أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"النواب": 3000 دينار الحد الأعلى للراتب الخاضع لـ"الضمان"

03-07-2013 12:10 AM
كل الاردن -
في الوقت الذي أعرب فيه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عن امتعاضه من غياب نواب، عن حضور جلسات مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، ما تسبب بتعذر عقد الجلسة المخصصة لمناقشته في الموعد المحدد أمس، شهدت قبة البرلمان جدلا نيابيا طويلا، حول بند إصابات العمل المدرج ضمن مواد القانون.
واضطر السرور إلى رفع الجلسة الصباحية، التي بدأت بنصاب 76 نائبا، بعد فقدان النصاب، رغم انه دعا النواب مراراً للالتزام وعدم مغادرة القبة.
وقال السرور، بهذا الصدد، 'إذا لم يقم المجلس بالتشريع الذي هو أهم أعماله فلماذا ندعو لانعقاد جلسات، الأفضل أن نبقى في بيوتنا'.
مجلس النواب أقر بعد بدء المناقشات للقانون بأن يكون الحد الأعلى للأجور، الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه، ثلاثة آلاف دينار. واعتبرت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة أن تحديد 3 آلاف دينار، حداً أعلى للأجور الخاضعة للضمان، بدلا من 5 آلاف دينار، هو 'صيانة لأموال الضمان'.
وقالت إن عدد مشتركي الضمان، الذين يتقاضون راتبا تقاعديا محتسبا على اشتراك يفوق 5 آلاف، هو 6536 مشتركاً، موضحة أنه بناء على إقرار النواب 'يخضع للضمان الأجر الذي لا يزيد على 3 آلاف، وما يزيد على ذلك لا يخضع لحسبة التقاعد.
واستثنى القانون المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل لسنة 2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسة خمسة آلاف دينار، كما استثني المؤمن عليه الذي كان أجره يتجاوز خمسة آلاف دينار قبل 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.
جاء ذلك في الجلستين الصباحية والمسائية، التي عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة السرور وحضور رئيس الحكومة عبدالله النسور والفريق الوزاري، فيما يواصل 'النواب' صباح اليوم مناقشة القانون المؤقت، من المادة 37 من اصل 110 مواد.
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة الفقرة (د) من المادة 20، والمخالفة الواردة حولها من النائب خير أبو صعيليك، التي دعا فيها الى تحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ190 دينارا إلى نهاية القانون.
ووافق على قرار لجنته المشتركة بإقرار الفقرة (ج) من المادة 22 التي تنص على إلزام المنشأة بدفع غرامة قدرها 1 % من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات.
وصادق المجلس على قرار لجنته المشتركة المتعلقة بالفقرة 'أ' من المادة 24 المتعلقة بمصادر تمويل تأمين إصابات العمل من خلال الاشتراكات الشهرية، التي تؤديها المنشأة، بنسبة 2 % من اجور المؤمن عليهم، والفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
كما وافق على قرار لجنته المشتركة بشطب الفقرة 'ب' من المادة 24 التي تنص على 'يجوز لمجلس التأمينات ان يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند 1 من الفقرة 'أ' من هذه المادة 50 % من قيمتها، اذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البلد اليومي وفقا لأحكام المادتين '26' و'29' للمصاب بالعجز المؤقت، وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية، وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية على ان تقدم المنشأة إلى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية'.
ووافق المجلس ايضا على قرار لجنته المشتركة المتعلق بالمادة 25 التي تحدد خدمات تأمين اصابات العمل بـ'العناية الطبية التي تستلزم الحالة المرضية للمصاب، البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون، والرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، إضافة إلى نفقات الجنازة بحال وفاة المؤمن عليه بإصابة العمل، ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم'.
ووافق 'النواب' على المادة 26 التي تتعلق بالعناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة 'أ' من المادة 25 والتي تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
وأقر ايضا الفقرة 'أ' من المادة 27 بإلزام المنشأة بنقل المؤمن عليه المصاب إثر وقوع اصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات خلال 24 ساعة.
ورفع المجلس مدة إبلاغ المنشأة لمؤسسة الضمان عن إصابات العمل من اسبوع الى اسبوعين، وأقر الفقرة 'ج' من نفس المادة 27 التي تنص على 'في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وفقاً لأحكام الفقرة (ب) تتحمل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق احكام المادة (29) منه'.
ورفع المجلس مدة إشعار المؤسسة بإصابة العمل من شهرين الى اربعة اشهر من تاريخ وقوعها.
كما أقر الفقرة 'هـ' التي نصت على ان تتحمل المؤسسة كامل نفقات العناية الطبية ورواتب الاعتلال وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل فقط في حال تم اشعارها بإصابة العمل خلال مدة سنة من تاريخ وقوعها.
وصادق المجلس على المادة 28 المتعلقة بعلاج المصابين حتى الشفاء او العجز او الوفاة، والتي تنص على 'تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه او وفاته الناشئة عن إصابة العمل، بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة'.
ووافق المجلس على أن 'للمرجع الطبي، إذا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الذي تستقر حالته الصحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم او العجز الإصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته، وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك'.
وصادق على المادة 29 التي تنص على 'إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75 %) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج، في أحد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب التعليمات التنفيذية'.
وأيد 'النواب' استمرار صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله، أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة'، على ان تتحمل المنشأة أجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
وصادق على المادة 30 التي تنص على 'إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75 %) من أجره، الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه.
ووافق على قرار لجنته الذي ينص على' إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يعادل (75 %) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25 %) منه إذا كان المصاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، بناء على قرار من المرجع الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ'.
ووافق على الفقرة التي تنص على 'إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي دائم نسبته لا تقل عن (30 %) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري، يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم المشار إليه في الفقرة ( ب)، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي.
وصادق على الفقرة 'د' التي تنص على 'إذا نشأ عن اصابة العمل عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30 %) فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروباً بستة وثلاثين شهراً.
ووافق على المادة 31 التي تنص على انه 'يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب، وإذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة، او اذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
وصادق المجلس على 'إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده، شريطة ان لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نشأت عن اصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30 %) أو بعجز كلي إصابي دائم'.
وأقر المادة 35 التي تنص على انه إذا تكرر حدوث اصابة العمل تتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه، إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة أقل من (30 %) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها، ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة '30' من هذا القانون، واذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب الاعتلال على الوجه التالي:- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة، وإذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة، شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
وأقر النواب المادة 36 من القانون والتي تحدد الفحص الطبي للمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، بـ'اذا أصبحت نسبة العجز أقل من (30 %) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضاً وفقاً لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الاصابة الأخيرة، وإذا زادت نسبة العجز عما كانت عليه، فتتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) او حسب مقتضى الحال، ذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص، واذا اصبح المصاب بحالة العجز الكلي الاصابي الدائم بحاجة لمن يعينة على القيام باعباء حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب)من المادة 30 وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص ، وإذا أصبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيتم في هذه الحالة وقف الزيادة المقررة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012