22-12-2010 06:24 PM
كل الاردن -
النسور يؤكد حرص المؤسسة على الحوار وتبادل الآراء مع الهيئات النسائية حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي
تأمين الأمومة ومشروع توسعة الشمول بالضمان سيساهمان برفع نسبة المشاركة
الاقتصادية للمرأة
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات النسائية وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي مضيفاً بأن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان ياتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون .
وأضاف الدكتور النسور خلال افتتاحه للجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة للهيئات النسائية بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع .
وأشار بأن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، كما أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن ألـ (25%) من إجمالي المشتركين وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. مضيفاً بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .
وأضاف النسور بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.
وأشار النسور بأن المؤسسة ستباشر بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي خلال العام القادم وذلك لتوفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .
وأكد النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتأمينهن برواتب تقاعدية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي .
وأضاف بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسرة.|أ
ودعا مدير عام الضمان الاجتماعي المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة مشيراً بأن المؤسسة تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وأضاف بأن المؤسسة خصصت (15) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (126) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة
وقال النسور بأن المؤسسة أدركت خطورة هذه الظاهرة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهي الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية ، وهذه الورشة تعتبر إحدى بنود الحملة وستتضمن الحملة الإعلامية خلال الفترة القادمة محاضرات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن بالتنسيق مع الاتحادات والهيئات النسائية بصفتهم شركاء للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً ، بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الإعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع .
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى منها ' المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي ' وقدمتها مساعد المدير العام للتأمينات ناديا الروابدة حيث أوضحت بأن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المؤمن عليه الرجل والمؤمن عليها المرأة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا إضافية للمرأة مؤكدة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة
وأكدت الروابدة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأضافت بأن القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها
وأضافت بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط . إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
وتناولت الورقة الثانية 'تأمين الأمومة ' وقدمتها مدير إدارة الموارد البشرية حنان الزبن وتطرقت لواقع المرأة الأردنية في سوق العمل وأهمية تأمين الأمومة في توفير الحماية للمرأة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وخصوصا في القطاع الخاص بالإضافة لمعدلات البطالة لدى النساء.
وأشارت بان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت (75.0%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده .
وأضافت الزبن بان المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد اقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول .
وأضافت الزبن انه بموجب تأمين الأمومة تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن (10) أسابيع.
وتناولت الورقة الثالثة ' الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة ' وقدمتها مدير إدارة الدراسات والتطوير بالوكالة ومديرة مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة ناديا العواملة وأشارت بأن نتائج الدراسة بينت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ (3.28%) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام 2009.
وأضافت بأن أعلـى نسبة حصول علـى تعويض الدفعــة الـواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة ( 79.14%) و (70.96%) على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة ، في حين تركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددهم (20776) مؤمن عليها بما نسبته (30%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن العاملات في هذا القطاع يليه العاملات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ، حيث بلغ عدد الحاصلات على التعويض (5529) مؤمن عليها بما نسبته (25 %) من اجمالي عدد العاملات في هذا القطاع .
وقالت العواملة بأن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته (19.87%) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين بلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور في حين ان نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42.73%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1.68%) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20.02%) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً .