أجر المثل يأخذ بعين الإعتبار الخلوات يا فصيح لأن الخلوات هي عبارة عن إيجارات مستقبلية محصلة آنياً. إيجار محل بعد عام ٢٠٠٠ والذي ما دفع خلو هو أبسط مثال لأيجار المثل. في حال وجود خلو فإن هذا الخلو يوزع على عدد سنين العقد أخذاً بالإعتبار سعر فائدة معين لتقدير القيمة المستقبلية لكل قسط. يضاف هذا القسط المقدر للقسط الثابت و يكون المجموع هو القسط السنوي.
ربط إيجار المحال بالرواتب والأجور لا يجوز لأن المالك ليس موظف عند المستأجر
1- اذا لأ يجوز ان نربط الأيجارات بالأجور فبماذا تربط بالذهب او الفضة او--او
الخلو يحسب من الأيجار في حالة واحدة فقط يا فهيم في حال ان تكون المدة ثابتة
لا يجوز ربط الإيجار بالأجور لأن المالك له حق التصرف المطلق فيما يتعلق لمن يؤجر و بالسعر الذي يريد منطلقاً من حق الملكية الذي بتعريفه يعطيه هذه الإمتيازات. طبقة المستؤجر لا تتساوى مع المالك بالتصرف أو بتحديد الأجرة لأنه ببساطة لا ملك له به. العلاقة الماضية بين المالك و المستؤجر كانت مبنية حصرياً على كوارث لاجئين خانوا أرضهم و عرضهم وإجوا هون يشحدوا مسكن و رزقة. مع الوقت حبوا القعدة هون و نسيوا قضيتهم و فوق أجرة البلاشفة بدهم جوازات و وطن بديل يقعدوا فيه يشغلوا التلفزيون و يتابعوا القضية بال موت كنترول. عمي ما دام زيارة القدس حلال شو رأيك توخذ بضاعتك و تشتغل و تقعد هنالك بأرضك و تريحنا من وجع الراس، صحيح الاستحواذ ماتوا، مكيف قاعد طول عمره زات قرفه على غيره و قاعد بردح شو أعمل!
أتمنى لو كان ردك في سياق الدستور والقانون وليس انشائيأ
الأخلاء/ وبدل المثل
وجهان لعملة واحدة
لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل بساوي الاخلاء ويراد به :
1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا
ً
2- أشباع اطماع بعض المتنفذين وهم قلة قليلة جداً من المالكين في الحصول على خلوات مضاعفة بعد طرد المستأجر
ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسخ) والذي يخالف:
1- المادة 57 من القانون المدني
2- قانون اصول المحاكمات
3- بنود عديدة في الدستور
4- الحقوق المكتسبة
5- التزامات الاردن الدولية
6- القانون العالمي لحقوق الانسان
7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي
وأخيراً سادتي هذا القانون باطل --- باطل ---- باطل
ويجب تغيره بأسرع وقت ممكن
تعريف (أجر المثل)
أجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون( مسسوغ قانوني) أما عن طريق وضع اليد أو الغصب (غاصب العقار) أو في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لاتخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولأ تكون معلومة المقدار. اركانها هو
.
1- في حالة وضع اليد او الغصب
2- عدم الأتفاق على الأجرة او تعذر اثباتها
3- عدم وجود مسسوغ قانوني
هل هذة الأركان المذكورة اعلأة تنطبق على المسستاجر الذي كان قد استاجر بمسسوغ قانوني معلوم بة مقدار الأجرة والأمتداد الزمني القانوني ؟؟؟
ثم ما علأقتة بقانون المالكين والمستاجرين وتحديد الأجرة فقانون المالكين عبارة عن قانون واجر المثل هو عبارة عن اجتهاد في حالة عدم وجود قانون
لذلك فان تعديل الأيجارات تخضع لقانون الأيجارات والنسب القانونية.
سادتي الكرام ما هذا العبث!!!
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .