19-01-2011 04:12 PM
كل الاردن -
اوضحت مصادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تعليمات إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية رقم (6) لسنة 2010 أعفت بموجب المادة (3) منها الأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين لا يزيد دخلهم الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة (عدا الدخل الخاضع لضريبة قطعية)، عن12 الف دينار للمكلف غير المعيل و24 الف دينار للمكلف المعيل من تقديم الإقرارات الضريبية.
وهذه التعليمات بدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 16 أيلول 2010.
وقالت المصادر ان المادة(6/ب) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2010 والمعمول بها اعتبارا من بداية العام الماضي نصت صراحة على إلزام صاحب العمل عند انتهاء خدمة أي موظف لديه التثبت من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.
وطالبت الدائرة الالتزام بمضمون النصوص القانونية ومراجعة الدائرة في حال انتهاء الخدمة بأي صورة كانت.
(بترا)