أضف إلى المفضلة
الخميس , 26 كانون الأول/ديسمبر 2024
الخميس , 26 كانون الأول/ديسمبر 2024


لجنة معلمي الأردن ترفع لمجلس النواب مشروع قانون للنقابة

06-12-2010 10:09 PM
كل الاردن -

 

كل الأردن- أصدرت لجنة معلمي الأردن بياناً أوضحت فيه أنها قدمت مشروع قانون لنقابة المعلمين إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته في المجلس. وطالبوا في مذكرة رفعت عبر أمين عام مجلس الأمة بمناقشة المشروع  وفق أحكام الدستور والقانون.

وتقدم بالمشروع كل من:

 رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع عمان – عبد الغفور القرعان

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الزرقاء – جمال القدومي , وليد ابو جاموس

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع معان – ايمن سقاالله

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع جرش – رائد العتوم

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الطفيلة – وائل الحجاج

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع اربد – داود شقيرات

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع مادبا – راضي القيسي

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الكرك – خالد الختاتنة

رئيس لجنة معلمي الاردن – التعليم الخاص – هشام  الحموز

رئيس لجنة معلمي الاردن – فرع الموقر–  عاطف الصهيبا

 

 

 

نص المشروع:

 

 

مشروع قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010

المقدم لمجلس النواب السادس عشر

بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الاردني.

 

 

 

المادة (1):

 يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

المادة (2):

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

أ‌-       الوزارة : وزارة التربية والتعليم

ب‌-الوزير : معالي وزير التربية والتعليم

ج- النقابة : نقابة المعلمين المؤلفة وفق احكام هذا القانون

د-الهيئة العامة : كل من يتولى التعليم او اية خدمة تربوية متخصصة او ادارية او فنية مساعدة في اي مؤسسة حكومية او اية ادارة من ادارات الوزارة او المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة) او اي معلم معار او مجاز اجازة من دون راتب او المعلمين المحالين على الاستيداع المسددين لأشتركاتهم

 

المادة (3):

أ‌-       يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى (نقابة المعلمين الاردنيين) تتمتع بالصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى وان توكل عنها اي محام في الاجراءات القضائية او القانوينة المتعلقة بها.

ب‌-يكون مركز النقابة  في عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ' عمان ' ولها فتح فرع في اي محافظة من محافظات المملكة.

 

المادة (4):

 تمارس النقابة نشاطها وتعمل على المساهمة في تحقيق ما يلى :

أ‌-       رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .

ب‌-الارتقاء برسالة مهنة التعليم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها.

    ج- جمع كلمة المعلمين والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.

    د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العوز او الشيخوخة.

 هـ- التعاون مع المنظمات التي تعنى بدعم العملية التربوية.

 و-  الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية و اقامة الندوات بما يخص العملية التربوية والتعليمية .

 

 

 

المادة (5):

تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطها واعمالها المنصوص عليها في هذا القانون بما يلى :

أ‌-       المحافظة على المتطلبات العملية التربوية وبشكل خاص برعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وعدم الاضرار بهذا الحق.

ب‌-مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واحكام التشريعات الاخرى المتعلقة في شؤون التربية والتعليم او بالمعلمين.

ج-  الالتزام بعدم تلقي معونات من مصادر اجنبية .

د-  البعد التام عن الفئوية والجهوية وغيرها من عوامل الانقسام الاجتماعي المهني.

هـ- عدم التعبير عن موقف معين بالاعتصام او المسيرات اثناء ساعات العمل الرسمي وبما لا يضر بمصلحة الطالب وسير العملية التربوية.

و- تلتزم النقابة بتقديم طلب الى الجهات المعنية اذا دعت الحاجة لاعتصام او مسيرة.

ز- تلتزم النقابة بقانون الاجتماعات العامة أذا دعت الحاجه لعقد أجتماعات خارج مقر النقابة أومقارفروع المحافظات

 

 

 المادة (6) :

يشترط في عضو النقابة ان يكون اردني الجنسية وان لا يكون منتسبا الى نقابة اخرى

 

 

 المادة (7) :

أ‌-       يقدم طلب الانتساب الى النقابة من المعلمين الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي تثبت بانه معلما عاملا في وزارة التربية والتعليم  أوأية مؤسسسة تربوية خاصة   

ب‌-يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل ويبلغ قرار المجلس  لطالب العضوية ويعلق على لوحة الاعلانات بمركز النقابة وفروعها.

