أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


النواب يخفض سن التقاعد المبكر

09-07-2013 01:20 PM
كل الاردن -
: اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتقاعد المبكر، بتخفيض سن التقاعد المبكر من 25 سنة الى 21 سنة للرجل، والمراة من 22 سنة الى 19 سنة.

واصبح النص الكلي لتلك المادة عل ىالنحو التالي وفقا لما اقرها مجلس النواب.

أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي:

1 ــ أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التامين قد بلغت على الاقل ( 252 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.

2 ــ أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التامين (300 ) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45 ) سنة.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-

1 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

2 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

3 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

4 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-

أ- أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2 ــ تسري أحكام البند(1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.

اضافة البنود التالية بالارقام( 3 و 4 و 5 ) بالنصوص التالية:

3 ــ تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتادية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

4 ــ لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (8) الملحق بهذا القانون.

5 ــ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم (8) المحلق بهذا القانون.

د ــ 1 ــ مع مراعاة احكام البند(4) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع ( 2,5 % ) لأول الف وخمسائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع ( 2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسائة دينار.

د ــ 2 ــ يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

3 ــ يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص أخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية:

أ ــ زيادة بنسبة ( 12 % ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.

ب ــ زيادة نسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

4 ــ عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب ههذا الراتب على اساسه باكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20 % ).

هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

ز- على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة، بحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي:

1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.

2- أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:

1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.

2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.

3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13- بنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ب. بنخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه والأنثى على النحو التالي:
1 - بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمرها.
2 - بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
3 –لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
3 – يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه اعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث للذين يعيلهما على ان يحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.
4 – يزاد راتب التقاعد المبكر الوراد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) ديناراً.
5 – عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوراد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا يتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي بحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).
من جانب آخر أكد رئيس مجلس النواب سعد سرور أن المذكرة التي وقعها 87 نائبا لمناقشة أوضاع الإعلام الأردني والرسمي بما فيها التلفزيون الأردني ستدرج على جدول اعمال المجلس في وقت قريب جدا.
وقال السرور في رد على مداخلة اثارها النائب يحي السعود حول مصير المذكرة' انني قدمت باستئذان الملجس في تأجيل عرض المذكرة على المجلس حتى ننتهي من بعض التشريعات ذات الاولوية وقد قمت بتحويل المذكرة الى الامين العام للمجلس لادراجها على جدول الاعمال'.
وكان النائب السعود قد دعا وزير الاعلام للاستقالة .
وكان رئيس المجلس سعد سرور قد استهل جلسة مجلس النواب الصباحية اليوم بتقديم التهنئة للشعب الاردني ولجلالة الملك بحلول شهر رمضان المبارك، في حين اقترح نواب الى تعديل موعد جلسات المجلس لتصبح في الساعة 12 ظهرا ، فرد السرور بانه سيجتمع مع اعضاء المكتب الدائم وسيبحثون هذه القضية وسيتم تبليغ النواب بالمواعيد الجديدة لاجتماع المجلس طيلة شهر رمضان المبارك.
وطلب النائب عساف الشوبكي من الحكومة توضيح خططها لضبط الاسعار في الاسواق طيلة شهر رمضان المبارك.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-07-2013 03:54 PM

Thank you so much , this is what we have been waiting for long time ago, you are the greatest

2) تعليق بواسطة :
09-07-2013 04:15 PM

الغريب العجيب ان النواب يؤكدو في كل جلسة على عدم سلق القانون ولكنهم بنفس الوقت يسلقوه عند مناقشة المواد ولم يتضمن القانون اي ميزات جديدة على عكس مايتكلمو بل سلب بعض الميزات التي كانت في القانون الحالي المادة 64 ينص احد بنودها ان عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لايزيد خلال الستين اشتراكاً الاخيرة عن عن 12% كانت تستثني العاملين في القطاع العام اي الموظفين الحكوميين والذين يعملو بموجب اتفاقيات جماعية ترمها النقابات التابعين لها سلبت في هذا القانون ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
10-07-2013 08:17 AM

الى ابن عباد المحترم 12% سنويا تساوي 60 على اعتبار اخر 60 اشتراك
ببساطه 60 اشتراك = 5 سنوات
كل سنه 12% = 5 *12% = 60%
وين المشكلة يا ابن عمي
لانو في جميع الاحوال بجب الرجوع الى الاشتراك الاول في اخر ستين اشتراك وضربه ب 160% ( أي بجب ان لا يزيد الاشتراك ال1ي يحسب التقاعد على اساسه في كل الاحوال عن 1.6 من اجر الاشتراك الاول من الستين اشتراك الاخيره

4) تعليق بواسطة :
10-07-2013 11:48 AM

يحدد مواعيد اجتماعاته في رمضان لاحقا!!!!!!!!!!!
معالي المهندس سعد هايل السرور الأكرم,
لم يعد هناك متسع من الوقت ,فالدورة غير العادية قاب قوسين او أدنى من نهايتها (شهر واحد فقط),وقد سمعنا انه سيكون تكثيف للأجتماعات وجلسات صباحية ومسائية لم نرى منها شيء!!!!
للعلم,اذا أنتهت الدورة دون أقرار القانون سنعود للمربع صفر مجددا تاركين القانون الى دورة جديدة ولجنة جديدة!!
والله المستعان

5) تعليق بواسطة :
10-07-2013 12:04 PM

الى 3 سميح نعيمات اخي العزيز ماهي الفلسفة من عدم زيادة الراتب بإكثر من 12% خلال الستين اشتراكاً الاخيرة اي لو ان العامل او الموظف زيد راتبة بإكثر من 12% خلال الستين اشتراكاً الاخيرة لن تحتسب ومن ناحية ثانية عن التقاعد المبكر والتقاعد الشيخوخي الوجوبي كان هناك في قوانين الضمان السابقة نصوص تستثني العاملين في القطاع العام اي الموظفين الحكوميين والعاملين بموجب اتفاقيات جماعية تبرم من قبل النقابات التابعين لها من تحديد ال 60 % خلال الستين اشتراكاً الاخيرة لم تذكر في هذا القانون وهذا سلب ميزة لصالح المؤمن علية من القانون وناحية اخرى هل تعلم عزيزي ان المتقاعد المبكر عنما يخصم من راتبة 18% او اقل حسب عمرة وعاد للشمول وتوقف راتبه التقاعدي ان هذا النسبة تقبى ثابتة وخصم من راتبة عند تقاعد الشيخوخة الستين وشكراً لاهتمامك ومتابعتك ؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
13-07-2013 12:02 PM

شو بالنسبة للموظفين القدامى على نظام التقاعد وليس على نظام الضمان كم سنة الخدمة الخاضعة للتقاعد هل نقصت من 25 الى 21 حدا يفيدني وله الشكر

7) تعليق بواسطة :
08-10-2013 06:57 PM

اناعمري 47 سنة ولديّ اشتراك 18 سنة ، هل يحق لي ان اتقدم للتقاعد المبكر؟ كما اني اريد ان عرف طريقة احتساب الراتب التقاعدي المبكر علماً ان راتبي 565 دينار . مع الشكر و التقدير

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012