|
|
من يتحمّل دية من يموت في زحام الحجّ ؟؟؟
بقلم : فلاح أديهم بني صخر
05-10-2013 10:45 AM نداء إلى لسادة المحامين في الأردن بشكل خاصّ وفي بلاد العرب والمسلمين بشكل عام . أحكام شرعية مغيبة : من يتحمّل دية من يموت في زحام الحجّ ؟؟؟ وكيف يحصّل هذا الحقّ ؟؟ بادئ ذي بدء فإننا نسأل الله العلي العظيم أن يعود جميع حجاجنا وحجاج المسلمين سالمين غانمين , مغفورا لهم , ونذكّر في أنّه في أغلب مواسم الحج تحصل حالات وفاة بسبب الزحام أو لأخطاء تقع لأكثر من سبب , وقد بلغت المئات في بعض السنوات , ومن الأمثلة ما حصل عام 1994م حيث كان مرشدي الحجاج من السعوديين ينادون عبر مكبرات الصوت : ' من رمى قبل الزوال فليعد الرمي ' فتدافع الناس لحظة الزوال فتوفي على الطابق الثاني في مرمى الجمرات ما يزيد على الخمسمائة بسبب شدّة الزحام , وقبلها ما وقع في نفق المعيصم , وبعدها ما حصل في مخيم منى حيث كانت الوفيات بالمئات , علاوة على ما يحصل من حالات فردية في أغلب المواسم ...... والسؤال : ما هو الحكم الشرعي الذي يترتب على موت هؤلاء ؟؟ ومن المسؤول ؟؟ وماذا يجب عليه شرعا ؟؟؟؟ وللإجابة على هذا السؤال فإنّه لا يخفى على أحد حرص الإسلام على حفظ حياة النفس البشرية لأنّ ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع أحد جهله , وقد توالت نصوص الوحي بتأكيده فكان منها قول الحقّ سبحانه وتعالى : ((مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )) وقال سبحانه وتعالى ((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا )) . وهذا أمر معروف للجميع فلا يحتاج إلى بحث واستدلال , ولكن الأمر الذي يغيب عن كثير من الأذهان هو أنّ الإسلام لا يعرف ما يسمّى بالقاتل المجهول أو تقييد قضية قتل ضدّ مجهول فلا يذهب دم مسلم أو ذمي أو مستأمن هدرا , وكذلك المعاهد إن قتل في بلاد المسلمين , فإن لم يعرف قاتله وجبت ديته في بيت مال المسلمين , والتسبب بالموت كعدم إسعاف المصاب مع القدرة أو عدم إطعام الجائع حتى يهلك جوعا فإنّه يستوجب عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي مع دفع الديّة الشرعية لذوي القتيل , فإن لم يعرف القاتل وجب على الحاكم أن يدفع الدية من بيت مال المسلمين . إنّ قاعدة لا يطلّ دم هي من القواعد المتفق عليها عند أهل العلم فقد جاء في مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر عام 1978م ((المادة (35) : 'لا يطل[ يُهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض'. , وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ((إِذَا وُجِدَ الْقَتِيل فِي مَكَانٍ يَكُونُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، كَالشَّارِعِ الأَْعْظَمِ النَّافِذِ ، وَالْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَالسِّجْنِ وَكُل مَكَانٍ لاَ يَخْتَصُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلاَ لِجَمَاعَةٍ يُحْصَوْنَ ، فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَال ؛ لأَِنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ ، فَلَمَّا كَانَ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الْمُنْتَفَعِينَ بِهَذِهِ الأَْمَاكِنِ كَانَ الْغُرْمُ عَلَيْهِمْ ، فَيُدْفَعُ مِنْ مَالِهِمُ الْمَوْضُوعِ لَهُمْ فِي بَيْتِ الْمَال . وَكَذَلِكَ إِذَا قُتِل شَخْصٌ فِي زِحَامِ طَوَافٍ أَوْ مَسْجِدٍ عَامٍّ أَوِ الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ وَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ ، فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ يُطَل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ , وجاء فيها ((قَال الْمَالِكِيَّةُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الشَّخْصِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يُمْسِكُ صِحَّتَهُ حَالاً وَمَآلاً إِلَى مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الطَّعَامُ ، وَكَانَ مَعَهُ مُضْطَرٌّ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَاسَاتُهُ بِذَلِكَ الزَّائِدِ ، فَإِنْ مَنَعَ وَلَمْ يَدْفَعْ حَتَّى مَاتَ ضَمِنَ دِيَتَهُ )) انتهى . ونقل القرضاوي عن ابن حزم أنّه أفتى بأنّه (('لو مات رجل في قرية أو في حي من الجوع وجب على أهل القرية أن يدفعوا ديته' وقد جاء في موقع هدي الإسلام ما نصّه (( وقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي موضوع العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية وذلك في دورته السادسة عشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر صفر 1426هـ الموافق نيسان2005م، وبعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت، قرر ما يأتي : وكان منها (( رابعاً: التوصيات: يوصي مجمع الفقه الإسلامي مختلف الحكومات والدول الإسلامية بأن تضع في تشريعاتها نصوصاً تضمن عدم ضياع الديات، لأنه لا يُطَلَّ ( لا يُهدر ) دم في الإسلام))انتهى . وجاء في الملخص الفقهي لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان من منشورات المكتبة الشاملة ما نصّه : ((قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف؛ فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن عمر وعلي: 'أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر، فقال: بينتكم على قاتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال')) انتهى . اكتفي بهذه النصوص من أقوال العلماء دونما تدخل في بحث الأدلة والاستدلال لئلا يزعم متفيهق بأنّ هذا الحكم هو نتيجة اجتهاد شخصي ........ والجهة المسؤولة عن ذلك هي الدولة التي لها الولاية على الحجّ والحرمين , فيجب عليها دفع الدية الشرعية إلى ورثة المتوفى , وقد اتفقت كلمة العلماء على أنّ مقدار الدية الشرعية هي مائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب , مع بدائل أخرى مثل البقر والفضة ..... الخ, ويقول عَبد الرحمن المَالكِي في كتابه نظام العقوبات : (( والدينار الشرعي يساوي وزن [ 4,25 ] غراماً ذهباً، وهو وزن المثقال الشرعي. والدرهم الشرعي يساوي وزن [ 2,975 ] غراماً فضة. وعلى ذلك تكون دية القتيل من الذهب تساوي وزن [ 4250 ] غراماً ذهباً .......... وتدفع بالنقود الورقية عن الألف دينار ذهباً مقدار ثمن ( 4250 ] غراماً من الذهب )) انتهى ..... ومن أراد التوسع فيجد تفصيل ذلك في مصادر الفقه . وتأسيسا على ما تقدّم , ونظرا لأنّ المملكة السعودية هي صاحبة الولاية على الحرمين الشريفين , وملكها يلقّب بخادم الحرمين , ولأنّها تحتكم إلى الشريعة في مثل هذه الأمور , ونظرا لأنّ سقوط الحقّ بالتقادم غير وارد في حكم الشريعة حيث جاء في الموسوعة الفقهية المصرية ما نصّه ((ومن القول بلا دليل، القول بسقوط الحق بالتقادم، فإنه قول لا دليل عليه من أي نوع من أنواع الأدلة. والقول بلا دليل هو القول يكون لمجرد استحسان العقل من غير استناد إلى دليل من الأدلة المعتبرة، وهذا هو القول بالتشهي والهوى وهو الرأي المذموم الذي فاض العلماء فى رده، وفرقوا بينه وبين الرأي المحمود.)) _ فإنني أتمنى أن يقوم المحامون في الأردن بمبادرة لتشكيل هيئة منهم ومن يرغب بالانضمام إليهم من المحامين العرب والمسلمين لرفع قضية على السلطات السعودية لتحصيل ديات هؤلاء القتلى , وفتح تحقيق في تلك الحوادث فإذا ثبت أنّها ناتجة عن تقصير أو فتاوى ظنية متشددة فإنّ الدية تكون مغلظة كما فصّل ذلك الفقهاء , وإلاّ فهي دية عادية تعادل ما قيمته [ 4250 ] غرام من الذهب . آمل أن تجد هذه الدعوة أذنا صاغية إحقاقا للحقّ , وإنصافا للمظلومين , وصيانة لدماء المسلمين التي تذهب هدرا كلّ عام , وإرغاما لتلك السلطات لتقوم بما يجب عليها فيما هو تحت ولايتها من مقدسات المسلمين . فلاح أديهم المَسلَم الجمعة الرابع من تشرين أول من عام 2013م .
يا امه ضحكت م جهلها الامم
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
|