 

 

المادة (8):

تتكون النقابة من الهيئات التالية :

أ‌-       الهيئة العامة: وهم الاعضاء العاملين في النقابة ممن ورد ذكرهم في المادة الثانية الفقرة د.

ب‌- الهيئات الادارية للفروع : وهم الاعضاء المنتخبون في كل محافظة ممن يرد ذكرهم في المادة الخاصة بالانتخابات .

ج- مجلس النقابة : وهم رؤساء الهيئات الادارية للفروع في كل محافظة ممن سيرد ذكرهم في المادة الخاصة بالانتخابات.

 

 

المادة (9):

نظام الانتخابات في النقابة :

أ‌-       يكون معالي وزير التربية والتعليم  هو رئيس الهيئة العليا للانتخابات .

ب‌-يكون مديرو التربية في المحافظات هم رؤساء اللجان التنظيمية للانتخابات كما يشرف على الانتخابات هيئات المجتمع المدني والمحلي.

ج- انتخابات فروع المحافظات : يتم الترشيح لإنتخابات فروع المحافظات وعددهم تسعة اعضاء عن كل محافظة وذلك بعد تقديم  طلب الترشيح لمديري التربية وذلك قبل اسبوعين من اجراء الانتخابات ويتم ابلاغ مقدم الطلب رسميا بقبول طلبه اذا انطبقت على المرشح كافة الشروط .

د- يعتبر فائزا في انتخابات فروع الانتخابات من يحصل على اعلى الاصوات واذا تساوى عدد الاصوات لاخر مرشحين او اكثر فيتم اعادة الانتخابات بينهم في مدة اقصاها اسبوعين بعد الانتخابات .

ه- يعلن مديرو التربية في كل محافظة اسماء الفائزين في الانتخابات حال الانتهاء من الاجراءات الرسمية .

و- تقبل الاعتراضات على الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من اعلان النتائج.

ز-  تبت اللجنة العليا التي يشكلها معالي وزير التربية بشان الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء فترة قبول الاعتراضات .

ح- تعقد اللجنة الفرعية في المحافظات خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا وذلك لانتخاب رئيس الفرع , نائب رئيس المقرر , الناطق الاعلامي , امين السر .

ط- انتخاب اعضاء مجلس النقابة : يجتمع رؤساء فروع المحافظات بعد مدة اقصاها اسبوعا من انتخابات الفروع وذلك لانتخاب : 1- النقيب 2- نائب النقيب 3- المقرر 4- الناطق الاعلامي 5- امين السر

ي- يعلن معالي وزير التربية والتعليم اسماء اعضاء مجلس النقابة بعد المصادقة عليهم من قبل معالي وزير التربية.

 

 

 

المادة (10):

تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :

أ‌-       انتخاب اعضاء الفروع في كل محافظة

ب‌-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه

ج- اقرار مشروع الميزانية السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية الختامية الخاصة بها

د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة

ه- مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الاعضاء

و- مناقشة مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة

 

 

المادة (11):

أ‌-       تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة الميلادية ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من مجلس لمناقشة امور معينة او بناء على طلب من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة العامة على ان يبينوا في الطلب الامور التي يراد للهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع الغير العادي ولا يجوز مناقشة اي امور اخرى لم تدرج في الدعوة للاجتماع وذلك تحت طائلة بطلان تلك المناقشة واي قرار يصدر فيها

ب‌-يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل هذا النصاب فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الذين حضروه .

ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة العامة اذا لم يتوفر النصاب القانوني له بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له ويحدد اجتماع اخر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين

د- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين اما القرارات المتعلقة بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة فيشترط موافقة ثلثي الحاضرين من اعضائها .

 

المادة (12):

تتكون مدة دورة المجلس والفروع سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه .

 

 

المادة (13):

يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيبا او نائب للنقيب او عضو في المجلس ما يلى:

أ‌-       ان لا يكون وزيرا عاملا

ب‌-ان لا تقل مدة خدمته التعليمية عن عشر سنوات اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائب النقيب وان لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة

 

 

المادة (14):

يتولى النقيب رئاسة المجلس والهيئة العامة وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والدولية ويتولى نائبه ممارسة صلاحياته عند غيابه .

 

 

المادة (15):

أ‌-       اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائبه قائما باعماله حتى نهاية دورة المجلس واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب فينتخب المجلس من يحل محله من بين اعضائه .

