أضف إلى المفضلة
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025


الإصلاح السياسي يبدأ من الإصلاح القانوني .. الواقع والمطلوب (2-3)

21-02-2011 11:10 AM
كل الاردن -

أ. د. محمد الحموري

 

برنامج مقترح للتنفيذ كخطوة أولى.

نستكمل في هذه الحلقة ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة حيث توقفنا عند البند الاول من استمرار حكومات في التغول على ما عداها.

ب. أما السلطة القضائية, وهي السلطة التي أعطاها الدستور حق الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية, ويعقد الأردنيون عليها الآمال. فلا أملك هنا سوى أن أقول, إن الحكومات تغولت على القضاء, وأضيف, وفي النفس حاجات لا تخفى على فطانة الأردنيين. ويكفيني هنا فقط ذكر آخر الاختراعات الحكومية التي فُرضت بموجب قانون مؤقت يشترط الدستور لصدوره وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير, هو قانون النيابة العامة. فأي واحد من المنتمين إلى هذا الوطن يقرأ هذا القانون, يجد فيه:

ب/1- أنه على خلاف ما ألفه الأردنيون منذ نشأة الدولة, تم فَصْل النيابة العامة عن الجسم القضائي, كما تم إتباع أعضائها لوزير العدل والحكومة, في تنسيب تعيينهم وإنهاء خدماتهم, بعد أن كانوا يخضعون في ذلك للسلطة القضائية وحدها, كسلطة يجعلها الدستور مستقلة, وبالتالي لم يعد الافتراض أن النيابة خصم شريف في الدعوى قائماً بعد أن أصبحت تابعة للحكومة.

ب/2- أنه أوجد في عمان مدعٍ عام مركزي, تابع لوزير العدل والحكومة, يستطيع أن يسحب أية قضية من أية محكمة في الأردن, ليتعامل معها في عديد من الاتهامات بجرائم.

ب/3- أنه أعطى للنائب العام في أي محكمة استئناف, وهو بالطبع تابع للحكومة, صلاحيات يطلب بموجبها نقل أي قضية منظورة أمام أية محكمة تابعة لمحكمة الاستئناف, إلى أية محكمة يراها, وبالطبع بما في ذلك محكمة أمن الدولة وفقاً لعمومية النص, رغم أن النائب العام فيها وقضاتها معينون من رئيس أركان الجيش, وأن هذا النائب العام رئيس لقضاتها, في حين أنه لا توجد في الأنظمة القضائية محكمة يكون النائب العام رئيساً لقضائها وقضاتها ويكتب قرار الاتهام الذي يقدم لهم.

إن ما سبق يعني أنه تحت ستار تفسير النصوص يمكن جرّ أي صحافي أو رئيس تحرير أو أي مواطن, مدعى عليه أمام أية محكمة أردنية, إلى المحكمة التي تراها الحكومة مناسبة, بل وإلى محكمة أمن الدولة, وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر. فهل أقول هنا أن غير المطواع سوف يصبح أسيراً عند الحكومات? إن تغوّل الحكومات أصبح سلوكاً يتم تبريره بذرائع لا تقنع من يقرأ الدستور, أو يعيش الواقع الذي أصبح فيه المخفي أعظم.

5- وغُيّب رجال الدولة واستبيح الدستور:

لقد استطاعت الحكومات من خلال التضييق التدريجي على الحقوق والحريات, تعطيل النمو الطبيعي للحراك الاجتماعي والسياسي, ومنع إفراز المجتمع لقيادات اجتماعية وسياسية تكون مرجعيات موثوقة, تشكل هادياً لتصحيح المسار كلما انحرفت القيادات الحكومية, وطفا على السطح صوت السلطة وإعلامها الذي يتحدث عن جنة العدل في وطننا.

ونتساءل هل على الأردنيين أن يلغوا عقولهم, ويكذبوا ما تراه عيونهم, ويصدقوا ما تسمعه آذانهم من الحكومات وحوارييها حول النزاهة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون.

أ. إن من يستمع إلى أبناء القرى والبوادي في دواوينهم ومضافاتهم, يشعر أن لديهم, وهم الأغلبية الصامتة, قناعة تكاد تصل إلى حد فقدان الأمل في الإصلاح, وأن تزوير الانتخابات النيابية والبلدية أصبح أمراً مألوفاً لا غضاضة فيه عند الحكومات. فماذا تنفع الوعود بالإصلاح, في حين أن الواقع المشهود يتطور من سيىء إلى أسوأ. إن التغول على السلطة التشريعية, وعلى الحقوق والحريات الدستورية, يكاد يعصف بأمل الأردنيين بحكم دستوري, تكون فيه نصوص الدستور, لا إرادة الحكومات, مرجعاً وهادياً.

ب. ورغم الملايين التي تنفق على الدعاية للحكومات, فإن الدساتير الخاصة التي تطبقها تلك الحكومات, وتتغول بموجبها على ما عداها, وتصدر لهذا التغول قوانين فاقدة للمشروعية في دستور الأردنيين, قد ذهبت باستقرار الوطن وأناسه, كما يؤكد الواقع المعاش, وقادت إلى تذمر وجأر بالشكوى يتعذر حجبها من خلال القوانين العرفية الفاقدة لأية مشروعية دستورية. ومما زاد الطين بلّة, غياب رجال الدولة, وحلول أشخاص مكانهم, لا شأن للكثير منهم بما أراده آباء الدستور, بل ولا يعرفون من الدستور سوى الاسم, حيث سرعان ما غدا الواحد من هؤلاء موظفاً عرفياً منقاداً من أجل مصالحه, وغاب عنه أن وظيفة السلطات وغايتها, خدمة حقوق الناس وحرياتهم والالتزام بأحكام الدستور إبتداءً وانتهاء. وترتب على هذا التداعي, أن أصبحنا أمام حال يتوجب على كل منتم إلى هذا الوطن أن ينبه الى ما وصلنا إليه من سوء أوضاع.

ج. إن كل من يحب هذا الوطن ويعتبر التضحية من أجل استقراره وازدهاره واجباً مقدساً, من حقه أن يتساءل: أليس لدى الأجهزة الظاهرة والخفية خبراء في التاريخ الدستوري للشعوب ينبهون بإخلاص إلى خطورة انفصال دساتير الحكومات عن دستور الأردنيين وعقدهم الاجتماعي, والى الخلل الذي أصاب بنيان المجتمع, والى الأثر المدمر لتركيز السلطة والانفراد بها, والى تلاشي مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية, والى المخاطر التي يسببها تراكم الإحساس بالقهر واتساع مساحات الفقر, بعدما غُيّب مبدأ سيادة القانون وأصبح حكم الدستور يغطّ في سبات عميق. أليس هناك من ينبه إلى أن التكوين النفسي لرجال الأعمال (أصحاب البزنس) يولّد لهم قيماً وعقيدة تجعل فكرهم وغايتهم بحكم النشأة والتكوين السعي لتحقيق الربح الشخصي والمنفعة الشخصية, وأن كراسي السلطة التي أصبحوا يتقلدونها يسخرونها لمنافعهم وزيادة أرباحهم على حساب المصلحة العامة. أليس هناك من ينبه إلى أن الاعتماد على جبروت السلطة وأدواتها يمكن أن يسكت الناس فقط إلى حين, ألا يوجد من يطلب معالجة ظاهرة خطرة يشهدها الأردنيون, وهي تراكم الملايين بل والمليارات في أيد فئة قليلة, شكلت نادي الثراء الفاحش الذي أصبح يتكون من أعضاء نسبة لا بأس بها منهم ممن أمضوا أعمارهم في الوظيفة العامة, وأي منهم لم يتاجر أو يهاجر أو يورثه أبوه الفذ غير الرسن. إن جميع أوجه الخلل قد حدثت في ظل نصوص لم يأبه بانتهاك حرمتها من أقسموا يمين احترام الدستور, بل إن هناك إحساسا لدى الناس بأن هناك قوانين خارجة على الدستور شرّعت لاقتراف الفساد والإثراء غير المشروع. 

د. وكقانوني كرّس عمره للقانون, دارساً وباحثاً وأستاذاً ومترافعاً, فإني أتساءل: هل النص الذي أصبح يرد في نهاية القوانين التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة, بإلغاء أي نص ورد في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض مع القانون الجديد, يمكن أن يقبل به عاقل. هل يعلم من يشرعون هذا النص أنه يلغي من قوانين الدولة التي صدرت منذ عهد الإمارة حتى الآن, نصوصاً لا حصر لها, ولا يستطيع أن يعلم بها لا قاض ولا محام ولا أي قانوني في دولتنا. وأكاد أجزم بأن هذا العبث في نظامنا القانوني لا يقبل به أي نظام دستوري في العالم.

ه¯. وفي هذا الصدد, يكفي أن نعلم أن القوانين المؤقتة التي أصبحت الحكومات تصدرها وفق دساتيرها الخاصة بها وليس وفق دستور الأردنيين, لا يقبل بها أي دستور في أية دولة تأخذ بالنظام البرلماني مثلنا, والتساؤل: من كان وراء وضعها? أقول هذا مكتفياً بأن أشير إلى أن قانون الانتخاب المؤقت المخالف للدستور الذي فرض الصوت الواحد والدائرة الوهمية ليحكم انتخابات الأردنيين, لا مثيل له سوى في جزر البيكتيرن وفانواتو, وأنه بعد أن شرعنا هذا القانون سيىء السمعة, اقتدت به أو تم فرضه على أفغانستان, لتصبح الدولة الثالثة والأخيرة في العالم التي تأخذ بمثل هذا القانون. فهل يعرف من وضعوا القانون هذه الجزر ودرسوا قانونها ليقتدوا به? 

و. إن قانون الانتخاب هو القانون الذي يشكل الوسيلة للأخذ بيد الأحزاب لتنمو, ومن ثم لتشكل أغلبيات برلمانية تتداول السلطة, ومثل هذا القانون, في ظل ظروفنا, لا يمكن أن يكون قانون الصوت الواحد. يقولون لنا إن قانون الصوت الواحد عندنا مثيل لقانون الانتخاب في بريطانيا, ويا لهذا القول من افترائه على الحقيقة وعلى الفكر القانوني والدستوري في آن معاً. ذلك أن أول قانون انتخاب صدر في بريطانيا كان عام ,1432 وأصبح يطلق على هذا القانون في التاريخ قانون الشلنات, لأنه اشترط في الناخب أن يكون مستأجراً أو مالكاً لمنزل قيمته الإيجارية (40) شلنا. ومنذ ذلك التاريخ ومروراً بالعديد من قوانين الانتخاب حتى قانون عام 1948 كانت بريطانيا تأخذ بنظام الانتخاب المتعدد, أي أن الناخب كان ينتخب أكثر من مرشح. وخلال فترة ال¯ (500) سنة الفاصلة بين التاريخين, استقرت تقاليد وقواعد للانتخاب, ورأت بريطانيا بدايات تشكيل الأحزاب منذ ثورة كرومويل عام ,1649 واستقر في بريطانيا تناوب الأحزاب على السلطة منذ بداية حكم أسرة هانوفر عام ,1714 وفقاً برامج تطرحها لكيفية إدارة شؤون الدولة في جميع الميادين, حيث كانت هذه الأحزاب هي حزب الأحرار, وحزب المحافظين, وبعد ذلك حزب العمال الذي نشأ عام 1900 وأخذ يستقطب جماهير حزب الأحرار. وبعد أن قطعت بريطانيا شوطاً في تجذر الحزبية وتمكينها من إيصال نواب منها إلى مجلس العموم عن طريق استقطاب هذه الأحزاب لأصوات مرشحيها من خلال الدوائر الواسعة ورسوخ ذلك, فإنه وفق قانون عام ,1948 تم اعتباراً من عام ,1950 تقسيم بريطانيا إلى دوائر انتخابية صغيرة بعدد مقاعد مجلس العموم الـ (650) للمملكة المتحدة, بحيث يكون لكل دائرة مقعد برلماني واحد, وبعد ذلك اشترطت القوانين أن يكون المرشح للمقعد النيابي منتمياً إلى حزب له برنامج انتخابي, وأن يكون الحزب مسجلاً في سجل الأحزاب لدى مراقب الشركات. وحتى الآن, تم تسجيل (191) حزباً في بريطانيا, المشهورة منها ثلاثة فقط. فأين ما يجري عندنا في قانون الصوت الواحد القاتل لنمو أحزاب سياسية يكون لها نواب تفرزهم الدوائر الواسعة ونظام الصوت المتعدد الذي يمكّن الأحزاب من النمو, مما يجري في النظام البريطاني!! أليس التشبيه يثير السخرية!! إن نظام الدوائر الصغيرة ذات المقعد الواحد, وبالتالي الصوت الواحد بالضرورة لهذا المقعد, لا يصلح إلا في الدول التي وصل فيها نمو الأحزاب حداً جعلها تتناوب على السلطة, وهذا ما يجمع عليه الفكر الدستوري في العالم. فهل قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية الذي زاد من تفتيت لحمة مجتمعنا هو قانون صالح لمثل المجتمع الأردني?

ز. وفي ضوء ما سبق, أجد أن من حقي أن أتساءل: هل من كان وراء قانون الصوت الواحد الذي وضع بشكل مخالف للدستور لإجراء الانتخابات وفقاً له, والقوانين غير الدستورية الأخرى, يريد ديمقراطية وحكما دستوري للأردنيين !!

أخشى ما أخشاه أن ما يجري, جاء من نصائح خبراء متخصصين في وضع الوصفات المناسبة لتفجير الأوطان من دواخلها, بعد أن استعصى عليهم اختراق حدودها بفضل تراصّ شعوبها, فهل فكر شطار الحكومات وحواريوهم بذلك?

وأعتقد جازماً بأن ما وصلنا إليه من حال سببه الأساسي تعاظم سلطة الحكومات على نحو أخل بتوازن أحكام الدستور, وإفراغ الحقوق والحريات الدستورية من مضامينها.

إنني أهيب بكل من يشعر بالمسؤولية نحو وطنه, أن يعلم جيداً, أن الدستور يمنع الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات, وأن من واجبه أن يتصدى لتسارع تدهور الحال, وأن يقوم بدوره, كما أهيب بكل منتم له تأثير في تصويب المسار, العمل على ردع من يحنث بيمين احترام دستور الأردنيين, والعمل على إعادة توازنه, كما سنرى, من أجل العودة إلى أحكامه نصاً ومدلولات ومعاني وروحاً, منطلقاً من أن مدلولات أحكام دستورنا, قد استقرت معانيها في التطبيق على مدى قرن ونصف, عند من أخذناها عنهم, وأنتجت عندهم حكماً دستورياً ديمقراطياً بأبهى صوره. وقد جاء الوقت الذي نطوي فيه صفحة استخراج مدلولات ومعان لنصوص دستورنا, يتم تفصيلها على مقاس الحكومات, وأن تنتهي فيه مرحلة حكم الأردنيين بموجب دساتير حكومية لا دستور الأردنيين. فهل هذا كثير علينا!! إن الأردن هو وطن الأردنيين جميعاً, وفيه كفاءات منتمية قادرة على إدارة دولة عظمى, تستطيع أن تجعل من الأردن دولة النموذج في الوطن العربي, ولكن تم تغييب هذه الكفاءات بعد أن غُيّب حكم الدستور, وحلت سلطة الكرسي مكان سلطة القانون, واتسع خرق التجاوزات على الراتق, وأصبح الحال لا يقبل به محبو هذا الوطن.

الأمر الثاني: الموضوعات القانونية التي تشكل بداية أساسية للإصلاح:

لقد ناديت بالإصلاح مراراً وتكراراً على مدى السنوات العشر السابقة, ونشرت الدراسات وقدمت للحكومات برامج للإصلاح أغلقت عليها في الأدراج حتى لا ترى النور, وها أنا أقرع الجرس وأنادي بأعلى صوت: إبدأوا بالتغيير والإصلاح قبل وقوع ما لا تحمد عقباه. وفي هذا المجال أقول, في اعتقادي أن هناك خمسة موضوعات أساسية, ينبغي البدء بها في مجال الإصلاح, مباشرة وبدون تأخير, وهذه الموضوعات لا تختلف بشأنها رؤى الشارع السياسي والثقافي أو الرأي العام, الى حد يمكن معه القول أن هذه الموضوعات تشكل الأساس الذي ينطلق منه الإصلاح السياسي المنشود, وهذه الموضوعات هي:

أولاً: الحد من تركيز السلطة في يد الحكومات:

وفي هذا الصدد نؤكد, أن الدستور الأردني عندما صدر عام 1952 ، كان يقيم توازياً بين الحقوق والحريات من ناحية, وبين السلطات التي تتم ممارستها من أجل حماية هذه الحقوق والحريات ورعايتها وتنميتها من ناحية أخرى. ولكن على الرغم من أن نصوص الحقوق والحريات بقيت على حالها دون أي تعديل أو تغيير, فإنه خلال الفترة منذ عام 1954 وحتى عام 1984 ، جرى على النصوص المتعلقة بالسلطات (28) تعديلا. وكان من أثر هذه التعديلات على الواقع المعاش, أن:

أ. زادت من سلطة الحكومات.

ب. أضعفت من دور السلطتين التشريعية والقضائية.

جـ. قادت الى تغول الحكومات على السلطتين سابقتي الذكر, وفي ذات الوقت, التغول على الحقوق والحريات الدستورية أيضا.

د. وفي المحصلة الإخلال الكبير بالتوازن الذي كان قائماً بالدستور عند إصداره.

وحدوث مثل ذلك هو أمر طبيعي, بعد أن أصبحت الحكومات صاحبة السلطان المطلق في الدولة بمقتضى نصوص أضيفت الى الدستور, والضمور التدريجي لفاعلية ممارسة الرقابة على سلوك الحكومات, سواء رقابة السلطة التشريعية أو السلطة القضائية, أو رقابة الرأي العام ودور الصحافة في هذا المجال.

ومع أن الكثير من الأردنيين يتمنون عودة النصوص الدستورية الى الوضع المتوازن الذي كانت عليه عام 1952 ، إلا أن العديد من الأصوات الفاعلة والمؤثرة التي تنطلق ممن يتولون السلطة الفعلية, سواء حكومات أو أجهزة, إما مباشرة وإما من خلال من توظفهم بأجر مدفوع أو موعود, لا يتركون مساحة في وسائل الإعلام إلا ويملأونها بالصياح والصخب, بأن من ينادي بتعديل الدستور يقف ضد الدولة, ولا مانع في بعض الأحيان من وصمه بالخيانة أو عدم الولاء, وغير ذلك من التعبيرات التي أكسبت أصحابها حظوة ونفوذاً, ومناصب وأموالا وأطيانا.

وأمام هذا, وحتى لا تبقى عمومية الحديث عن تعديل الدستور أمراً غيبياً, يقتات على فتات تحريمه أصحاب الفتاوى الجاهزة, وأولئك الذي يعتبرون الأردن موطناً للإقامة فيه لا وطناً للانتماء إليه, فإنه يمكن المطالبة, بكل هدوء وعقلانية, بحد أدنى من التعديلات على الدستور, يتمثل في إعادة خمسة نصوص دستورية الى ما كانت عليه, وحذف نصين أُدخلا على الدستور على أعقاب الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية وفات غرضهما الآن, بعد أن أصبحت الضفة لا تشكل جزءاً من الدولة الأردنية, وذلك كبداية تأسيسية لإعادة التوازن بحده الأدنى إلى الدستور, ومن ثم للإصلاح السياسي, وذلك من أجل إقامة البناء اللاحق عليها. وهذه النصوص هي:

1- إعادة النص الدستوري الذي كان لا يسمح بحل مجلس الأعيان أو الاستغناء عن أي عضو من أعضائه.

(والغاية من ذلك عودة الاستقلالية لمجلس الأعيان, وإعادة الضمانات التي كانت تمكن مجلس الأعيان من أداء دوره التشريعي المستقل, ودوره الرقابي الفاعل على الحكومات).

2- إعادة النص الدستوري الذي كان يجعل رئيس محكمة التمييز رئيساً للمجلس العالي لتفسير الدستور.

(وهذا من أجل أن تعود للمجلس العالي هويته القضائية, بدلاً من الهوية السياسية التي هو عليها الآن).

3- إعادة النص الدستوري الذي كان يفرض على الحكومة التي تحل مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل وأن تتولى إجراء الانتخابات حكومة جديدة انتقالية.

(وهذا حتى يمتنع على الحكومة التي تقوم بحل المجلس الذي يمثل الشعب البقاء في الحكم والإنفراد بالسلطة).

4- إعادة النص الدستوري الذي كان يجعل مدة الدورة العادية لمجلس الأمة ستة أشهر.

(وهذا لأن مدة الأربعة شهور التي أحدثها التعديل الدستوري, لم تعد كافية ليقوم مجلس الأمة بواجباته التشريعية والرقابية).

5- إعادة المادة (94/1) من الدستور الى الحالة التي كانت عليها عام 1952 ، بخصوص صلاحية الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة وشروط هذا الإصدار, وتحديد مدة لفحص مجلس الأمة لدستورية هذه القوانين.

(وهذه من أجل ضبط سلوك الحكومات في إصدار القوانين المؤقتة, وحسم موضوع دستوريتها خلال مدة قصيرة, خاصة وأن هذه القوانين ستكون قليلة جداً لأن الدستور الأردني الصادر عام 1952 ، لا يتصور تغييب السلطة التشريعية وقيام الحكومات بإصدار ما تشاء من القوانين المؤقتة حتى ولو لم تتوافر شروط هذا الإصدار).

6- حذف الفقرة (4) من المادة (73) من الدستور التي أضيفت بسبب الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وأعطت للحكومات صلاحية تأجيل الانتخابات النيابية الى أجل غير مسمى, والاستمرار في السلطة دون أي حسيب أو رقيب.

(وهذا من أجل أن لا تتمكن الحكومات من تغييب مجلس النواب والإنفراد بالسلطة).

7- حذف الفقرة (6) من المادة (73) من الدستور التي أضيفت بسبب الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وأعطت لنصف عدد أعضاء مجلس النواب صلاحية انتخاب النصف الآخر, بدلاً من الانتخابات العامة.

(وهذا من أجل أن يظل الشعب هو مصدر السلطة).

وأخيراً, فإنه ينبغي العلم أن إجراء التعديلات الدستورية السابقة على وجه التحديد, لا يشكل مساساً بأمن الدولة أو بالنظام السياسي, إنما يعيد الدستور الأردني الى الحدود الدنيا من التوازن الذي يستوجبه النظام البرلماني الذي ينتمي إليه هذا الدستور. كما ينبغي الأخذ بعين الإعتبار أنه إذا كان إجراء التعديلات الدستورية المذكورة يهدف الى منع تركيز السلطة بيد الحكومات, فإنه لا بد وأن يكون واضحاً, أن من الضروري أن تعمل القوى السياسية كافة, على منع الحكومات من استغلال فرصة إجراء التعديلات السابقة على الدستور, لطرح تعديلات دستورية جديدة تعطيها صلاحيات أخرى, لأنه سيكون في ذلك إخلال جديد بتوازن النظام البرلماني الذي يأخذ به الدستور الأردني, والعودة الى تركيز السلطة بيد الحكومات من جديد. ونؤكد هنا أن مثل هذا المنع هو واجب يقع على عاتق جميع القوى السياسية والرأي العام, فضلاً عن مجلس الأمة.

ثانياً: قانون الانتخاب:

أدى قانون الصوت الواحد وتفتيت الدوائر الانتخابية, إلى خلخلة ثم تفكيك لحمة المجتمع المدني الذي بنته الدولة على مدى تسعين سنة, وإضعاف النمو الذي كان مأمولاً للأحزاب السياسية. ولقد كثر الحديث عن أهمية تشريع قانون انتخاب عصري, إلى الحد الذي أصبح معه الحديث عن القانون المطلوب, فيه من العمومية ما يجعل الأمر وكأنه من الطلاسم التي لا يعلمها إلا الراسخون في علم الفتاوى الحكومية. وإذا ما أخذنا قانون الانتخاب المؤقت الصادر عام 2010 نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي, فإننا نجد أن قانون الانتخاب العصري ينبغي أن يوفر للأردنيين تسع مسائل, تجاوز القانون المذكور عليها جميعاً, بحيث إذا تمت معالجة هذه المسائل, يصبح قانون الانتخاب قانوناً عصرياً. وهذه المسائل هي:

1- الأخذ بنظام الدوائر الانتخابية الواسعة, وأمامنا في هذا الصدد ما جرى عليه العمل لأكثر من ثلاثين سنة, كان آخره إفراز مجلس نواب عام 1989 وفق قانون الانتخاب لعام 1986 ، حيث ألغت الحكومة هذا القانون, وأحلت مكانه قانون الصوت الواحد.

(والسبب في توسيع الدائرة الانتخابية, هو لتمكين الأحزاب السياسية من النمو, لأن هذه الأحزاب, خاصة في مراحل البدايات من تشكيلها, لا تستطيع التقاط أصوات من الدائرة الضيقة لإنجاح مرشح من قبلها يمكّنها من طرح برامجها داخل قبة البرلمان, ليكون ذلك وسيلتها في اجتذاب الآخرين لهذه البرامج, وصهر أبناء الوطن في مجتمع مدني يكون الانتماء فيه لبرامج الإصلاح, وليس للجهوية والفئوية, وذلك من خلال واقع طروحات هذه الأحزاب أو تصديها للحكومات).

وهنا لا بد من الأخذ بعين الإعتبار, أن تقسيم الدوائر الانتخابية بمقتضى نظام تصدره الحكومة, كما هو الحال في قانون الانتخاب المؤقت الحالي, هو أمر يخالف الدستور.

2- وما دام أن نظام الصوت الواحد قد ثبت فشله, وفقاً لطروحات جميع الاحزاب والقوى السياسية, وذلك خلافاً لما قد يراه البعض, وأدى هذا الفشل الى إضعاف فرصة وصول الكفاءات الى مجلس النواب, ثم في المقابل لا تزال الحكومات ترفض العودة الى إعطاء الناخب حق اختيار مرشحين بعدد المقاعد المخصصة لدائرته, فلا أقل من أن يتاح للناخب اختيار ثلاثة مرشحين من دائرته الانتخابية, أحدهم لمن يريد أن يعطي صوته لمرشح العشيرة, والثاني لمرشح الحزب, والثالث للمرشح صاحب الكفاءة.

(ومثل هذا العدد يراعي الظروف الاجتماعية في الاردن, كما يراعي متطلبات الحياة السياسية التي تقتضي أن يصل الى مجلس النواب حزبيون وأصحاب كفاءات).

وفوق هذا, فإن إعطاء الناخب حق اختيار مرشح رابع على مستوى الوطن, سيؤدي بالضرورة الى مزيد من تنمية الحياة الحزبية والصهر الاجتماعي, وإيصال المزيد من الاكفياء الى المجلس المنتخب.

3- التخلص من فكرة الكوتات بأنواعها المختلفة, وذلك كوسيلة لدمج اجتماعي لكل أبناء الوطن, بحيث لا تبقى فيه أية فئة تُشعرها الدولة أو القوانين, بأنها أقلية مختلفة عن باقي أفراد المجتمع, وتحتاج الى الرعاية الخاصة من خلال نصوص تُخصّص لها في القوانين.

(ومثل هذا الامر, تستوجبه المادة (6) من الدستور التي تنص على أن 'الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرف أو اللغة أو الدين'.

4- التخلص من النص الذي طرأ على قوانين الانتخاب المتعاقبة وأصبح يعطل مفعول المادتين (38 و 75/1) من الدستور, من حيث حرمان من صدر عنه عفو خاص من الترشيح للانتخابات.

(وهنا ينبغي التذكر بأن وضع هذا النص المخالف للدستور من قبل الحكومة التي سبق أن أصدرته, ليس له من تفسير سوى حرمان بعض الاشخاص من ترشيح أنفسهم لمجلس النواب, بسبب خصومات سياسية بينهم وبين الحكومة التي فرضت قانون الانتخاب المؤقت على النحو الذي صدر فيه, ومع الاسف تكرر النص في القوانين اللاحقة).

5- ضرورة أن تجد الدولة وسيلة فنية تكنولوجية تمنع من استخدام البطاقات الشخصية أكثر من مرة في الانتخابات. 

(وهذا الامر يستوجبه منع التزوير في الانتخابات).

6- أن يكون على رأس لجنة كل صندوق انتخابي قاض من قضاة السلطة القضائية.

(وهذا الامر من أجل توفير الحيادية والنزاهة في الانتخابات).

7- أن يتم فرز الاصوات في كل صندوق انتخابي بمعرفة لجنة الصندوق التي يرئسها القاضي في القاعة التي جرى فيها الاقتراع.

(وهذا من أجل تجنب ما يمكن أن يحدث أثناء فترة نقل الصناديق الى أماكن أخرى, وتحقيق أكبر قدر من الشفافية المطلوبة).

8- النص على إعداد الجداول الانتخابية وإعلانها وفق كل تجمع سكاني أو قرية أو مخيم أو حي في المدينة, وليس على مستوى المحافظة حيث يتعذر في مثل هذا الوضع مراقبة جدول يحتوي على عشرات أو مئات الالاف من الاسماء مما يتيح للحكومات تزوير الانتخابات وحسم نتائجها قبل أن تبدأ. وعند التصويت ينبغي على الناخب التوقيع بجانب اسمه في الجدول ويوقع على ذلك أيضاً رئيس اللجنة.

9- التأكيد على إبعاد منتسبي الجيش وقوات الامن والمخابرات عن التصويت ما داموا في الخدمة, وعدم صرف بطاقات هوية شخصية تمكنهم من ذلك.

وبالنسبة لموضوع القوائم النسبية, فإن المادة (67) من الدستور, تستوجب أن يكون الانتخاب مباشراً, أي أن يختار الناخب مرشحاً باسمه وبذاته أو مرشحين بأسمائهم وذواتهم. إن الانتخاب بالقائمة النسبية عند من ينادون ويجتهدون بجواز تطبيق هذا الاسلوب عندنا من الناحية الدستورية, مؤداه أن يكون على الناخب إعطاء صوته للقائمة جميعها أو تركها جميعها, دون أن يكون له الحق في اختيار أشخاص بعينهم من القائمة أو من قوائم مختلفة, وبعد أن تظهر نتائج الفرز, تعطي القائمة مقاعد بنسبة الاصوات التي حصلت عليها. لكن هذا النوع من الانتخاب, بالقطع لا يكون انتخاباً مباشراً على النحو الذي يتطلبه الدستور. ومثل هذه الاجتهادات التي تبتغي الوصول مع الحكومات إلى حلول سياسية مجردة فحسب, تشكل مخالفة للدستور قطعاً, وينبغي من الجميع التذكر, بأنه يكفينا مخالفات للدستور, تحت ذرائع وحجج مختلفة, دون وجه حق. ذلك أن الدول التي تأخذ بنظام القائمة النسبية تنص دساتيرها على ذلك, ومن ثم إذا كان هذا النوع من الانتخاب يناسب الاردن في نظر المنادين به, فليطالبوا بتعديل الدستور أولا على النحو الذي يستوعب هذا النظام, لا أن يخالفوا الدستور لتحقيق ما يبتغون.

وهنا يلاحظ أنه إذا كانت المسائل التسع السابقة, تجعل من قانون الانتخاب قانوناً عصرياً, فإن باقي الامور الواردة في أي قانون انتخاب هي أمور إجرائية وشكلية, من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية ليس إلا. وفوق ذلك فإن المسائل التسع المذكورة, تفتح الباب واسعاً أمام الاحزاب الصغيرة, لتنمو وتصبح قوية وفاعلة, مثل حزب جبهة العمل الاسلامي, الذي لم يستطع قانون الصوت الواحد إضعاف فاعليته في الساحة السياسية والساحة البرلمانية.

ذلك أن قانون الصوت الواحد كان قد جاءت به الحكومات بهدف علاج تخوفها من تزايد عدد نواب حزب جبهة العمل الاسلامي وفاعليتهم في مجلس النواب, وفرضته الحكومات بقوة السلطة, لا يهم في ذلك أن تكون محصلة العلاج تجميد الاحزاب الصغيرة أيضاً وقتل فاعليتها. وغاب عن ذهن الحكومات أن الوطن بأمس الحاجة إلى جميع أبنائه والى طروحات من جميع توجهاتهم من أجل أن يشهد مجلس النواب تفاعل هذه الطروحات, التي تشمل طروحات الحكومة وطروحات الشخصيات من أصحاب الرؤى والفكر, وطروحات حزب جبهة العمل الاسلامي, وطروحات باقي الاحزاب كبيرها وصغيرها. ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً ما زالت الحكومات تقدم نفس العلاج, أي قانون الصوت الواحد, مع أنه شكّل وصفة مضمونة لوقف نمو الاحزاب السياسية, وإعاقة الاصلاح السياسي بجميع أبعاده, في الوقت الذي تطرح فيه هذه الحكومات شعارات التنمية السياسية والاصلاح السياسي.

وقد آن الاوان للاعتراف بفشل الاصلاح السياسي في ظل قانون الصوت الواحد وتفتيت الدوائر الانتخابية, وبغير هذا الاعتراف وتغيير القانون المذكور, لن تستطيع الاحزاب الصغيرة إفراز نواب تجتذب طروحاتهم الحزبية منتسبين لها ممن يؤمنون بهذه الطروحات, وسيظل طرفا العمل السياسي هما حزب الجبهة من ناحية والحكومة ومعها من تجندهم لمناصرتها داخل مجلس النواب من ناحية أخرى. وستكون المحصلة أن الاردن لن يخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الاصلاح في مجال الاحزاب السياسية مخنوقا يحتضر فيها. لكن هذا الامر يحتاج الى رغبة وإرادة سياسية تنشد الاصلاح, فإن لم تتوافر, فسوف يظل الحال راكداً كما هو عليه, رغم الشكوى المريرة منه.

(العرب اليوم)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-02-2011 12:00 PM

إشير هنا الى ما كتبه الدكتور الحموري في الجزء الأول وفي هذا الجزء الذي يتضمن مقترحات تتضمن سبع تعديلات دستورية محددة (علماً أنه كان قد أجري 28 تعديلاً فعلياً على دستور 1952) وكذلك مقترحاته التسع لتعديل قانون الإنتخاب فأقول أنني أدعي قراءة جميع كتب الدكتور الحموري ومقالاته ذات الصلة والتي تعكس عمق فهمه التشخيصي للحالة الأردنية متضمنناً حلولاً واقعية وعملية قابلة للتطبيق وليس تنظيراً أكاديمياً. إنه يقدم هنا إستشارة مجّانية من مواطن شريف ومنتمي مستشعراً ما يمكن أن تؤول اليه الأمور ضمن المعطيات الواقعية والوضع الراهن.

أنا أعلم أن الدكتور الحموري أكبر من المناصب وعلى يقين بأنه لا يسعى الى أي منها إلا أنني أتمنى عليه القبول إذا ما عرض عليه دولة الرئيس وبمباركة من جلالة الملك، وعلى غرار ماجرى في الشقيقة مصر من تكليف للمستشار طارق البشري، أن يترأس اللجنة العليا، التي أقترحها هنا، للتوصية بالتعديلات الدستورية وتلك المتعلقة بقانون الإنتخاب، أو أن يكون مستشاراً خاصاً لهذه الأمور ولفترةٍ محددة. أرجو أن أذكر بأن إشراك الدكتور الحموري في مثل هذه الأمور يعزز المصداقية ويظهر طابع الجدية في الرغبة بالسير بخطى حثيثة في مجال الإصلاح الذي طلب سيد البلاد الإستعجال بإنجازه لمواكبة التطورات لأردن أكثر حداثة.

مع شكري وتقديري

2) تعليق بواسطة :
21-02-2011 07:16 PM

باختصار ...المقال يشكل خارطة طريق نستهدي بها ان اردنا المسير باتجاه الاصلاح السياسي.
شكرا للدكتور الحموري على جهوده المخلصة.

3) تعليق بواسطة :
21-02-2011 07:35 PM

ايها الاستاذ الدكتور محمد الحموري الاصلاح السياسي يبدأ من الاصلاح الدستوري اولا ومن ثم القانوني

4) تعليق بواسطة :
26-06-2011 05:59 PM

الى 3 مادامك حراث اومابتعرف تكتب ليش تكتب علط شوف واحد ما ال 111 اللي انتخبتهم خليه يكتبلك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : عرض لوحة المفاتيح
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012

تواصل معنا عبر :