أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة جميعة الفنادق تدعو للترويج مجددا للسياحة في الأردن بعد اتفاق غزة الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي %92 من الأردنيين يريدون من الحكومة التركيز على الوضع المعيشي والفقر والبطالة والرواتب قرارات لسلطة العقبة .. إفراز أراضي خاصة واستثمار مبنى الصيادين استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة اليوم الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً مرصد الزلازل الأردني يسجل 846 نشاطًا زلزاليًا منها 166 محليا في 2024 الصفدي ينقل رسالة من الملك الى الرئيس اللبناني الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل 54.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الملك: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين قرار من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم) المومني: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية
بحث
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


دفاعاً عن المشروعية لا دفاعاً عن معروف ؟؟
04-03-2012 08:57 AM
كل الاردن -



 
alt
 الدكتور نوفان العجارمة :  لقد أدلى عدد من رجال القانون برأيهم حول قرار عطوفة النائب العام والقاضي بإحالة قضية الكازينو مجددا إلى مجلس النواب وفقا لأحكام المادة(56) من الدستور.وقد كانوا إلى حد كبير معارضين لهذا القرار على الرغم من عدم اطلاعهم على الملف التحقيقي وما أسفر عنه من أدالة قد تكون جديدة .
 وأنا أشاطر الزملاء الأفاضل الرأي من حيث النتيجة التي انتهوا إليها(لاسيما معالي الأخ الفاضل الدكتور إبراهيم العموش) والمتمثلة بعد مشروعية هذا الإجراء، ولكن لأسباب قانونية خالصة لا علاقة لها بواقع هذه القضية و التي تتمثل بما يلي :
 1. أن القرار الصادر عن مجلس النواب (في ظل الدستور قبل التعديل) والمتمثل بمنع محاكمة دولة الدكتور معروف البخيت واتهام وزير السياحة الأسبق فقط، هو قرار قضائي، استنفد المجلس ولايته بمجرد إصداره لهذا القرار، لا يجوز الرجوع فيه أو تعديله أو سحبه على غرار ما هو معمول به بشان القرارات الإدارية .
 2. مجلس النواب(في ظل الدستور قبل التعديل) كان يقوم مقام النيابة العامة، وقد قام بإجراء تحقيق جنائي متكامل انتهى التحقيق بتصويت مجلس النواب على منع محاكمة رئيس الوزراء الأسبق(وعدد من وزراء حكومته) و اتهام وزير السياحة الأسبق فقط. وقد انتخب مجلس النواب لجنة من بين أعضائه تولت إعداد لائحة الاتهام وقامت بتوقيعه وإرساله إلى المحكمة الخاصة المختصة (المجلس العالي ) وقد تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهم(من بينها التزوير) إلى وزير السياحة الأسبق دون غيره.
 3. لا تملك النيابة العامة (أو مجلس النواب سابقا) التعديل في قرارات الظن أو الاتهام إذا تم أرسلها إلى المحكمة المختصة، فالأمر يخرج من ولاية النيابة العامة وبدخل ضمن ولاية محكمة الموضوع.
 4. عندما تم تحويل الاتهام المُعد من قبل مجلس النواب إلى المحكمة المختصة في حينه(المجلس العالي) دخل التعديل الدستوري إلى حيز النفاذ، لذلك قرر المجلس العالي (باعتباره محكمة)عدم اختصاصه بنظر هذا الموضوع ، لان الاختصاص أصبح ينعقد إلى المحاكم النظامية وفقا لأحكام المادة (55) من الدستور. وكان يتعين على المجلس العالي الموقر (باعتباره محكمة خاصة) أن يحيل هذا الموضوع مباشرة إلى محكمة بداية جزاء عمان صاحبة الولاية والاختصاص وفقا للتعديل الدستوري الجديد، ولكن المجلس العالي قام بإعادة الأوراق إلى مصدرها (وهو مجلس النواب) بموجب قراراه رقم 3 لسنة 2011 .
 5. كان يتعين على مجلس النواب الموقر أن يحيل هذا الموضوع مباشرة إلى محكمة بداية جزاء عمان الموقرة، للنظر في الموضوع وفقا لقرار الاتهام الذي وقع من قبل المجلس في ظل نص دستوري كان يعطي المجلس هذا الحق، ولا يجوز من الناحية القانونية(الدستور وقانون أصول المحكمات الجزائية) أن يرسل الملف إلى النيابة العامة للتحقيق مجددا ؟؟