ب‌-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب ويتوليان ممارسة اعمال النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية في دورة المجلس لا تزيد عن سته اشهروإلا فينتخب المجلس نقيبا ونائبا للنقيب من بين اعضائه.

ج‌-    اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات في نفس المحافظة عضوا في المجلس ويبلغه النقيب خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه لحضور اجتماعات المجلس.

د‌-     اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد عن ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لإنتخاب من يخلفهم كل حسب محافظته لاكمال المدة الباقية من دورة المجلس .

 

 

المادة (16):

يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية او ست اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر مقبول .

المادة (17):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ‌-       ادارة الشؤون الادارية والمالية للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة .

ب‌-استثمار اموال النقابة .

ج- اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

د- اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة ورفعها الى معالي الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة.

ه- دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .

و- الاشراف على فروع النقابة ومتابعة اعمالها واوجه نشاطها .

ز- تعيين ممثلين للنقابة للمجالس والهيئات واللجان التي تشارك فيها النقابة .

ح- تشكيل اي مجلس او لجنة اخرى ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها .

ط- تشكيل المجلس التأديبي والذي تحدد صلاحياته والاجراءات التعديلية والعقوبات التي تنفذ بحق المخالفين بموجب النظام الداخلي للنقابة .

ي- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون التربية والتعليم والموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة .

ك- اصدار المطبوعات التربوية التي تخدم اهداف النقابة .

ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك .

م- تملك واستئجار ما تحتاج اليه النقابة من ابنية وعقارات .

ن- ايداع اموال النقابة في المصارف التي يحددها .

س- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على انها من مهام وصلاحيات المجلس.

د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة

 

 

المادة (18):

تتألف واردات النقابة من المصادر التالية :

أ‌-       رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك للاعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .

ب‌-التبرعات والاعانات والهبات من الجهات المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها .

ج- الايرادات المتآتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .

د- ريع استثمار اموال النقابة.

المادة (19):

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

 

 

المادة (20):

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :

أ‌-       الامور الادارية المتعلقة بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة للنقابة والهيئات العامة العامة للفروع واجراءات الدعوة اليها والامور التنظيمية والادارية والمتعلقة باجتماعاتها .

ب‌-الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على اعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس واجراءات الدعوة لها .

ج‌-   الامور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات وتحديدها ومواعيد واجراءات دفعها والعوائد الاخرى للنقابة وايداع    اموالها في المصارف واجراءات وصلاحيات الصرف منها.

 

 

 

المادة (21):

تمارس اللجان الفرعية للمحافظات المهام والصلاحيات التالية :

أ‌-       اقرار الخطة التنفيذية للفرع في اطار الخطة العامة للنقابة .

ب‌-مناقشة التقريرين الاداري والمالي المقدمين من الهيئة الفرعية للمحافظة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ج- تصديق الحسابات الختامية للسنة السابقة واعتماد مشروع خطة موازنة الفرع للسنة المقبلة.

 

 

المادة (22):

تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اغراضها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ومن رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها ومن رسوم طوابع البريد على مراسلاتها .

 

 

 

 

المادة (23) :

بعد سريان احكام هذا القانون يشكل معالي الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين في الوزارة او من خارجها ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة التعليم وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة والهيئات الادارية للفروع المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ‌-       تسلم قوائم بأسماء المعلمين العاملين في جهاز الوزارة من الجهة المختصة في الوزارة وفي الجهات التربوية الخاصة الأخرى

ب‌- قبول طلبات انتساب المعلمين العاملين في اي من المؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة المنصوص عليهم في هذا القانون ويبت فيها خلال مدة شهر من تقديم الطلب.

ج- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ تعيينها وتقوم خلال الاشهر الاخيرة منها بدعوة اللجان الفرعية في المحافظات الى اجتماع غير عادي .

د- تقوم اللجنة بتحديد موعد انتخابات الفروع في المحافظات.

 

 

المادة (24):

لا يجوز للمعلمين العاملين حق الترشح او الانتخاب الا اذا كانوا مسددين لاشتراكاتهم .

 

 

المادة (25):

لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذه الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بحصيلة التصفية بالمعلمين الذين كانو اعضاء بالنقابة .

 

 

المادة (26):

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة ونظام الاسكان للاعضاء .

