بصراحة انا حاسس ان القانون المقترح
ظالم أكثر من الحالى ؟
شخص يعمل 18 عاما ليحصل على راتب تقاعد مدى الحياة
لنفترض ان راتبة 500 دينار شهري سوف يدفع هذا الشخص من راتبة 30 دينار ويتكفل صاحب العمل بدفع 45 دينار وسيكون مجموع ما وصل الضمان خلال ال18 عاما مبلغ16200 دينار "
عند تقاعد هذا الشخص سوف يحصل على التالي
500 دينار مضروبة ب سنوات الخدمة مقسمة على 40 وهو الراتب الاساسي 225 مضاف الية العلاوات التي تصل الى 70 دينار اي سيتقاضى راتبا شهريا قدرة 295 دينار
وعمر هذا الشخص 45 عاما ولحين بلوغة سن ال60 عاما فقط سيحصل على مبلغ 53100 دينار
النتيجة خسارة الضمان لشخص واحد 36900 في خمسة عشر عاما فقط
قرار متفق علية مع النواب والنواب يعملون ليس لمصلحة العامل كلكم ظلمة الة يوخذ حقنا منكم يوم الحساب
Good Morning
Kindly I would like to ask you to send a message to one of the Members of the Economic Committee in the Parliament.
The message is : I think that the new Law mustn't be applied on the people recruited or appointed before 2010.
I mean : If a female ppointed in 1996 and the early retired was at the age of 45 According to the Law into force at that time , this female has the right to be Early retired at the age of 45.
If this idea is not taken into account I think that we need to go the Constitutional Court to give us it's Opinion about the Constitutionality of Article 74 of the Temporally Law.
Thanx a lot.
Wishing to send this message to the Committee.
ان نص الماذة 74 بتعارض مع نظرية الحق المكتسب.
ان ديوان تفسير القوانين وضع عند تفسيره للعمل الاضافي في القرار رقم (8) لسنه 1975 تاريخ 17 ـ 3 ـ 1975 والصادر بالاجماع ، وضع معيارا دقيقا للحقوق المكتسبة وفرق بين ان يكون الحق متعلق بمركز تعاقدي ام أن هذا المركز ناشيء أومتعلق بنظام قانوني اي مصدره القانون حيث جاء فيه ما يلي : (من المبادئ القانونية التي استقر عليها الفقه في مسالة تنازع القوانين المدنية في الزمان انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية اخرى ، فان القاعدة القديمة يقف سريانها ابتداء من يوم الغائها وان القاعدة الجديدة تسري ابتداء من يوم نفاذها على ما يقع في ظلها من اوضاع ولا يكون لها اثر على ما تم قبلها باستثناء المراكز العقدية غير المتعلقة بنظام قانوني فانها تبقى محكومة لشروط العقد ، وحيث ان ما يستفاد من نصوص قانون العمل المؤقت الملغى ان مركز العامل الذي يقوم بعمل اضافي هومركز متعلق بنظام قانوني لان القانون ذاته هوالذي حدد مدى ونطاق الاجر الذي يمنح العامل عن عمله الاضافي ، فان ما ينبني على ذلك ان القاعدة القانونية المقررة في المادة (88) لا تسري الا على العمل الاضافي الذي يقوم العامل في ظلها ولا يكون للعامل حق مكتسب في ان تطبق عليه احكام هذه المادة عن عمله الاضافي الواقع بعد الغاء القانون المؤقت بل يتوجب تطبيق القاعدة القانونية النافذة المفعول وقت القيام بهذا العمل عملا بالمبدا القائل ان الاعمال تحكم بالقانون الذي تحدث في ظله).
واذا ما علمنا بان المادة (94) فقرة (1) من الدستور قد أعطت الحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك عندما يكون مجلس الامة غير منعقد اومنحلاً ان يضع قوانين مؤقتة وفق الحالات والشروط المحدده فيها وعلى ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين اويعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
وبالتدقيق في هذه المادة يثور التساؤل لماذا ورد مصطلح الحقوق المكتسبة وعدم جواز المس بها فقط عند اقرار القوانين المؤقتة هل معنى ذلك ان اصدار قانون دائم لا يتقيد بهذا الشرط ، وان مراعاة عدم المساس بالحقوق المكتسبة يكون فقط في القوانين المؤقتة عند اقرارها أواعلان بطلانها.
اتوقع ان 252 شهر كثير اي ما يعادل 21 سنه خدمه فعليه
فلماذا لا يكون 18 سنه خدمه فعلية مع اشتراط العمر 50 سنه للذكور
و 18 سنه ايضا خدمه فعليه للاناث مع اشتراط العمر 45 سنه
لذلك ارجو من اللجنه النيابيه النظر بذلك او عمل استفتاء او اخذ رأي النقابات العماليه وغيرها
متمنيا للاردن التقدم والنجاح للنهوض لما هو خير الوطن والموطن
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .