أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الضمان تطبق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل اعتبارا من ايلول

05-07-2011 07:07 PM
كل الاردن -

 

الضمان يأمل أن يسهم تأمين الأمومة في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاع الخاص

تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للعامل أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل ولابقائة تحت مظلة الضمان

شمول (8634) منشأة جديدة في محافظتي العاصمة والزرقاء ضمن مشروع توسعة الشمول بالضمان

 

قال مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بان المؤسسة ستباشر بتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل واللذين اشتمل عليهما قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 اعتبارا من 1/9/2011 ذلك في إطار توجهاتها لتوسيع نطاق التغطية التأمينية والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم.

وذكر الصبيحي خلال لقائه مندوبي وسائل الصحافة والاعلام بأن تأمين الأمومة سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة  المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .

وأشار الصبيحي بان تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، في الوقت الذي تصل فيه مشاركتها في القطاع العام إلى 37%  هي مشكلة تتطلب من جميع مؤسسات الوطن إيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. ، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها .

 

-1-

 

وأضاف بأن المؤسسة خصصت (17) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (132) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (24%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى ضعف مشاركة المرأة بالعمل في القطاع الخاص وكذلك لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة .

 

وأضاف بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد والتي ستباشر بتطبيقه وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن عليها المرأة ، مؤكداً بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.

 

وأشار بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت (0.75%) من أجور كافة العاملين لدية ذكوراً وإناثاً يتحملها صاحب العمل وحده مع إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق قانون الضمان الاجتماعي خلال أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق .

 

وأضاف بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن (10) أسابيع.

 

وأوضح مدير المركز الإعلامي بأن تأمين الأمومة سيطبق على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة .

 

-2-

وأضاف بان على المنشأة إشعار المؤسسة بحدوث الولادة وذلك على النماذج المعتمدة من مجلس التأمينات بمؤسسة الضمان خلال (70) يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، على أن يبدأ صرف إجازة الأمومة اعتبارا من تاريخ حدوث الولادة وفقا لشهادة الولادة ، ويجوز للمؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى وتحسب هذه المدة ضمن مدة إجازة الأمومة .

 

وأشار بأن إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5.5%) ، ويتم احتساب مدة إجازة الأمومة ضمن المدة اللازمة لاحتساب أي حقوق تأمينية للمؤمن عليها .

 

 

وأكد بأنه لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وأجرها من أي عمل أو دخلها من المهنة ، كما لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها إلا كانت مدة اشتراكاتها اللاحقة لإجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً ، مع العلم بأنة يتاح الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم .

وذكر الصبيحي بأنه لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وبدل التعطل عن العمل وفي حال استحقاقهما في نفس الفترة يتم صرف بدل إجازة الأمومة لها ، مشيراً بان بدل إجازة الأمومة يوقف إذا عادت المؤمن عليها لعملها الأصلي أو التحقت بعمل أخر تتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليها دخلا خلال فترة إجازة الأمومة وكذلك في حال وفاتها خلال فترة إجازة الأمومة .

وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي حمى المشترك في حالات الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة ، كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

وبين بأن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين و توفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة ، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.

-3-

 

وأضاف الصبيحي بأنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري ، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى ، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل ، بالإضافة إلى ذلك يجب تتوافر لدى المؤمن عليه الرغبة في العمل والبحث عنه ، وأن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة.

 

    وأشار بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجور كافة العاملين وبحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%) ، ويطبق على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة مع إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق قانون الضمان الاجتماعي خلال أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق.

 

وأوضح بان المؤسسة تصرف للمؤمن علية بدل التعطل عن العمل بمعدل ثلاثة أشهر إذا كانت عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر ، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) للشهر الأول و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً مع إجازة رفع هذا الحد مستقبلاً بناء على موافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي .

 

وأشار بأن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14.5%) من أجرة الذي تم احتساب البدل على أساسة ، على ان يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن علية وفق أحكام القانون أثناء هذه المدد على أساس هذا الأجر .

 

وبين الصبيحي بأن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته ، مضيفاً بأن المؤمن علية يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام القانون شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .

-4-

وأضاف بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن علية ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكمالة السن القانونية 60 للرجل و 55 للمرأة ) ، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ، أو تعويض الدفعة الواحدة ، وبحيث يعاد  للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشاة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل في حال استحقاقها والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب .

وكشف الصبيحي بأن عدد المنشآت الجديدة التي تم شمولها بالضمان الاجتماعي خلال شهري أيار وحزيران في محافظتي العاصمة والزرقاء ضمن مشروع توسعة الشمول  بلغ (8634)  منشأة منهــا ( 7370 ) منشأة في محافظة العاصمة و (1264  ) منشأة في محافظة الزرقاء .

     وأكد الصبيحي بان مظلة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي من خلال انطلاق المرحلة الأخيرة من هذا المشروع الرائد في محافظتي العاصمة والزرقاء واللتين شملهما برنامج التوسعة مطلع شهر أيار الماضي مستهدفاً  شمول المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن (5) أشخاص .

 

وأضاف بأن عدد المؤمن عليهم الجدد الذين تم شمولهم بالضمان في المحافظتين يقدر بنحو (20) ألف عامل وعاملة.

 

 وأشاد الصبيحي بأصحاب العمل المبادرين من تلقاء أنفسهم إلى مراجعة المؤسسة لتسجيل منشآتهم وتوفير الحماية للعاملين لديهم وحفظ حقوقهم مـــن المخاطــر الاجتماعية المختلفة ، حيث وصـل عددهم إلى (3223 ) مبادراً .

 

وكانت المؤسسة قد أطلقت المرحلة الأولى لتوسعة الشمول بالعقبة في 1/11/2008، وانطلقت المرحلة الثانية في محافظة اربد بدءاً من قصبة اربد في 1/11/2009 وألوية الرمثا وبني عبيد والمزار الشمالي والأغوار الشمالية في 1/2/2010 وألوية بني كنانة والوسطية والكورة والطيبة في 1/6/2010 ، أما المرحلة الثالثة فكانت في محافظة معان في 1/3/2010 ، وانطلقت المرحلة الرابعة في محافظتي الكرك والطفيلة في 1/5/2010 ، في حين انطلقت المرحلة الخامسة في محافظة مأدبا بتاريخ 1/6/2010 وانطلقت المرحلة السادسة لتوسعة الشمول بالضمان في محافظتي البلقاء والمفرق في 1/10/2010 ، والمرحلة السابعة في محافظتي جرش وعجلون في 1/12/2010 والمرحلة الثامنة بدأت في محافظتي عمان والزرقاء في 1/5/2011.

-5-

 

     وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة في هذه المرحلة تتوجه ضمن تعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر ومحلات البقالـة والمطاعـم الصغيرة والعاملين في ورش الحدادة والنجـارة وصيانة السيارات وكراجات الميكانيك والصيدليات وقطاع الألبسة والمطاعم وغيرها باعتبار هذه هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا يزال بعضها خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة على طريق تحقيق رؤيتها في ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة والملاءمة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوسيع مظلة الشمول بالضمان لتغطي كافة المواطنين .

 

وأضاف  بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيساهم في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة وتمكينها في المجتمع من خلال الحماية التي توفرها مظلة الضمان للمنضوين تحتها.

 

     وأكد  بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان سوف يسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية وتمكين الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين وزيادة انتماء العامل لعمله ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة لفترات قصيرة مشيرة  بأن هذا المشروع سيكون له انعكاساته على توفير فرص العمل ومحاربة البطالة في المجتمع من خلال الانعكاس الايجابي والمباشر على المشاريع الصغيرة والتحفيز على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في قطاعات العمل والمنشآت الصغرى مما يساهم في تقليص معدلات البطالة.

 

    وأشار بأن مشروع توسعة الشمول يعتبر أحد المحاور الأساسية للجهود الوطنية لمكافحة ثقافة العيب في مجتمع العمل والبناء ، خصوصا وأن ثقافة العيب ساهمت في فترات سابقة برفع نسبة البطالة وحالت دون انخراط القوى العاملة الوطنية في ممارسة الأعمال المهنية المختلفة ، وقد أصبح الضمان معنياً بكافة فئات المجتمع دون تمييز من خلال شمول كافة قطاعات القوى العاملة في المجتمع بمجالات الحماية التي توفرها المؤسسة .

 

     وأهاب بأصحاب العمل الذين لم يبادروا بعد بتسجيل منشآتهم والعاملين لديهم بالضمان الاجتماعي إلى الإسراع بالمبادرة من خلال مراجعة فروع الضمان  في محافظتي العاصمة والزرقاء لتسجيل منشآتهم وإشراك العاملين لديهم بالضمان لما لذلك من انعكاس ايجابي مباشر عليهم وعلى العاملين لديهم وبما يترجم عمليا حسهم ومسؤوليتهم الوطنية، وكذلك لتفادي تراكم أي استحقاقات مادية وقانونية عليهم مستقبلاً.

 

-6-

 

وفي الوقت ذاته دعا العاملين في المنشآت الصغيرة إلى التعرف على حقوقهم والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي من خلال زيارة فروع الضمان في المحافظتين أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف الأرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من داخل وخارج المملكة من أي هاتف ارضي وخلوي مؤكداً بأنه منذ أن يتم شمول العامل بمظلة الضمان سيكون مغطى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة ، مما يمكنه من الاستفادة من مجالات الحماية التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها هذان التأمينان.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-07-2011 01:08 PM

القانون رقم 7 لسنة 2010 قانون مؤقت يلاقي معارضة من جميع أوساط الشعب الأردني وسوف يرد بأذن الله تعالى كونه غير قانوني وغير دستوري وقد قام القاضي المحترم صياح العتوم بالأمتناع عن تنفيذه في قضية شهيرة قبل بضعة أسابيع!!!!!!

وبناء عليه يجب أرجاء تطبيق تأمين الأمومة والتعطل ريثما يبت البرلمان بأمر هذا القانون الأسود والجائر .

2) تعليق بواسطة :
20-09-2011 11:40 AM

نهبوا الضمان برواتبهم الخيالية فبدهم مصدر جديد للحرمنة لا اشبعكم الله ، الغيتم الكازينو في فندق فجعلتم البلد كلها كازينو.

3) تعليق بواسطة :
20-09-2011 11:42 AM

الأخوة جميعا الرجاء الدخول الى الموقع الرسمي للضمان الأجتماعيwww.ssc.gov.joوالتصويت على الأستطلاع الخاص بتطبيق تأمين الأمومة اعتبارا من بداية الشهر القادم علما ان تطبيق هذا التأمين سيحمل المؤسسة اعباء أضافية في حين تتباكى ليل نهار على مستقبل الضمان.
مؤسسة الضمان تلجأ لكافة الوسائل للترويج لسياساتها العقيمة ,فهي تعفي أصحاب العمل من مسؤلياتهم وألتزاماتهم نحو عمالهم لتحمل هذه المسؤولية للعمال أنفسهم.فالعامل يستحق رواتب 3-6 أشهر في حال الفصل التعسفي والأن على العمال الألتزام بزيادة اشتراكاتهم لتمويل هذ التأمين وكذلك الحال بالنسبة للأمومة فأصحاب العمل ملزمين بدفع أجر العاملات أثناء الحمل والوضع وهاهي تحمل المشتركين الذكور والأناث

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012