لاثاره القانونية بعد ارسال التبليغ على عنوان مفوض القائمة ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة ايضا ، وذلك لضمان صحة التبليغ وشفافية الاجراءات.
واشار التحالف الى ان الفقرة (ب) من المادة (6) فيها خطأ في الصياغة اذ يتوجب حذف كلمة (شخصا) التي تكررت اكثر من مرة.

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-11-2012 01:18 AM

بيان العسكر مرجعيتنا الوحيدة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012