أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 09 نيسان/أبريل 2025
شريط الاخبار
الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استمرار العدوان على غزة الوحدات يفوز بثلاثية على الصريح ويقترب من المتصدر الحسين إربد مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في الطيبة والمزار مجلس محافظة المفرق يسلم بلدية السرحان مستندا ماليا بقيمة 120 ألف دينار الأردن يدين أوامر الإغلاق الإسرائيلية لـ6 مدارس تابعة للأونروا المنطقة العسكرية الوسطى تساند في إخماد حريق بأحد المصانع في الموقر انخفاض أسعار الذهب 60 قرشا في الأردن بالتسعيرة الثانية وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي تطبيق إجراءات وضوابط مخالفات قانون الأمن السيبراني الحكومة: نعكف على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) البنك الدولي يقدم تمويلا جديدا للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار إدارة السير تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي لمخالفات الهاتف النقال الملك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك الدفاع المدني يخمد حريقا شب في مستودع بالقطرانة الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب
بحث
الأربعاء , 09 نيسان/أبريل 2025


ورطة الحكومة في جداول الإنتخابات
20-08-2010 12:00 PM
كل الاردن -

وليد السبول

 

 

مما لا شك فيه أن في الحكومة ودوائرها من جهابذة القانون ما يعتز بهم ويعتد بعلمهم، إلا أنه عند قراءة نص قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2010 يكاد يذهل المرء من شدة التناقض ما بين النص وما ينفذ على الواقع.

على سبيل المثال وفي بند التعريفات يعرف القانون المقيم بأنه (الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرته الإنتخابية)، وتنص المادة الخامسة فقرة "أ" على أنه (تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة إنتخابية ممن يحق لهم الإنتخاب)، وفي نفس المادة فقرة "د" تنص على أن (على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة إنتخابية إلى دائرة إنتخابية أخرى أن يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الإنتخابية التي نقل مكان إقامته إليها).

أما المادة 47 فتنص على معاقبة أي عضو من أعضاء اللجان المعنيين بتنظيم واعداد الجداول الإنتخابية إذا قام بإدخال اسم أي شخص في أي جدول من الجداول الإنتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون فتقول المادة (اذا ارتكب اي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او إحصاء الاصوات أو أي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين:- أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام).

إذا نحن أمام قانون ومواد تنص صراحة على مسألتين، الأولى أن تحديد الدائرة الإنتخابية يتم فقط حسب مكان الإقامة إلا إذا تقدم الناخب بطلب خطي معزز بوثائق معينة يحددها وزير الداخلية كما تنص على معاقبة الموظف الذي يقوم بتغيير أي من هذه الجداول دون الوثائق اللازمة، فهل تم ذلك!

وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية نشرت وأعلنت عن الجداول التي تحتوي على أسماء عشرات الآلاف من الناخبين والذين حسب نص الجداول نفسها لا يقيمون في تلك الدوائر فماذا يمكن أن يسمى هذا؟ هل هو تعنت أم تحدي أم تجاهل؟ طبعا لا يمكن أن يكون جهلا. على الأقل كمواطنين أردنيين لنا الحق أن نعرف الرأي القانوني في الموضوع، هل هي مخالفة لنص القانون وبالتالي هي جريمة موصوفة أم أنه عمل قانوني لا غبار عليه؟ طبعا لا يمكن الأخذ بعذر أن الجداول كانت موجودة في السابق لأنه وبموجب القانون الصادر حديثا فيجب ومن اللازم على من أعد هذه الكشوفات أن يدققها قبل أن يعتمدها بموجب أحكام القانون النافذ والمعمول به وإلا يعتبر مخالفا ومخالفته تستوجب المسائلة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أما بالنسبة للتزوير الذي حدث سابقا أي قبل ثلاث سنوات فنص القانون يقول بعقاب من زوّر الجداول السابقة وأدخل أسماء في غير جداولها بدون وثائق رسمية. طبعا يمكن بسهولة البحث في سجلات دائرة الأحوال المدنية عن أية وثائق لطلبات النقل ومرفقاتها وتعليمات الموافقة عليها فإذا لم يتم العثور على تلك الوثائق فيجب الإعلان صراحة عن إكتشاف عمليات تزوير واستدعاء من قاموا بالتزوير وتحويلهم للقضاء وإنزال العقوبات بهم. هذا أقل ما يمكن فعله إلا إذا تم الإعلان أيضا صراحة عن مسامحتهم بالعفو عنهم ورفع العقوبة عنهم بعد تثبيت مسؤوليتهم.

من ناحية أخرى فمن المفروض في القوانين أن تكون محبوكة جيدا بحيث لا يتم اللجوء  للتفسيرات إلا في ما تعذر من الأمور. عالج القانون حالة تساوي عدد الأصوات بين مرشحين أو أكثر فقرر إعادة التصويت بين المتساويين لكنه لم يعالج حالة عدم وجود مرشح للدائرة. نعم هي حالة إفتراضية لكن يجب على القانون الإحاطة بكل الإحتمالات فليس من السهل إضافة ملحق للقانون بعد إقراره. القوانين في الدول المتحضرة لها قدسيتها ولا يجوز المس بها بسهولة.

الحكومة مجبرة على أن تتعامل مع الموضوع بشفافية حسب توجيهات جلالة الملك وكتاب التكليف السامي. إن تغاضيها عن إعلان إكتشاف التزوير رسميا ومساءلة من تورطوا فيه يعتبر إشتراكا في الجريمة وتواطئا متعمدا ومقصودا.

 

ملاحظة: خطأ نحوي في نص القانون بكلمة ثلاثة سنوات والصحيح ثلاث سنوات. يجب أن تصحح القوانين أيضا من الناحية اللغوية.

 

 

walidsboul@hotmail.com

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : عرض لوحة المفاتيح
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012