 

 

 

 

 

المادة (27):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-12-2010 06:00 AM

رفع هذا المشروع ( ؟؟؟ ) الى مجلس النواب الاردني غير قانوني وغير دستوري لان الحكومة الرشيدة هي التي تقدم مشاريع القوانين الى مجلس النواب واعتقد ان المجلس سوف يرفض هذا الرفع ( المشروع ) الغير قانوني وغير دستوري . اسالوا ديوان التشريع .

2) تعليق بواسطة :
07-12-2010 08:30 AM

الدستور الاردني
المادة95
الفقره الاولى

1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .


و بالتالي فان تقديمه بهذا الشكل جائز حيث من الممكن ان يتبناه عشرة اعضاء

3) تعليق بواسطة :
07-12-2010 10:50 AM

http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=22240

4) تعليق بواسطة :
07-12-2010 10:52 AM

رد اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنيين على مشروع قانون نقاية المعلمين المقدم الى مجلس النواب السادس عشر من قبل ما يسمى بلجنة معلمي الاردن.
عملا بحرية النشر نرجو ادراج الرد التالي:
اولا: ليكن معلوما ان ما يسمى بلجنة معلمي الاردن لا تمثل الا اشخاصها الموقعين على مشروعها فقط ولا يوجد لها في صفوف المعلمين اية تأيد ولا يمكن ادراجها تحت مسمى لجنة معلمين تطالب بحقوق المعلمين؛ وخير دليل على ذالك هو ان هناك عضو رئيسي يتلاعب بالاسماء فيضع ما يشاء ويشطب من يشاء وقد شاهدنا خروج المئات من الاعضاء المؤسسين للجنه التحضيريه التي شكلها في اليوم الاول للاعتصام امام نادي المعلمين بتاريخ 7-3-2010 ؛

5) تعليق بواسطة :
07-12-2010 10:59 AM

هذا ورغم كل التحذيرات التي وجهة له من قبل اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بعدم التلاعب بمصير المعلمين الا انه لا زال يتبع كل الاساليب الغير مشروعه في الالتفاف على هذا الحق التاريخي بغية تشكيل اي شكل يكون له فيه موطيء قدم ؛وما استثناء المحافظات التاليه :محافظة السلط؛ محافظة المفرق؛ محافظة عجلون؛ محافظة العقبه؛ الا دلاله واضحه على هزالة هذه اللجنه التي تدعي تمثيل المعلمين .
فهل هذه المحافظات خارج الوطن الاردني لكي يتم استثنائها ؟
2

6) تعليق بواسطة :
07-12-2010 11:00 AM

- لقد تقدمت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين بمشروع نقابة للمعلمين لآمنة مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 6-12-2010 الا انه تم رفض هذا المشروع من حيث الاسم فقط متذرعين بمخالفته للدستور الاردني ؛ وكان حديث المسؤولين في آمنة المجلس ان غيروا اسم مشروع النقابه الى اسم مشروع اتحاد ونحن على استعداد لقبوله ؛ وما قبول مشروع القانون من قبل لجنة معلمي الاردن وبنفس الاسم الذي تقدمت به اللجنه الوطنيه الا دلاله كافيه على محابات امانة مجلس النواب لفئه لا تمثل المعلمين على حساب اللجنه الوطنيه التي تشكلت على وقع اصوات المعلمين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مطالبة بنقابة مهنيه لمعلمي الوطن .والتي قوامها جميع مديريات التربية والتعليم في المملكه الاردنيه الهاشميه وعددها (42) اثنان واربعون لجنة.

7) تعليق بواسطة :
07-12-2010 11:01 AM

واذ تتقدم اللجنة الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين الاردنين برفض هذا المشروع لاسباب سيتم تفصيلها لاحقا فانها تدعوا آمنة مجلس الامه الى رد مشروع القانون المقدم اسوة بردها لمشروع قانون النقابه الذي تم رفضه من اللجنه الوطنيه من حيث الاسم فقط مذكرين آمنة مجلس الامه بعدم خرق نصوص الدستور الاردني التي لا تفرق بين مواطن واخر من ابناء هذا الوطن المعطاء.


اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين

8) تعليق بواسطة :
07-12-2010 11:37 AM

انا متابع تعليقاتك بالنسبة لنقابة المعلمين ... و ملاحظ انك زعلان و مش عاجبك انه يصير نقابة للمعلمين ... هل بضايقك انه يصير للمعلمين نقابة؟؟

بتقول غير قانوني و غير دستوري ... شو في عنا بالبلد اشي قانوني او دستوري ... من دينار الخلويات حتى الانتخابات النيابية و قانونها .. وين القانون و وين الدستور؟

وبالنسبة لدستورية النقابة ... فهي دستورية ... و الكلمتين اللي حافظيتهم الحكومة و اذنابها بطلوا يجيبوا نتيجة هالايام!!

اخي العزيز ... ان كان عندك كلمة طيبة بحق هذه الفئة المظلومة فقلها ... و إلا فالصمت في هذه المواقف اغلى من الذهب.

9) تعليق بواسطة :
07-12-2010 12:09 PM

المشروع فيه خبث و التفافي

10) تعليق بواسطة :
07-12-2010 12:16 PM

مع كل احترامي لكل معلمي الوطن فانا لا اعلم بهذا المشروع ولم اوقع عليه حيث انني امثل لواءالاغوار الجنوبية غي اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ولن اتخلى ابدا عن مواقفي مع اللجنةولم ولن اكون في يوما احد اعضاء لجنة الاردن مع احترامي لكل افرادهاوارفض اي مشروع بخصوص النقابة لاتوافق عليه اللجنة الوطنية ممثلة برئيسها الاستاذ مصطفى الرواشدة

عضو الجنة العليالاحياء نقابة المعلمين
خالد الختاتنة

11) تعليق بواسطة :
07-12-2010 12:43 PM

شكرا لك يا رقم 2 واقول لك ان مجلس النواب والاعيان سوف يرفضون هذا المشروع لانه مخالف للدستور الاردني . لذا المحاولة من قبل البعض مصيرها الفشل وحاليا لم يتبنى اي نائب او عين هذا المشروع فعليا لانه مخالف للدستور الاردني وعملية تعديل الدستور الاردني صعبة جدا جدا جدا لا مجال هنا للتوضعها لضيق المجال إلا إذا وضحت انت ذلك مع تكرار شكري الجزيل لك .

12) تعليق بواسطة :
07-12-2010 02:19 PM

الممثل الشرعي للمعلمين كما نعلم جميعاً هو اللجنة الوطنية لأحياء نقابة المعلمين، والمؤلفة من ممثلين عن جميع مديريات التربية في المملكة، والدليل العملي على صحة ذلك أنهم الفئة التي استهدفها الاستيداع كنوع من العقاب لهم على نشاطهم المدني، حين أحيل معظم قيادييها إلى الاستيداع أو التقاعد أو النقل، عقاباً لهم على نشاطهم النضالي المدني قبل أن ينتصر المعلمين ويتم التراجع عن هذا القرار العقابي، وعلى رأسهم الأخ أبو عمر، مصطفى الرواشدة رئيس اللجان وممثل الكرك، والأخ أبو جعفر أحمد خلف الجعافرة ممثل عمان، وبقية الإخوة المناضلين من أجل الحق المشروع للمعلمين في أن يكون لهم نقابة.
وحسب معلوماتي المتواضعة من خلال متابعتي للملف، فإن اللجنة الوطنية حاولت التقدم بمشروع قانون ولازالت تضغط في سبيل تحقيق ذلك ولهذا ومنعاً لمحاولات التشويش نطالب كافة المعلمين أن لا يتحولوا إلى أداة ضد مشروع نقابتهم سواء بحسن نية (وهو ما نغلبه) أو بسوء نية وهو ما لا نتمناه أو نتوسمه فيهم.
كل التأييد للمعلمي الأردن وللجنتهم الوطنية لاحياء النقابة
عمر أبو رصاع
(عضو جمعية المواطنة والفكر المدني)

13) تعليق بواسطة :
07-12-2010 02:39 PM

يبدو أن المعلق باسم الكوفية الحمراء مصر على استفزاز المعلمين، والمزاودة على حقوقهم الدستورية بكل السبل، فهو ينسى كما يريدنا أن ننسى أن النقابة كانت أمراً واقعاً وأن المشروع هو مشروع لإعادة احياء النقابة التي تم وقفها من قبل كما تم وقف الحياة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالكامل ودخولنا حالة الشلل وتعطيل المؤسسات الدستورية في ظل الأحكام العرفية، بل ومصر على الذهاب أبعد والزعم أن أحداً من النواب أو الاعيان لن يؤيد المشروع، لكن ما لا يعلمه سيادته على ما يبدو أن أكثر من 35 نائب حالي سبق وأعلنوا تأيدهم لإنشاء نقابة للمعلمين!
وبعد
كان الأولى بسيادته أن ينبري للدفاع عن الدستور نفسه وحكومتنا تخرقه صباح مساء عبر سلسلة القوانين المؤقتة وعلى رأسها قانون الانتخابات المخالف نصاً وروحاً للدستور طالما أنه لا يضمن نفاذ صريح نص الدستور القاضي بأن الأمة مصدر السلطات، فهل الأمة في الأردن مصدر السلطات؟!

14) تعليق بواسطة :
07-12-2010 02:40 PM

إن قانون الانتخابات الحالي هو في حد ذاته تزوير عملي وفعلي هدفه منع الأمة من ممارسة حقوقها الدستورية، هذا فضلاً عن مجموعة طويلة من التعديلات الدستورية الباطلة لدستورنا دستور الوحدة الصادر عام 1952 والتي لا هدف لها إلا تفريغ الدستور الأردني من مضامينه الحقيقية والالتفاف على إرادة الأمة وسلطة الشعب مصدر كل السلطات.
يا عزيزي حكوماتنا هي أكبر خارق للدستور وعلى كل المستويات، لذا فإن آخر ما يحق لها وللمثليه الاحتجاج به هو الدستور الأردني، فهل وصلت الرسالة أم تريدنا أن نزيد؟
تحياتي
عمر أبو رصاع
(عضو جمعية المواطنة والفكر المدني)

15) تعليق بواسطة :
07-12-2010 03:11 PM

هناك خطأ في التعريفات المادة 2 بدلا من الهيئة العامة يجب ان نقول المعلم هو كل من مارس أو يمارس مهنة التعليم في المؤسسات العامةوالخاصة لان الهيئة العامة هي جميع اعضاء النقابة

16) تعليق بواسطة :
07-12-2010 03:48 PM

قلت رائي بوضوح في موضوع نقابة المعلمين وشكرا لجميع الاخوة المعلقين من رقم 1حتى رقم 15 .

17) تعليق بواسطة :
07-12-2010 05:26 PM

فالتفرح الحكومة "الرشيدة" بأمثالك من السحيجة و المطبلين ... و بس ... بلاش نحكي اكثر من هيك
هيك و صار عندي شك انه التعليق رح ينشر !!

18) تعليق بواسطة :
07-12-2010 06:53 PM

شكرا لك يا رقم 17 إلا تحترم الراي والراي الاخير ؟ . هداك الله وهدانا جميعا .

19) تعليق بواسطة :
07-12-2010 11:55 PM

فلتخجل ما تسمي نفسها لجنة أحياء النقابه كيف تقولون أنكم تمثلون 42 مديرية هل مديريات محافظة معان ممثلة في لجنة احياء النقابة الا وهي مديرية تربية معان ومديرية الشوبك ومديرية البتراء والبادية الجنوبية واذا كان لديكم اسما يمثل هذه المديريات وكنتم على قدر من المسؤولية فلتردوا علي . لأن معان لايوجد بها الا لجنة معلمي الاردن تمثل الاربع مديريات ورئيسها الاستاذ ايمن سقا الله فكفى كذبا ان تقولوا انكم تمثلون المملكة ب 42 مديرية واتحداكم ان تسمو من هو ممثل معان خلينا نعرفوا ...

20) تعليق بواسطة :
08-12-2010 06:37 AM

.................حسبي الله ونعم الوكيل

21) تعليق بواسطة :
08-12-2010 08:31 AM

الى من يسموا انفسهم لجنة معلمي الاردن !!! والمعلمين منهم براء اقول فاقد الشيء لا يعطيه وانتم لا تمثلون الا انفسكم والجهة التي تدعمكم ضد مصالحكم وانفسكم واليعلم الجميع ان اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين هي الممثل الشرعي الوحيد للمعلمين في كل مكان واي مشروع يقدم من غير اللجنة الوطنية غير معترف به
عاشت نقابة المعلمين

22) تعليق بواسطة :
08-12-2010 08:39 AM

الى من يسموا انفسهم لجنة معلمي الاردن والمعلمين منهم براء اقول لهم كفى سذاجة فانتم لا تمثلون الا انفسكم فقط والجهة التي تدعمكم قاتلكم الله جميعا وكل من تسول له نفسه التامر على اللجنة الوطنية فقد خاب وخسء
عاشت اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين
عاش المعلم

