أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


مكاتب الخدمات الجامعية تحتج على تعديلات نظامها

04-02-2014 12:32 AM
كل الاردن -
أعتبر اصحاب مكاتب خدمات جامعية ان التعديلات التي ادخلت على النظام الذي ينظم عمل تلك المكاتب «مخالفة للقوانين» وانها تتسبب بتعطيل عمل العديد من المكاتب، الى جانب انه لم يراع متطلبات وإجراءات القبول بالجامعات الاجنبية، فيما يخص بالمهل الممنوحة لهم لتبيلغ الطالب بالقبول من عدمه.
وانتقدوا الية اجراء التعديلات، لجهة عدم الاخذ بوجهة نظرهم بتلك التعديلات مسبقا وقبل إقرارها، بصفتهم «جزءاً لا يتجزأ من النظام» وانهم «المتأثرين من قرار التعديل».
وعرض في مذكرة احتجاجية رفعوها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اوجه نقدهم للتعديلات التي اقرت مؤخرا على النظام.


فبخصوص اشتراط أن يكون مالك المكتب شركة تضامن أردنية رأسمالها خمسون الف دينار، اوضحت المذكرة ان هذا التعديل مخالف لقانون الشركات والحقوق المكتسبة للأفراد بموجب القانون.
وبينوا ان الوضع الحالي لأصحاب المكاتب إما مؤسسات فردية أو شركات محدودة المسؤولية أو جمعية تعاونية أو شركات تضامن وأن قانون الشركات لا يجيز تعديل صفة المؤسسة الفردية أو الشركة المحدودة المسؤولية أو الجمعية لشركة تضامن، خاصة أن شركة التضامن هي بدرجة وتصنيف أقل من الشركة محدودة المسؤولية كما أن شركة التضامن تتطلب وجود شريكين أو أكثر بينما أن العديد من أصحاب المكاتب الحالية يحملون رخصة بإسم شخص واحد (مؤسسة فردية) مما يعني أنه في حال تم تطبيق النظام فإن ذلك يتطلب من المالك البحث مرغما عن شريك في الرخصة في الوقت الذي قد لا يرغب فيه بعض المرخص لهم بإدخال شركاء لهم.
أما بالنسبة لأصحاب الشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الفردية والجمعيات التعاونية فإن ذلك يعني الزامهم بمستحيل، لانه لا يوجد طريقة قانونية عملية تسمح لهم بإجراء ذلك التغيير.
ولفتوا الى انهم راجعوا دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة، إذ افادوا بعدم وجود ما يسمح بتغيير صفة المؤسسة الفردية أو الشركة محدودة المسؤولية الى شركة تضامن.
ولفتوا الى ان «الزام أصحاب المكاتب بتسجيل شركات جديدة يعني تنازلهم عن كافة تعاقداتهم السابقة كالإتفاقيات مع المؤسسات التعليمية وعقود الايجار وعقود العمل ورخص المهن والعقود مع الطلاب» معتبرين أن ذلك ينافي المنطق والعدل والقانون، خصوصا وان من أصحاب المهن الشركاء في مكاتب الخدمات الجامعية لا تسمح لهم مهنهم من الناحية القانونية أن يكونوا شركاء في شركات تضامن.
وأعتبروا ان متطلب أن يكون رأس المال الشركة 50000 دينار ليس ذي معنى في شركات التضامن والمؤسسات الفردية في ظل وجود كفالة عدلية وبنكية، حيث ان رفع رأسمال المؤسسة هو مجرد إجراء روتيني في وزارة الصناعة والتجارة يدفع عنه بدل رسوم ومن ثم يتم رفع رأس المال الا أنه لا يلزم صاحبه بإيداع رأس المال في الشركة مما يعني أنه لا يرتب أي حماية إضافية لمتلقي الخدمة والنتيجة الوحيدة منه هو تحميل بعض أصحاب المكاتب أعباء مالية دون غيرهم.
واعتبروا ان صفة الشركة المطلوبة بموجب النظام ( شركة تضامن) يتناقض مع فكرة رفع رأس المال المطروحة حيث أن شركة التضامن تصنف غالبا للشركات الاقل رأسمالا.
وفيما اعتبروا أصحاب الرخص الحالية لديهم حقوقاً مكتسبة بحيث يتنافى والقانون المس بتلك الحقوق، اشاروا الى أنه من الناحية القانونية فإن النظام يتضمن تناقضاً، فنص المادة 4/أ يتطلب أن يكون مالك المكتب شركة تضامن بينما أن نص المادة 7/ج ما زال ينص على أن تكون الرخصة شخصية بإسم مالك المكتب.
وحول رفع قيمة الكفالة العدلية والبنكية، من خمسة عشر الف دينار الى خمسين الف دينار ورفع سقف الكفالة العدلية الى مائة الف دينار بدلا من عشرين الف دينار، اعتبرت المكاتب ان هذا الاشتراط تعطيل للعديد من المكاتب خاصة أن ذلك يوجب على مالك المكتب بصفته الشخصية أن يقدم الى كاتب العدل المراد إجراء الكفالة لديه عقار يملكة وقيمته أكثر من مائة الف دينار بعد أن يجري التقييمات العقارية (..) وفي حال لم يكن يملك ذلك العقار فإنه سوف يفقد رخصته وهذا فيه مساس للحقوق المكتسبة.
ورأت ان على الوزارة تطبيق ذلك على اصحاب الرخص الجديدة الذين يقدمون طلباتهم بعد تاريخ النظام بحيث يعلم صاحب الطلب الجديد متطلبات المهنة قبل دخولها أما بالنسبة لأصحاب المكاتب الحالية والذين لديهم أسر يعيلونها من هذاالنشاط فإنه ليس من العدل مفاجئتهم بشروط مرهقة بعد دخولهم المهنه و قيامهم بإستثماراتهم.
واشارت الى انه لم يسبق بأن قامت وزارة وزارة التعليم العالي بمصادرة كل أو جزء من أية كفالة عدلية أو بنكية خاصة بأن القضاء المختص هو الفيصل في الخلافات المالية بين الطالب والمكتب.
وحول إشتراط دفع مبلغ 2000 دينار بدل تجديد رخصة، اعتبرت ان رفع رسوم التجديد من 100 دينار الى 2000 دينار ارهاق لأصحاب المكاتب، خاصة في ظل صغر حجم السوق ومنافسة المكاتب الغير مرخصة والتي تعمل بحرية دون رقيب أو حسيب، على حد وصفهم.
وفيما يتعلق بمهلة الـ 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد لتبليغ الطالب بالقبول من عدمه، اوضحت المذكرة إن هذه المادة لم تراع أن بعض القبولات للشهادة الجامعية الاولى تحتاج مدة تتراوح بين أسبوع لشهرين وأحيانا لمدة أكبر من تلك خاصة بالجامعات التي يوجد منافسة للقبول فيها لذا فإن المهلة المحددة غير كافية مطلقا وغير قابلة للتطبيق من الناحية العملية.
واقترحت المكاتب أن تكون المدة كما تحدد في العقد. واشارت الى أن موضوع تسجيل الطالب من عدمة يعود لعدة عوامل منها قناعة الجامعة بمقدرة الطالب وبمواده الدراسية وبسيرته الذاتية وبخبرته ما يعني ان ذلك يعتمد على السلطة التقديرية للجامعة لذا فإنه ليس من العدل إرغام المكتب بإعادة كامل المبالغ التي دفعها الطالب في حال عدم التسجيل بعد أن قام المكتب ببذل جهد وعناية مع الطالب خاصة أن الطالب يعلم من البداية أن موضوع القبول هو من صلاحية الجامعة و ليس من صلاحية المكتب.
أما بخصوص إعادة كامل المبالغ، اوضحت المكاتب ان بعض المبالغ التي يستلمها المكتب قد تكون مبالغ لدفع بدل مراسلات أو رسوم دراسة طلب أو بدل تحويل رسوم أو غيرها من غير المبالغ التي يستلمها المكتب كأتعاب.(الراي)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012