 6. الأصل أن تغيير احد أفرار النيابة العامة لا يبطل التحقيق وكل منهم يكمل عمل الآخر ولا يوجد ما يمنع من استبدال عضو النيابة العامة بزميل آخر أثناء نظر الدعوى الجزائية ، لأن أعضاء النيابة ينوب بعضهم عن بعض، استنادا لمبدأ وحدة النيابة العامة وعدم تجزئينها، فإذا باشر عضو النيابة العامة عملا صحيحا يعتبر صادر عن النيابة العامة بمجموعها،وطالما قررت النيابة العامة (مجلس النواب) قرارا سليما ، وخرج الموضوع من ولايتها ، ودخل في ولاية القضاء، فلا تملك النيابة العامة أن تفتح التحقيق مجددا، كون دعوى الحق العام أصبحت بيد محكمة الموضوع، وأصبح القضاء هو صاحبة الكلمة الفصل في هذه الدعوى.
 7. مما يؤكد قانونية وقطعية قرار الاتهام الذي صدر عن مجلس النواب ، أن مجلس النواب – بعد عودة الملف إليه من المجلس العالي- لم يصوت مجددا لغايات إحالة الملف إلى النيابة العامة وفقا لمتطلبات المادة (56) من الدستور بعد تعديلها، لان المجلس استنفد ولايته باتخاذ القرار بقضية الكازينو.
 8. لا يوجد تدرج تبعي أو تسلسل إداري ما بين (مجلس النواب باعتباره نيابة عامة خاصة قبل التعديل) و ما بين جهاز النيابة العامة، حتى يقال أن من حق النيابة العامة أن تعقب على قرار مجلس النواب باعتباره نيابة عامة أخرى، فكل منهم كان يستمد صلاحية من القانون مباشرة، بل أن الإعمال التي صدرت عن مجلس النواب باعتباره نيابة عامة، صدرت استنادا إلى أحكام الدستور، والذي له الصدارة على كافة التشريعات المعمول به في الدولة .
 9. أن القول بان من حق النيابة العامة أن تفتح التحقيق في موضوع تم إقفال التحقيق بشأنه، فيه مخالفة لأحكام المادة (37) من الدستور المعدل لسنة 2011 والتي نصت على العمل بالتعديل الدستوري اعتبارا من تاريخ نشره في الجريد الرسمية في1/10/2011. فأحكام الدستور المعدل تسري اعتبارا عن هذا التاريخ، وذلك إعمالا لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية، فإذا لم يرد نص في الدستور المعدل يبين مدى تأثير هذا التعديل على محاكمة الوزراء في ظل النص الدستوري القديم ،عندها ينبغي تفسير النصوص على ضوء الأثر المباشر للقاعدة القانونية، وحيث إن النص الدستوري المعدل تضمن تعديلا يتعلق بمحاكمة الوزراء ، فيسري اثر هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يمتد أثره ليشمل الحالات التي سبقت هذا التاريخ ، بما في ذلك التحقيق الذي اجري من قبل مجلس النواب ، فهذا التحقيق اكتمل قبل نفاذ التعديل الدستوري المذكور .
 10. إذا صح القول أن سبب تحويل الموضوع إلى مجلس النواب مجددا هو قضية التزوير ، اعتقد (وأنا اطلعت شخصيا على ملف التحقيق النيابي) أن هذا الأمر ليس بجديد فقد أشار التحقيق البرلماني إلى هذه الواقعة وقد كانت تحت سمع وبصر مجلس النواب الكريم عند اتخاذه قرار منع لمحاكمة، ومما يؤكد ذلك ما ورد في مقدمة القرار الصادر عن المحكمة الخاصة (المجلس العالي) في قراراها رقم 3/ 2011 ، والذي أشار بوضح إلى جناية التزوير، وعليه، فلا يوجد ثمة أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته؟؟
 11. وتجدر الملاحظة بان على مجلس النواب- من الناحية الموضوعية- اتخاذ قرار بأغلبية الثلثين إذا ما رغب اتهام الدكتور البخيت (كما كان النص الدستوري قبل التعديل)، ولا تكفي (أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب) الواردة في المادة (56) من الدستور ، فلو صوت المجلس بأغلبية الأعضاء ، فان قراره سليم من الناحية الدستورية الإجرائية، لكن هذا القرار لا يكفي من الناحية الموضوعية أمام القضاء، لان المشرع شدد في شروط الملاحقة، ولابد من تطبيق النص الأصلح للمتهم في هذه الحالة (وهو النص القديم) وتقول محكمة التمييز الموقرة بهذا الخصوص - بمفهوم المخالفة- في الدعوى رقم 44/ 1967 ((إذا عدل القانون الجديد حق الملاحقة وشروط التجريم بصورة أكثر مراعاة للمشتكى عليه وقعت في ظل القانون القديم، فتطبق أحكام القانون الجديد عملا بالمادة الرابعة من قانون العقوبات. )).
 وعليه، نجد بأن إعادة موضوع قضية الكازينو إلى مجلس النواب مجددا لا سند له من القانون، للأسباب والاعتبارات التي سبق بيانها، واعتقد أن من المناسب و الملائم استطلاع رأي المجلس العالي لتفسير الدستور ، حتى لا نكرس عرفاً مخالفاً للدستور .
 وأخيرا، لا يسعني إلا أن اردد قول أمير الشعراء (شوقي ) في مسرحية مجنون ليلي حيث يقول:
 ألأني أنا شِيعيٌّ وليلى أمويَّهْ ؟ ..... اختلاف الرأي لا يُفْـسدُ للود قضيّهْ
 ودمتم ودام الوطن وقائده ودستوره بألف خير ،،،
 
