أضف إلى المفضلة
الجمعة , 10 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 10 كانون الثاني/يناير 2025


أربعة اشهر تحول دون حصول ورثة متوفى على حقوقهم التقاعدية

11-01-2011 01:21 PM
كل الاردن -

سهير جرادات – حالت وفاة أربعيني قبل بلوغه سن التقاعد المبكر بحوالي أربعة أشهر دون حصول أطفاله على راتب تقاعدي يعينهم على الحياة بعد فقدان والدهم .

عمل المرحوم هاني سليمان عايد الصلاحات من مواليد عام 1965 ، لمدة تجاوزت الثمانية عشر عاما في فرع لأحد البنوك في منطقة معدي في الأغوار الوسطى إلى أن اضطر الى تقديم استقالته من العمل حسب قول زوجته ام سليمان .

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) انه ولحين بلوغه سن الخامسة والأربعين الذي يضمن له الحصول على راتب تقاعدي مبكر ، عمل كاتب استدعاءات أمام مكتب العمل في منطقة دير علا ، ليوفر لأطفاله الاربعة قوت يومهم ، حيث يبلغ عمر التوأمين من البنات 14 عاما فيما التوأم الآخر وهم بنت وولد 12 عاما.

واكملت حديثها : "إلا أن الموت عاجله ، حيث وافته المنية في شهر آذار الماضي ، وقبل بلوغه سن التقاعد ، وعند قيامنا بمراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اكتشفنا بأننا نقع بين فكي القانون - القديم والجديد - للمؤسسة " .

الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى صبيحي اوضح أن المرحوم الصلاحات اشترك في الضمان في شهر شباط من العام 1984 ، وله 224 اشتراكا فعليا عند انتهاء خدمته عام 2002 ، ليستكمل بذلك الشرط الأول في المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي القديم لعام 2001 .

واشار إلى أن المرحوم كان ينتظر عام 2010 للحصول على تقاعد مبكر فور بلوغه السن التي تسمح له باستكمال الشرط الثاني من المادة 44 ، الا انه توفي في شهر آذار الماضي وقبل بلوغ السن المطلوبة .

وبين الصبيحي انه بناء على نص الفقرة ( أ) من المادة 44 من قانون الضمان القديم رقم 19 لسنة 2001 فانه يجوز بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعدي له اذا انتهت خدمته لاي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين بلغ 216 اشتراكا فعليا وان يكمل سن الخامسة والأربعين ، وهذا لم يتحقق له .

واوضح الصبيحي أن قانون الضمان الجديد افرد مزايا عديدة منها انه أجاز ضمن الفقرة (و) من المادة 64 من قانون الضمان الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر ايار الماضي للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ، والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقا لاحكام هذه المادة أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي قدموا فيه الطلب .

واكد ان القانون الجديد استثنى بعض الفئات من تطبيق بعض أحكامه ، ومنها فئة المؤمن عليه الذي أكمل مدة 18 اشتراكا فعليا قبل حلول عام 2011 ، أو المؤمن عليها التي أكملت 15 سنة اشتراكا فعليا قبل حلول عام 2011 ، بحيث تنطبق عليهم أحكام القانون السابق ، الذي اشترط للتقاعد المبكر إكمال 18 سنة للذكر و15 سنة للأنثى مع اشتراط بلوغ سن 45 للجنسين معا ، وينطبق عليهم ذات الشروط .

وشدد الصبيحي على ضرورة استمرار المؤمن عليهم في مظلة الضمان الاجتماعي في دفع الاشتراكات لضمان حقهم في حال الوفاة أو العجز ، مؤكدا أن دور مؤسسة الضمان الحماية في حالات العجز والوفاة وليس منح راتب تقاعدي عند الشيخوخة فقط .

وبين ان القضية الحقوقية للمرحوم الصلاحات ما زالت منظورة أمام لجنة شؤون الضمان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي للنظر والتمحيص بها ، لاتخاذ القرار المناسب لمصلحة المؤمن عليه وبما يتفق مع التشريعات .

ورأى انه من حيث ظاهر النص حسب المادة 64 الفقرة ( و) من قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 7 لسنة 2010 ، فانها لا تنطبق على حالة المرحوم الصلاحات ، ويدعم هذا الرأي المستشار القانوني لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد فارس الطراونة بقوله ان "القاعدة لا اجتهاد في مورد النص" .

وتابع الطراونة " رغم وقوفي عاطفيا مع قضية الصلاحات كون المؤمن عليه الحلقة الأضعف , الا انه لو كان هناك اجتهاد لاجتهدت , غير ان القاعدة لا تجيز في حال ورود نص قانوني ".

وقال ان " النص القانوني واضح في قضية الحقوق المالية للمرحوم حيث ينطبق عليه نص المادة 44 منه والتي اشترطت تخصيص راتب تقاعدي مبكر للمؤمن عليه اذا أنهيت خدمته لأي سبب من الأسباب شريطة أن يكون اشتراكه بالضمان بلغ 216 اشتراكا فعليا ، وان يتم سن الخامسة والاربعين عاما .

وأضاف " كون المرحوم محكوما لنصوص القانون القديم فان ورثته لا يستحقون راتبا تقاعديا لعدم تحقيق المرحوم الشرط الثاني الذي نص عليه القانون الا وهو بلوغ سن التقاعد المبكر 45 عاما ، فيما استوفى الشرط الأول ألا وهو عدد الاشتراكات ، لذلك يستحق الورثة تعويض الدفعة الواحدة .

 

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-01-2011 02:15 PM

نناشد جلالة الملك التدخل لحل قضية هؤلاء الأيتام فهو أبو الأيتام في هذا البلد

2) تعليق بواسطة :
11-01-2011 06:46 PM

أقترح على العائلة المكلومة أن تتوجه إلى محكمة العمل في بيسان. وهناك، أنا متأكد، ستنصفهم المحكمة. وستأمر الشركة بدفع الراتب التقاعدي للعائلة.

3) تعليق بواسطة :
11-01-2011 06:48 PM

على الناس أن تقاطع أوكار اللصوص ومصاثي دماء الغلابا. لتغلق البنوك إلى الأبد. وليعاد العمل بالمقايضة.

4) تعليق بواسطة :
11-01-2011 09:32 PM

معقول ما تعرفوا حد من رقم 111 هذا يكفي يجيب لكم التقاعد بجوز والعلم عند اللة يرجعلكو المرحوم لان دولة سمير باشا لا يقول لهم لا

5) تعليق بواسطة :
12-01-2011 07:46 AM

إلى (3): بيسان مستعمرة في الأرض المحتلة عام 48!! يا إلهي صار على الأردني أن يستنجد باليهود!!!

6) تعليق بواسطة :
12-01-2011 09:57 AM

جدتي العزيزه سهير الظلم موجود في كل مكان

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : عرض لوحة المفاتيح
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012

تواصل معنا عبر :