النجداوي يشكك بقانونية محكمة الشرطة ويشكك بقضاتها امام محكمة التمييز ويطالب بمحاسبتهم
29-11-2012 10:04 PM
كل الاردن -
للمرة الرابعة على التوالي تقدم المحامي الاستاذ احمد النجداوي وكيل الدفاع عن المحكوم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت النقيب علي السردي بطعن بالحكم لدى محكمه التمييز.
وابرز ما ورد في مرافعته التشكيك بقانونية محكمة الشرطة وقضاتها وطالب بمحاسبتهم :
وفيما يلي لائحه التمييز الذي طعن وكيل الدفاع في حكم محكمه الشرطه وهو
كالتالي.
طعن بالتمييز للمرة الرابعة لدى محكمة التمييز الموقره لائحة تمييز حكم جنائي .
المميز:- النقيب امن عام
رقم (9627) علي نايف علي الزيادنه/ وكيله المحامي احمد النجداوي
المميز ضده:- الحق العام
الحكم المميز:- اصدرته اكثرية محكمة الشرطة بتاريخ 8/11/2012 وللمرة الخامسة تحت رقم القضية الجنائية 123/2012 تمييز/ متضمناً عدم اتباع قرار النقض الاخير الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقره بتاريخ 29/8/2012 تحت رقم 1023/2012.
ولان حكم محكمة الشرطة المشار اليه باطل بطلاناً مطلقاً ويتنافى مع احكام القانون ويشكل تطاولاً عليه وعلى والقرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقره فإن المميز يطعن به للمرة الرابعة مبدياً ما يلي:-
أولاً:ان الحكم المميز باطل بطلاناً مطلقاً ذلك ان محكمة الشرطة باصدارها هذا الحكم تتجاوز على ما ورد بقرار النقض الاخير الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقره بتاريخ 29/8/2012 مؤكدة على قرار سابقللهيئة العامة ايضاً صدر بتاريخ 3/5/2009 وقالت فيه بكل صراحة ووضوح:-
الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في هذه الطعون تكون قطعية بمعنى انها لا تقبل المراجعة بأي شكل من الاشكال الامر الذي ينبني عليه انه ليس لمحكمة الشرطة ان تخالف قرار محكمة التمييز... وبأن المادة 89/ب من قانون الامن العام قد منعت محكمة الشرطة من حق الاصرار على حكمها المنقوص.
وبذلك فإن موقف اكثرية هيئة محكمة الشرطة بمثل تلك الاصرارات غير المقبولة يجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يترك اثراً قانونياً بل انه يرتقي الى مستوى انتزاع مادي لصلاحيات لا تملكها والامتناع عن تنفيذ قرار قضائي صادر من اعلى السلطات القضائية بما يدخل في مفهوم الجرم المنصوص عليه في المادة 182(1) من قانون العقوبات وان المميز وبدون اجحاف بباقي طعونه يحتفظ لنفسه بكامل حقوقه في الطلب من النيابة العامة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.
ثانياً:والى جانب ذلك فإن محكمة الشرطة وان كانت قد اطلق عليها المشرع في قانون الامن العام تسمية محكمة تجاوزاً ] فإنها في واقع الامر لا تدخل في نطاق السلطة القضائية التي حددها الدستور الاردني كسلطة مستقلة
الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ذلك ان ما يدخل في نطاق السلطة القضائية هم فقط أولئك القضاة
الذين يتصفون بالاستقلال والحياد الذي نص عليه قانون استقلال القضاء ويعينهم المجلس القضائي اما من يسمى رئيس محكمة الشرطة والعضو العسكري فيها فليسا سوى بعضاً من منتسبي الامن العام يخضعان للاوامر العسكرية دون اي صفة من الاستقلال او الحياد حيث يقوم بتسميتهما او نقلهما مدير الامن العام دون اي نص في القانون يوجب توافر صفات الاستقلال والنزاهة او اي ضمانة اخرى لديهما.
وفي ذلك اورد الدكتور احمد فتحي سرور في كتابه/ القانون الجنائي الدستوري/ طبعة 2006/ صفحة 358 فقرة 138 وما بعدها بحثاً مطولاً جاء فيه:-
يفترض الضمان القضائي ان يتمتع القضاء بالاستقلال والحياد، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على ان استقلال السلطة القضائية امر لازم لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم.
