أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


مجلس النواب يبت اليوم بـ"معدل المالكين والمستأجرين"

21-05-2013 11:11 AM
كل الاردن -
وصت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب بالموافقة على قرارها حيال مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المتعلق بالمادة المتصلة بأجر المثل المعمول به في القانون الحالي، كحل بديل يرضي أطراف المعادلة في القانون.
وأوصت اللجنة مجلس النواب الذي يعقد اجتماعا عصر اليوم للنظر في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 'مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم'.
وجاء في الفقرة الثالثة من التعديل المقترح من قبل اللجنة: 'على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها، وبما ينسجم معه نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون'.
وجاء في تعديلات 'قانونية النواب' التي من المفترض أن ينظر فيها مجلس النواب اليوم أنه: 'تسري أحكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون'.
وقالت الفقرة الخامسة: 'يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر وتخليته وذلك في العقود المشمولة بأحكام الاستمرار القانوني، سواء أكان العقار مؤجرا لغايات السكن أو لغيرها، إذا مضى على إشغال المستأجر للمأجور عشرون سنة فأكثر، في مقابل تعويض المستأجر بمبلغ يعادل ما نسبته
25 % من قيمة الأجور المقبوضة، محسوبة على أساس آخر عشرين سنة في العقارات المؤجرة لغايات السكن، وبما نسبته 45 % في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تسري أحكام هذه المادة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون'.
وفي ما يتعلق بحقوق الإجارة بعد الوفاة، أدخلت 'قانونية النواب' تعديلا قالت فيه: 'تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/ 8/ 2000 بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، كما تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجته أو ورثته الشرعيين أو أحدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من آخر من غير الورثة الشرعيين'.
وقالت الفقرة الثانية المعدلة وفق رؤية 'قانونية النواب'، انه ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور'.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة كذلك كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013، فيما يواصل المجلس قراءة مشروع القانون المؤقت لقانون الدواء والصيدلة المعاد من مجلس الأعيان وذلك من المادة الثلاثين.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012