 
 المحامي الدكتور نوفان العجارمة
 أستاذ القانون الإداري و الدستوري المشارك
 كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

 nofan6666@hotmail.com

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-03-2012 10:20 AM

مقال رائع للدكتور نوفل العجارمه وكم نحن بحاجه لمثل هذه التثقيفات القانونيه ولكن لي ملاحظه ورد في سياق مطالعه الدكتور نوفل العجارمه بمايفيد ان الدستور يسري اعتبارأ من تاريخ نشره في الجريده الرسميه وأذكر انه حدث سجال قانوني بين عدد من رجال القانون بخصوص النواب الللذين يحملون جنسيه دول اخرى فيما اذا كان الدستور يطبق بحقهم كونهم يحملونها قبل تعديل الدستور وتعديل الدستور يسري من تاريخ نشره في الجريده الرسميه وانتهى السجال القانوني بإن الدستور الجديد يطبق بحقهم نرجو التوضيح ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
04-03-2012 11:19 AM

SO,,,,,,,it is clear now ," Maruuf Al.Bakheet " has send the Casino file to the parlement knowing in advance the results.....!!!!!!....o

3) تعليق بواسطة :
04-03-2012 11:40 AM

نعتذر

4) تعليق بواسطة :
04-03-2012 01:30 PM

شكرا للدكتور العجارمه هذا التحليل القانوني الذي يستند الى التفسير الأنثل والمقارنة الصائبة للدستور والقوانين والصلاحيات المناطة بكل سلطة .
بالتأكييد ان الموضوع ليس دفاعاً عن شخص بقدر ماهو دفاع عن سيادة الدستور والقوانين ، فإذا تمكنا بأمزجتنا من تغيير السياسات ، و بمجاملات الحكومات تغيرت التوجهات ، فأنه من الخطير جداً أن نلتف ونؤلف على القواعد الدستورية وارادة المشرع في القوانين والتشريعات ،، فلقد تعلمنا ان المشرع لايلهو ولا يلغو ولايركن الى المترادفات ،، وعليه فلا اجتهاد في مورد النص ،، والحذر الحذر أن يكون القانون الأداة لما قد يكون تصفية حسابات . فنحن في الاردن لا زلنا نركن الى نزاهة قضائنا وحيادية قواتنا المسلحة ،

5) تعليق بواسطة :
04-03-2012 05:59 PM

Of course Bakhit fixed the vote in advance of sending the file ,and he made sure to attend the session to ensure the outcome. Furthermore, he did all this when he was still in power because he rightly suspected that if the file was opened after he was relieved from duty, he might find himself inJwaideh!

6) تعليق بواسطة :
04-03-2012 07:54 PM

Sir,thank you for your comment,my question is ,,is this how a government works...??????....o

7) تعليق بواسطة :
04-03-2012 09:27 PM

The short answer is yes, that's what politicians do. Except that, for most of them, thats not ALL they do. Politicians in the US (for example) do actually govern and take decisions that are good for their country and people but I have no doubt that CYA tactics are paramount

8) تعليق بواسطة :
05-03-2012 07:42 AM

يسلم لسانك ابن عجرم كلام قانوني والعبره في النتائج ..... ياربي سلم ياربي سلم .....سلم هذا البلد من الفتن ....

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012