06-12-2010 10:09 PM
كل الاردن -
كل الأردن- أصدرت لجنة معلمي الأردن بياناً أوضحت فيه أنها قدمت مشروع قانون لنقابة المعلمين إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته في المجلس. وطالبوا في مذكرة رفعت عبر أمين عام مجلس الأمة بمناقشة المشروع وفق أحكام الدستور والقانون.
وتقدم بالمشروع كل من:
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع عمان – عبد الغفور القرعان
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الزرقاء – جمال القدومي , وليد ابو جاموس
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع معان – ايمن سقاالله
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع جرش – رائد العتوم
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الطفيلة – وائل الحجاج
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع اربد – داود شقيرات
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع مادبا – راضي القيسي
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الكرك – خالد الختاتنة
رئيس لجنة معلمي الاردن – التعليم الخاص – هشام الحموز
رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الموقر– عاطف الصهيبا
نص المشروع:
مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010
المقدم لمجلس النواب السادس عشر
بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الاردني.
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
أ- الوزارة : وزارة التربية والتعليم
ب-الوزير : معالي وزير التربية والتعليم
ج- النقابة : نقابة المعلمين المؤلفة وفق احكام هذا القانون
د-الهيئة العامة : كل من يتولى التعليم او اية خدمة تربوية متخصصة او ادارية او فنية مساعدة في اي مؤسسة حكومية او اية ادارة من ادارات الوزارة او المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة) او اي معلم معار او مجاز اجازة من دون راتب او المعلمين المحالين على الاستيداع المسددين لأشتركاتهم
المادة (3):
أ- يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى (نقابة المعلمين الاردنيين) تتمتع بالصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى وان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية او القانوينة المتعلقة بها.
ب-يكون مركز النقابة في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ' عمان ' ولها فتح فرع في اي محافظة من محافظات المملكة.
المادة (4):
تمارس النقابة نشاطها وتعمل على المساهمة في تحقيق ما يلى :
أ- رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .
ب-الارتقاء برسالة مهنة التعليم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها.
ج- جمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العوز او الشيخوخة.
هـ- التعاون مع المنظمات التي تعنى بدعم العملية التربوية.
و- الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية و اقامة الندوات بما يخص العملية التربوية والتعليمية .
المادة (5):
تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون بما يلى :
أ- المحافظة على المتطلبات العملية التربوية وبشكل خاص برعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وعدم الاضرار بهذا الحق.
ب-مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واحكام التشريعات الاخرى المتعلقة في شؤون التربية والتعليم او بالمعلمين.
ج- الالتزام بعدم تلقي معونات من مصادر اجنبية .
د- البعد التام عن الفئوية والجهوية وغيرها من عوامل الانقسام الاجتماعي المهني.
هـ- عدم التعبير عن موقف معين بالاعتصام او المسيرات اثناء ساعات العمل الرسمي وبما لا يضر بمصلحة الطالب وسير العملية التربوية.
و- تلتزم النقابة بتقديم طلب الى الجهات المعنية اذا دعت الحاجة لاعتصام او مسيرة.
ز- تلتزم النقابة بقانون الاجتماعات العامة أذا دعت الحاجه لعقد أجتماعات خارج مقر النقابة أومقارفروع المحافظات
المادة (6) :
يشترط في عضو النقابة ان يكون اردني الجنسية وان لا يكون منتسبا الى نقابة اخرى
المادة (7) :
أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة من المعلمين الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي تثبت بانه معلما عاملا في وزارة التربية والتعليم أوأية مؤسسسة تربوية خاصة
ب-يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل ويبلغ قرار المجلس لطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات بمركز النقابة وفروعها.
المادة (8):
تتكون النقابة من الهيئات التالية :
أ- الهيئة العامة: وهم الاعضاء العاملين في النقابة ممن ورد ذكرهم في المادة الثانية الفقرة د.