كما اكدت ان حيدة السلطة القضائية عنصر فعال في صون رسالتها لا يقل شأنهاً عن استقلالها بما يؤكد تكاملها.
الى ان يقول على الصفحة التالية:-
ومن ثم فالقضاء ليس مجرد ولايه تضفى على اي شخص حتى يكون قاضياً... وواقع الامر ان شرط الصلاحية سالف البيان لازم وضروري لتوفير ثلاثة ضمانات هي استقلال القضاء، وحياده، والمساواة امام القضاء، وبهذه المتطلبات تتوافر الثقه التي نوليها للقضاء حتى يتبوأ مركزه بوصفه حارساَ تقليدياً للحريات، فهي ليست مزايا للقضاه وبقدر ما هي ضمانات للتطبيق الصحيح للقانون وحماية الحريات.
لذلك فإنه حتى ولو لم تعمل النيابة على الطعن بالحكم المميز وما دام الحكم مميزاً بنص القانون الى جانب ما ابدينا في هذه السبب من اسباب الطعن فإن من صلاحيات محكمة التمييز الموقره – مع الاحترام – ان تعلن بطلانه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من اصدروه لردع اي تجاوز على القانون والقضاء.
ثالثاً:وبالتناوب ومع مراعاة ظروف هذه القضية وطبيعة ومراكز اطرافها الوظيفية والعشائرية فإن جهة الدفاع عن المميز تصر على انه لم تتوفر للمميز امام محكمة الشرطة بكافة مراحل القضية شروط المحاكمة العادله لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر وجه الدفاع الذي طرح بخصوص الحالة العقلية والنفسية للمتهم اذ لم يعرض على لجنة طبية مستقلة غير عسكرية بعيدة عن احتمالات تأثير مراكز القوى ، مثلما لم تتم مناقشة او تقدير بينات الدعوى مناقشة حره وحياديه بمنأى عن التضييق في جلسات المحاكمة والشخصانية وهو ما كان الدفاع قد اشار اليه او اشتكى منه في مراحل عديده وهو ما تشير اليه وتؤكد اجراءات المحاكمة وكل هذا العناد في الاصرار على عدم اتباع النقض دون اي تعليل او تبرير وهو ما لم يتم مثيلاً له في قضايا اخرى وكل ذلك رغماً عن خطابات رأس الدولة في انه لا يوجد احد فوق القانون بينما نرى على ارض الواقع ان هناك من الناس يجري التعامل معهم على انهم ' سوبر ' والبعض الآخر امثال ابناء الجاريه بأنهم ' عادي او اقل من ذلك ... والله اعلم '.
وان افساح المجال للتظاهرات والتجمعات امام محكمة الشرطة ضد وكيل الدفاع والاعتداء على سيارته وتحطيمها عنوة على مرأى ومسمع قيادة الامن وتهديد افراد تلك التجمعات للمحامي الوكيل والاعتداء على حرمة مكتبه... ثم انتهاز الطرف ذاته فرصة زيارة رأس الدولة مؤخراً الى محافظة الكرك لتنظيم المظاهرات واصدار البينات والمطالبات قبيل اصدار محكمة الشرطة قرارها الاخير للتأثير عليها انما هي ظواهر لحالة اجتماعية وقضائية مرفوضة قانوناً وتتنافى مع مباديء المساواة والعدالة.
سادتي الافاضل قضاة المحكمة المحترمون.
اعلم انني قد اكون تجاوزت حدود الموضوع ومعذرتي في ذلك طبيعة المكابده في توفير الدفاع بحريه عن المميز حيث ان في اعماق النفس مراره وان في الحلق غصه ارجو ان اكون قد وفقت في ايصال الرسالة بها مؤمناً بحسن تقديركم وعدالتكم.
رابعاً:وبالتناوب اعيد واكرر كافة اسباب الطعن والدفوع التي طرحتها في مرافعاتي واعتبرها جزءاً من طعني هذا ومن ذلك اعادة النظر في مسألة الحالة العقلية والنفسية التي يعاني منها المميز.
الطلب.
التمس قبول هذا التمييز شكلاً وموضوعاً واعلان بطلان الحكم المميز و/او نقضه واصدار الحكم العادل في ضوء كل الدفوع والاسباب التي سبق ان طرحتها لبلوغ العدالة – ومتى كان كسرى اولى منا بالعدل...؟؟ّ!
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
وكيل المميز.
جراسيا