أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"الدستورية" تعيد "تقاعد النواب" للسلطة التشريعية

23-07-2013 05:47 PM
كل الاردن -
اعادت المحكمة الدستورية مسألة ' تقاعد النواب ' الى السلطة التشريعية.
وجاء في قرار صدر اليوم الثلاثاء عن المحكمة انه 'لا يجوز ان يعامل القانون المؤقت الذي تم رفضه من قبل مجلس الامة مجتمعا عملا بالمادة 94 من الدستور كما يعامل مشروع القانون العادي ..وفي ضوء هذه الاجابة فانه لا يمتنع على الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد ليمر في المراحل التشريعية الدستورية ولا يمتنع كذلك استعمال السلطة التشريعية لحقها الدستوري في اقتراح القوانين'.
المحكمة الدستورية عقدت جلسة اليوم برئاسة رئيسها طاهر حكمت خصصت لتفسير المادتين 93 و 94 من الدستور بناء على طلب من مجلس النواب لبيان ما اذا كان يجوز ان يعامل القانون المؤقت اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة مجتمعا (المادة94) كما يعامل مشروع القانون (المادة 93) من حيث الرفض او الموافقة من قبل الملك.
وقررت المحكمة انه لايجوز معاملة القانون المؤقت في هذه الحالة اذا تم رفضه من قبل مجلس الامة معاملة القانون العادي لان علاقة المجلس بالقانون المؤقت قد انقطعت ويبقى القانون ساري المفعول خلافا للوضع مع القوانين العادية وذلك لان المشرع الدستوري لم ياخذ بمبدأ التعامل مع القانون في حالة رفضه لحالة محددة نصا في المادة 93 من الدستور ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت نظرا للطبيعة الخاصة له باعتباره مختلفا في وضعه عن السياق العام للقوانين .. ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل والقاعدة القانونية في التفسير تقول: (ان الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم)، وفقا للقرار.
ورأت المحكمة ان القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي في حالة اقراره او تعديله للمصادقة عليه، والامر باصداره ولايتساوى مع القانون العادي في حالة رده من مجلس الامة وعدم موافقة الملك على اعلان بطلانه.
وقالت المحكمة ان عدم موافقة الملك على اعلان بطلان القانون المؤقت (الذي منح النواب رواتب تقاعدية) مرفقة باسباب ومبررات الرفض في كتاب موجه الى رئيس الوزراء يتضمن توجيها الى الحكومة بوضع مشروع قانون جديد يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث والاشارة الى اعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بابعادة المختلفة تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، ويعالج التشوهات التي سببتها مجموعة التعديلات التي ادخلت على القانون الحالي على مدار العقود السابقة.
وبناء على قرار المحكمة فان موضوع التقاعد المدني وبضمنه مسألة تقاعد النواب يجب ان تبحث من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة او تتقدم به بطلب من مجلس الامة وفق الاصول الدستورية.-(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-07-2013 06:14 PM

يا ناس اعطو النواب ما يشتهون ودعوهم يستريحو نغسيا وماديا علهم يستطيعون خدمة المواطن او انصافه بشؤن حياته!

الكل يعلم انهم خسرو ارقام فلكية حتى حصلو على هذا المقعد!!منهم من استدان ومنهم من باع ارضه ومنهم من رهن بيته وبيت ابيه او اخته !ماذا تتوقعون هل تريدونهم انبياء نعم من حقهم ان ينهبو قدر المستطاع والغير مستطاع!!خلصونا علهم ينتبهو للمواطن وقضاياه!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012