ب- الهيئات الادارية للفروع : وهم الاعضاء المنتخبون في كل محافظة ممن يرد ذكرهم في المادة الخاصة بالانتخابات .
ج- مجلس النقابة : وهم رؤساء الهيئات الادارية للفروع في كل محافظة ممن سيرد ذكرهم في المادة الخاصة بالانتخابات.
المادة (9):
نظام الانتخابات في النقابة :
أ- يكون معالي وزير التربية والتعليم هو رئيس الهيئة العليا للانتخابات .
ب-يكون مديرو التربية في المحافظات هم رؤساء اللجان التنظيمية للانتخابات كما يشرف على الانتخابات هيئات المجتمع المدني والمحلي.
ج- انتخابات فروع المحافظات : يتم الترشيح لإنتخابات فروع المحافظات وعددهم تسعة اعضاء عن كل محافظة وذلك بعد تقديم طلب الترشيح لمديري التربية وذلك قبل اسبوعين من اجراء الانتخابات ويتم ابلاغ مقدم الطلب رسميا بقبول طلبه اذا انطبقت على المرشح كافة الشروط .
د- يعتبر فائزا في انتخابات فروع الانتخابات من يحصل على اعلى الاصوات واذا تساوى عدد الاصوات لاخر مرشحين او اكثر فيتم اعادة الانتخابات بينهم في مدة اقصاها اسبوعين بعد الانتخابات .
ه- يعلن مديرو التربية في كل محافظة اسماء الفائزين في الانتخابات حال الانتهاء من الاجراءات الرسمية .
و- تقبل الاعتراضات على الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من اعلان النتائج.
ز- تبت اللجنة العليا التي يشكلها معالي وزير التربية بشان الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء فترة قبول الاعتراضات .
ح- تعقد اللجنة الفرعية في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا وذلك لانتخاب رئيس الفرع , نائب رئيس المقرر , الناطق الاعلامي , امين السر .
ط- انتخاب اعضاء مجلس النقابة : يجتمع رؤساء فروع المحافظات بعد مدة اقصاها اسبوعا من انتخابات الفروع وذلك لانتخاب : 1- النقيب 2- نائب النقيب 3- المقرر 4- الناطق الاعلامي 5- امين السر
ي- يعلن معالي وزير التربية والتعليم اسماء اعضاء مجلس النقابة بعد المصادقة عليهم من قبل معالي وزير التربية.
المادة (10):
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :
أ- انتخاب اعضاء الفروع في كل محافظة
ب-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه
ج- اقرار مشروع الميزانية السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية الختامية الخاصة بها
د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة
ه- مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء
و- مناقشة مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة
المادة (11):
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة الميلادية ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من مجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة العامة على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد للهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع الغير العادي ولا يجوز مناقشة اي امور اخرى لم تدرج في الدعوة للاجتماع وذلك تحت طائلة بطلان تلك المناقشة واي قرار يصدر فيها
ب-يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الذين حضروه .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة العامة اذا لم يتوفر النصاب القانوني له بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له ويحدد اجتماع اخر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين
د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين اما القرارات المتعلقة بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة فيشترط موافقة ثلثي الحاضرين من اعضائها .
المادة (12):
تتكون مدة دورة المجلس والفروع سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه .
المادة (13):
يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيبا او نائب للنقيب او عضو في المجلس ما يلى:
أ- ان لا يكون وزيرا عاملا
ب-ان لا تقل مدة خدمته التعليمية عن عشر سنوات اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائب النقيب وان لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة
المادة (14):
يتولى النقيب رئاسة المجلس والهيئة العامة وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والدولية ويتولى نائبه ممارسة صلاحياته عند غيابه .
المادة (15):
أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائبه قائما باعماله حتى نهاية دورة المجلس واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من يحل محله من بين اعضائه .
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب ويتوليان ممارسة اعمال النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية في دورة المجلس لا تزيد عن سته اشهروإلا فينتخب المجلس نقيبا ونائبا للنقيب من بين اعضائه.