23) تعليق بواسطة :
08-12-2010 08:56 AM

الى محمد الفناطسه / معان
لجنة معان كان يمثلها ايمن سقاالله ولكن نحن في اللجنة الوطنية ما شققنا عن قلوب الناس فمصالح لجنة معان الشخصية هي التي دفعتهم الى التخلي عن جلدتهم والانزلاق نحو المجهول : لجنة معلمي الاردن:
وحتى لا تتحدى احد نحن نقول لك ما يسمى لجنة معلمي الاردن ماذا يمثلون !!غير شخوصهم فقط
مع كل الاحترام الى معلمي معان الافاضل اللجنة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين في الاردن وخارجه

24) تعليق بواسطة :
08-12-2010 10:25 AM

الى محمد الفناطسة مع الاحترام
اخي مع الاسف لجنة معلمي معان متقلبة وباعترافها كان يتحكم في قراراتها مسؤول سابق في الحكومة ولم تضع مصلحة المعلمين نصب اعينها بقدر ما كانت تريد المشاغبة على اللجنة الوطنية ولجنة عمان الحرة نتامل بعد خروج هذا المسؤول من الحكومة ان يعودوا الى رشدهم ويعرفوا حقيقة اللجنة التي ارتضوها لانفسهم (لجنة معلمي الاردن) وهي لجنة حكومية بامتياز

25) تعليق بواسطة :
08-12-2010 10:33 AM

اسئلة مشروعة
من هو رئيس لجنة الزرقاء الاستاذ ابو جاموس ام جمال القدومي؟!!!!
كم رئيس قسم في الوزارة او في مديرية من الموقعين على المذكرة ؟!!!
هل الاستاذ الختاتنة مع لجنة الاردن ام مع الوطنية؟
كيف يسمى الاستاذ وائل الحجاج نفسه رئيس لجنة الطفيلة والكل يعلم انه نقل منذ اشهر وعلى اثر حراك المعلمين رئيس قسم في احد مديرات التربية في العاصمة عمان ؟!!
كيف يطالب الاستاذ جمال القدومي بنقابة للمعلمين وهو عضو في نقابة المهندسين الزراعين؟!!!

26) تعليق بواسطة :
08-12-2010 04:26 PM

وحتى اذا ما عرفت ابو جاموس وغيره فهم معلمين على ارض الاردن الى من لايعرف بأن وائل الحجاج ليس رئيس قسم في عمان اتحدى وامام وزير التربية وثلاثة امناء عامين بان الحجاج نقل الى عمان ولكن ليس رئيس قسم وبعد شهر من نقله عاد الى الطفيله كما هو موظف أما جمال القدومي تقول انه مهندس زراعي فانت اذا كنت من الوطنية ... من هو الذي كان يدير ملف المعلمين مع لجنة احياء النقابة أليس علي ابو السكر صاحب النقابتين المهندسين والمحامين .... أخجلوا وانقلوا الحقيقة وابنعدوا عن البهتان والكذب وردا على ردح سامي كنعان هل انت تعمل في دائرة المخابرات بحيث انني تابعت كل ردودك كانت ولا زالت انك تحمل ملف المعلمين وتعرف كل التفاصيل اليك ايها المدعو انت لست سامي من هو الذي اعطاك الحق بأن تدخل هذا الجنة وذاك النار اخجل على شيبك واتقي الله .

27) تعليق بواسطة :
08-12-2010 04:52 PM

انا معلم منذ22 سنه ولن اسجل في هكذا نقابة اختلفتو قبل ما يصل المشروع للبرلمان
شي غاد

28) تعليق بواسطة :
14-02-2011 10:02 AM

الى جميع الاخوة الذين هاجموا لجنة معلمي الاردن اقول بانه يكفي بانه يوجد في هذه اللجنة شخص اسمه عبدالغفورالقرعان .

فمجرد وجوده في هذه اللجنة فقد اكتسبت الشرعية لان جميع معلمي الوطن متاكدون انه لولا وجود القرعان لما كان هناك حراك للمعلمين فهو اول من طالب بنقابة للمعلمين واول من طالب بحقوق المعلمين واول من دعا لاعتصامات وكان ذلك بتاريخ 20-2-2010 فاين كنتم انتم المنتقدون للجنة القرعان في هذا التاريخ - اقولها بكل امانة وصدق لو كان العلمون يعرفون معنى الوفاء لعملوا للقرعان تمثالا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012