ج- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات في نفس المحافظة عضوا في المجلس ويبلغه النقيب خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه لحضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد عن ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لإنتخاب من يخلفهم كل حسب محافظته لاكمال المدة الباقية من دورة المجلس .
المادة (16):
يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية او ست اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر مقبول .
المادة (17):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- ادارة الشؤون الادارية والمالية للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة .
ب-استثمار اموال النقابة .
ج- اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
د- اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة ورفعها الى معالي الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.
ه- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .
و- الاشراف على فروع النقابة ومتابعة اعمالها واوجه نشاطها .
ز- تعيين ممثلين للنقابة للمجالس والهيئات واللجان التي تشارك فيها النقابة .
ح- تشكيل اي مجلس او لجنة اخرى ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها .
ط- تشكيل المجلس التأديبي والذي تحدد صلاحياته والاجراءات التعديلية والعقوبات التي تنفذ بحق المخالفين بموجب النظام الداخلي للنقابة .
ي- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون التربية والتعليم والموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة .
ك- اصدار المطبوعات التربوية التي تخدم اهداف النقابة .
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك .
م- تملك واستئجار ما تحتاج اليه النقابة من ابنية وعقارات .
ن- ايداع اموال النقابة في المصارف التي يحددها .
س- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام وصلاحيات المجلس.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة
المادة (18):
تتألف واردات النقابة من المصادر التالية :
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك للاعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .
ب-التبرعات والاعانات والهبات من الجهات المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .
ج- الايرادات المتآتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .
د- ريع استثمار اموال النقابة.
المادة (19):
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
المادة (20):
يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :
أ- الامور الادارية المتعلقة بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة للنقابة والهيئات العامة العامة للفروع واجراءات الدعوة اليها والامور التنظيمية والادارية والمتعلقة باجتماعاتها .
ب-الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على اعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس واجراءات الدعوة لها .
ج- الامور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات وتحديدها ومواعيد واجراءات دفعها والعوائد الاخرى للنقابة وايداع اموالها في المصارف واجراءات وصلاحيات الصرف منها.
المادة (21):
تمارس اللجان الفرعية للمحافظات المهام والصلاحيات التالية :
أ- اقرار الخطة التنفيذية للفرع في اطار الخطة العامة للنقابة .
ب-مناقشة التقريرين الاداري والمالي المقدمين من الهيئة الفرعية للمحافظة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ج- تصديق الحسابات الختامية للسنة السابقة واعتماد مشروع خطة موازنة الفرع للسنة المقبلة.
المادة (22):
تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اغراضها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ومن رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها ومن رسوم طوابع البريد على مراسلاتها .
المادة (23) :
بعد سريان احكام هذا القانون يشكل معالي الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين في الوزارة او من خارجها ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة التعليم وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة والهيئات الادارية للفروع المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ- تسلم قوائم بأسماء المعلمين العاملين في جهاز الوزارة من الجهة المختصة في الوزارة وفي الجهات التربوية الخاصة الأخرى
ب- قبول طلبات انتساب المعلمين العاملين في اي من المؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة المنصوص عليهم في هذا القانون ويبت فيها خلال مدة شهر من تقديم الطلب.
ج- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ تعيينها وتقوم خلال الاشهر الاخيرة منها بدعوة اللجان الفرعية في المحافظات الى اجتماع غير عادي .
د- تقوم اللجنة بتحديد موعد انتخابات الفروع في المحافظات.
المادة (24):
لا يجوز للمعلمين العاملين حق الترشح او الانتخاب الا اذا كانوا مسددين لاشتراكاتهم .
المادة (25):
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بحصيلة التصفية بالمعلمين الذين كانو اعضاء بالنقابة .
المادة (26):
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة ونظام الاسكان للاعضاء .
المادة (27):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .